loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants de l'association "Tounissiet"  concernant la proposition de loi N°22/2016 relative au régime des quote-parts successorales
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 09:45
Fin de la session 12:35
Heures de retards 15mn
Taux de présence 55%

الإستماع أولا لممثلي جمعية "تونسيات"

ممثلي جمعية "تونسيات":

  • غياب شرح الأسباب، 
  • مجلة الأحوال الشخصية إستعملت في التقسيم معايير الشريعة الإسلامية: درجة القرابة، العبئ المالي الذي يكون محمولا على الرجل، 
  • إن كان المعنى بعبارة "عند التساوي في الوضعيات" درجة القرابة من المورّث، فالسؤال الذي يجب طرحه لماذا ستحرم المرأة من عدة وضعيات قد يصل نصيبها فيها ضعف نصيب الرجل. 
  • بهذه المبادرة سنحول العبئ المالي من الرجل إلى المرأة
  • لماذا تناقش هذه المبادرة الهامة التي تهم الشعب داخل قاعات مغلقة، 
  • لماذا لا يستفتى الشعب في هذا الموضوع الذي يمسه 
  • يجب تشريك المجتمع المدني في النقاش، 
  • المساواة في الميراث ليست من أولويات المرأة اليوم وهي لازالت تخوض معارك لكي تتحصّل على نصيبها كما هو مفصّل في مجلة الأحوال الشخصية، 
  • عليكم صياغة مبادرة ّلتمكين المرأة من الحصول على نصيبها
  • أولوياتنا: التنمية، مقاومة الفقر...

ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • مشكلتنا تكمن في تأويل الآيات، 
  • عدم حصول المرأة على نصيبها في الميراث الآن لا يمنعنا من المطالبة بأكثر، 

ممثلي جمعية "تونسيات":

  • نحن لسنا ضد رفع نصيب المرأة من الميراث ولكن كامرأة ملتزمة أريد أن أحصل على نصيب مرتفع وأنا متصالحة مع نفسي وأنا متأكدة بأنني لا أتعدى على شرع الله

المرور للاستماع للدكتور عبد المجيد الشرفي

الدكتور عبد المجيد الشرفي :

  • لقد ترددت في المجيء لأن هذا الموضوع كتب فيه الكثير من الطرفين (المعارض والمؤيد)
  • أنا لن أدافع على أي موقف، لأنني لست داعية ولست منخرط بالعمل السياسي ولا حتى الجمعياتي، 
  • أنا باحث وأعلم كم تم استغلال هذا الموضوع 
  • النصوص القرآنية خضعت لتأويلات
  • من يدافع على المساواة يستمد رأيه من التأويلات، 
  • هناك من يعتبر الحديث "لا وصية لوارث" منسوخ لأنه يتعارض مع آية صريحة
  • الآية المتعلقة بالوصية فيها أمر وليس إرشاد، 
  • هناك إختلافات كثيرة في معنى الكلالة وفي القراءات لكلمة "يُورِثُ" أو"يُوَرِّثُ" 
  • هناك نظرية حديثة تقوم على اللغات السامية وتخلص بأن الكلالة تعني "الكنة"
  • دعى الباي أهل الفقه عندما أقر منع الرق، لم يبدوا رأيهم آن ذاك لأنه كان هناك إجماع في جواز الرق ولكنهم وافقوا على الخضوع للقانون الوضعي. 

ابراهيم ناصف (الحرة): 

  • أنا مع المساوة بين الرجل والمرأة ولكنني لا يمكنني أن أتبنى موقفا يتعارض مع نص قرآني صريح كما صنّفه مفتي الجمهورية، 
  • هل هو نص صريح أم هناك مجال للتأويل ؟

محمد كمال بسباس (النهضة): 

  • تفسير القرآن يبدأ باللغة العربية وحسب فهمي يعبر بالكلالة الشخص الذي ليس له لا أصول و لا فروع، 
  • هناك تعارض بين عدم الإلزامية التي تحدثت عنها وبين ختام الايات المتعلقة بالتوريث بعبارة "تلك حدود الله"، 
  • لا أريد أن تبقى هذه الضبابية وأوضح لنا رأيك، 

علي العريض (النهضة): 

