افتتحت الجلسة على الساعة 10:15 بحضور 7 نواب للنظر في مقترح قانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية عدد 20/2016.
كلثوم بدر الدين: رئيسة اللجنة(النهضة)
- تأجيل دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية وغدا سنحضر مع لجنة المالية التي ستفيدنا بالدراسة المالية لمشروع القانون.
- سننطلق في مناقشة تنقيح النظام الداخلي بعد أسبوع الجهات بعد تلقي مقترحات تعديل الكتل للدخول في الدورة البرلمانية القادمة بنظام داخلي منقح.
هالة الحامي(النهضة)
- تمّ تعطيل مشروع القانون المتعلق بالاستقلال المالي والإداري
- لكن ما الفائدة من مناقشة النظام الداخلي علما وأن مشروع الاستقلال المالي والإداري سيمسّ من النظام الداخلي
محمود قويعة(النهضة)
- لا يعقل أن يتمّ تنقيح النظام الداخلي في أي وقت بل لابدّ من حصر مدة زمنية معينة لتنقيحه
- كتلة النهضة قامت بتقديم مقترحات التعديل منذ شهر
هالة الحامي(النهضة)
- أذكّر زميلي أن الفصل 165 من النظام الداخلي يسمح بتنقيح النظام الداخلي من خلال مقترح قانون مقدم من طرف 10 نواب
- أرى أننا نحتاج إلى إحصائيات حول اللجان التشريعية لمعرفة مردوديتها
- متى سيتمّ تكوين لجنة تحقيق وكيف سيتم تنظيمها؟
منير حمدي(نداء تونس)
- أنا كنائب رئيس لست مطّلع على منهجية عمل اللجنة وأرى أن رئيسة اللجنة تقوم بكل الأعمال لوحدها
- نحتاج إلى رؤيا لكي نتمكن من التقدم
- منهجية العمل المتبعة ليست نافعة
رئيسة اللجنة(النهضة)
- الأصل في الأمور كلّ المعلومات موجودة لدى المستشارين و على أعضاء مكتب الجنة التحرّك وطلب المعلومة
- أنا علمت البارحة بمسألة النظام الداخلي وأخبرتكم اليوم بالموضوع
- رئيس المجلس طلب من اللجنة الاستماع له حول مشروع القانون المتعلق بالنظام الداخلي وبالتالي تمّ تأجيل النظر فيه وفقا للظروف
صحبي عتيق(النهضة)
- أرى أن مكتب اللجنة يحتاج إلى اجتماع شهري لتحسين سير العمل
- ملف الاستقلال المالي والإداري يجب غلقه وتمريره على الجلسة العامة
- النظام الداخلي تلقى عدّة مقترحات تعديل ومبادرات تشريعية ويتطرّق إلى اللجان البرلمانية وبالتالي في إطار تصوّر كامل يجب تنقيح النظام الداخلي بصفة عامة و أرى أن مكتب المجلس هو الذي يقرر المشاريع التي من أنظار اللجنة
مصطفى بن أحمد(الحرّة)
- أرى أن هذه النقاشات ليست مهمة ومن الأسلم احترام النظام الداخلي لسير عمل الجنة
نادية زنقر(نداء تونس)
- هل سنناقش اللجان البرلمانية على حدى علما وأنها منظمة داخل النظام الداخلي ، لماذا اليوم نناقش اللجان البرلمانية لوحدها؟
هالة الحامي(النهضة)
- الاستقلال المالي والإداري عمليّة ذات أهمية بالغة وتحتاج إلى استماعات مطوّلة ليكون مبني على أسس صحيحة ويجب الاستماع إلى المعنيين بالأمر
- بدون الاستقلال المالي و الإداري لا يمكن للمجلس الاقتطاع من الأجور لأنه يبقى تابع لرئاسة الحكومة و أنه في حالة الاقتطاع يحق لصاحبها رفع قضية لدى المحكمة الإدارية وينصفه القضاء
رئيسة اللجنة(النهضة)
- دراسة مقترحات القوانين مع بعضها لن تضرّ
- تنظيم عمل اللجان البرلمان لن يتناول مسألة التنقيص من عدد اللجان بل ذلك سيكون مضمّن في تنقيحات النظام الداخلي
- الفصل الأوّل من مقترح القانون سيتم دمج الفصلين الأوّل والثّاني
هالة حامي(النهضة)
- نحتاج إلى توضيح مفهوم اللجان الخاصة وتوضيح مجال عملها
- تنظيم هذه اللجان ضمن هذا المقترح جاء ليكسيها الصبغة الالزامية ولم يكن عبثا
مصطفى بن أحمد(الحرّة)
- لحلّ هذا الإشكال أقترح استدعاء أصحاب المبادرة لمعرفة وجهة نظرهم و أعتقد أنهم لم يقصدوا اكساء اللجان الخاصة بالصيغة الالزامية كما قالت الزميلة هالة الحامي.
عامر لعريض(النهضة)
- خلال اجتماع ندوة الرؤساء لم يتقرر تنقيح النظام الداخلي خلال هذه الدورة
- وفي صورة مناقشتكم لهذا المقترح هل اللجنة قادرة على تحضير المقترح في الآجال علما وأن اللجنة مكبّلة بالعمل
- أقترح القيام بتنقيح عام للنظام الداخلي واستدعاء رؤساء الكتل ليتم تقديمه في أكتوبر أو جانفي المقبل
منير حمدي(نداء تونس)
- أقترح الجمع بين مقترحات تعديل النظام الداخلي ومقترح قانون المتعلق بتتنظيم اللجان البرلمانية.
دار نقاش حادّ بين أعضاء اللجنة حول منهجية عمل اللجنة في تناول مشاريع القوانين وقرّرت اللجنة استكمال النظر في مشروع قانون المتعلق بالاستقلال المالي والإداري ثمّ الانطلاق في مناقشة تنقيح النظام الداخلي
رفعت الجلسة على الساعة 12:05.