  • هل المرجعية يجب أن تكون الإسلام أم لا؟
  • أنا أرجح بأن في الضمير الجماعي يعتبر المرجعية يجب أن تكون للدين، 
  • إن كانت المرجعية تكون للدين فعلينا فهم الأحكام كما هي، 
  • العدل هو أساس الدين،
  • العدل والمساواة مسعى من مساعي الدين، المساواة تتخلف إلا إذا كانت مؤدية إلى ظلم، إذا رفعت الأسباب المؤدية إلى الظلم فإننا علينا الرجوع للمساواة لأنها أصل من أصول الدين، 
  • علينا التركيز على الجانب الثقافي والإجتماعي وأخذه بعين الإعتبار، 
  • هل قوانين الإرث قابلة للتعدد أم لا، أي هل يمكن أن نضع عدة أنظمة وللشخص حرية أن يختار أم علينا تطبيق قانون واحد؟ 

المهدي بن غربية (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • سن القانون لا يخضع للحلال والحرام وإنما يخضع للدستور، 
  • أنا كمواطن مؤمن أتبنى فكرة أنه يجب أن نسبّق مقاصد الدين التي ستدوم ولا التشبث بنص يمكن إعمال العقل فيها، 
  • أتساءل هل التشبث بحذافير النص وتطبيقه (كقطع اليد وجلد الزانيين، والرجم) سيبقي الناس في منظومة الإسلام أم علينا التركيز على مقاصد الدين (عدل، مساواة...)؟ 

الحسين جزيري (النهضة): 

  • كيف يبقى المثقف داخل المعاليم الإسلامية وأخلاقه في وسط هذه الحداثة؟

البشير اللزام (النهضة): 

  • ما تعليقك على تفسير الطاهر بن عاشور؟

الدكتور عبد المجيد الشرفي: 

  • النظام الدي سنه الفقهاء وأجمعوا عليه هو نظام يعتبر متقدما لعدة أنظمة من الحضارات المتواجدة في تلك الفترة وفيه الكثير من العدل، 
  • الإتجاه العام للتشريع هو التدرج من العدل النسبي إلى العدل المطلق (ان كان هناك عدل مطلق)، 
  • بعد قراءة كتاب "أنت تسأل والإسلام يجيب" دار هناك حديث بين العديد من الباحثين وقد أطلقنا العديد من البحوث عنوانها الإسلام واحد ومتعدد،التي أفضت بأن الاسلام فيه جزء صلب وفيه جزء تعددي اسلام سينيغال ليس كاسلام تونس مع أخذ بعين الإعتبار تعدد الطوائف والمذاهب
  • الشيخ الطاهر بن عاشور هو ممثل للمدرسة القديمة في التفسير واعتمد الفكر التقليدي الذي يجمع عليه الفقهاء 
  • لكن لا يمكننا إغماض أعيننا حول التفاسير الحديثة والتي تطلق تساؤلات حديثة، 
  • هناك من يعتبر الأموامر القرآنية ملزمة وفي بعض الأحيان غير ملزمة مثلا "كتابة الدين" ورد في الآية "فآكتبوه" ولكن هناك من يعتبره أمر غير ملزم لأنه كان هناك نسبة أمية كبيرة
  • ليس هناك نص ينطق بنفسه وإنما هو يخضع للقارئ ومدى فهمه له 
  • هناك من يفسّر بأن عبارة "تلك حدود الله" متعلقة بوضعية سابقة وبأوضاع التنزيل، 
  • علينا إما أخذ بعين الإعتبار التفاسير والأفكار الجديدة وإلا فالقضية محسومة ويمكننا التقيد بالتفسير القديم 
  • علينا البحث في أسباب التنزيل حينها (الذي قام بإعطاء حقوق لامرأة مستضعفة) والتمسك بمقاصد الإسلام وأخذ بعين الإعتبار تطور المجتمع والتشريع بالمساواة حينما يكون المجتمع جاهزا لذلك، 
  • هذا الموضوع تم تبنيه من اليمين واليسار وتم رفضه من اليمين واليسار أيضا، المسألة ليست اختيارات سياسية بقدر ماهي تمس من مصالح قيادات الأحزاب والتي هي أغلبها رجال، 
  • النص القرآني عندما نزل لم يكن مشابه لتقاليد وأعراف المجتمع ولكن قام بهزه وتطويره. 
  • القضية تتمثل في اختيارات سياسية واقتصادية، 
  • التراشق بالنصوص لن يفيد في شيء إذا تأتيني بنص سأقدم لك نصا آخر، 
  • ليس هذا موقف إيديولوجي وإنما هو موقف للتاريخ الذي سيأخذ مجراه، 
  • نحن نتمشى نحو المساواة، المساواة ستقر الآن أو في المستقبل، إن كنا نريد أن تكون تونس قاطرة فعلينا التحلي بالشجاعة وإقراره من الآن 
  • للمشرع مسؤولية مضاعفة وعليه إستقراء المستقبل.