افتتحت الجلسة على الساعة 14.40 للاستماع إلى كلّ من السيد وزير الشؤون الاجتماعية أو من يمثّله وإلى السيد مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي حول مشروع القانون عدد 52/2015 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، و للمصادقة على تقريري اللجنة حول مشروع القانون عدد 16/2014 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين وحول مشروع القانون عدد 17/2014 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي.
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
- تم استدعاء اعضاء اللجنة من منظمة من المجتمع المدني لتنظيم يوم عمل مشترك.
- هذه الجمعية لها علاقة بمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية. (OCDE)
وقع الاتفاق على التثبت من الجمعية و مصادر تمويلها قبل التعامل معها.
ثم تم الانتقال الى تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 16/2014 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين.
و تمت المصادقة على التقرير دون تعديلات باجماع الحاضرين و انطلق الاستماع للسيد الوزير و السيد مستشار رئيس الحكومة.
وزير الشؤون الاجتماعية
- اقتراح الترفيع في سن التقاعد تناقشنا فيه معكم من قبل، و هو ترفيع اختياري لخمس سنوات لمن هم منضوون تحت صندوق الحيطة الاجتماعية.
- و اذا لم يقع االتعبير عن الاختيار من عدمه يقع الترفيع آليا في سن التقاعد.
ثم قدم الوزير و الوفد المرافق دراسة قامت بها الوزارة حول كل الفرضيات الممكنة للترفيع في سن التقاعد و شملت هذه الدراسة اسباب الترفيع في سن التقاعد و رسوم بيانية و جداول احصائية تبين تطور النمو الديمغرافي و مؤشرات اخرى لدخل الفرد.
- تونس قامت بثورة في المجال الديمغرافي و هي في المرتبة الاولى في تحسين المؤشر التاليفي للخصوبة من 7 اطفال في الستينات الى طفلين حاليا. بالاضافة الى تحسن مؤمل الحياة عند الولادة.
- لكن نحن الآن نتجه نحو التهرم و التغيير الديمغرافي يؤثر على نظام التقاعد في تونس.
- الاحصائيات خطيرة، و اذا لم يختر المنخرطون مواصلة النشاط ستتعمق الأزمة.
- وقع العمل على دراسة فرضيات و سيناريوات لمواصلة النشاط من عدمه من طرف المنخرطين.
نقطة نظام
ابتهاج بن هلال (حركة نداء تونس)
- في اجتماعنا السابق مع السيد وزير الشؤون الاجتماعية لم يتم تقديم نفس النتائج من قبل الوزارة في تقريرها السابق و هناك تضارب في النتائج على مستوى الفرضيات. و اطلب من الوزير التوضيح.
السيد المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية
- اؤكد ما قاله السيد الوزير، و العامل الديمغرافي يؤثر على صندوق التقاعد، في الثمانينات لم يكن هناك مشكل و معلوم اشتراك 6 منخرطين فقط يمكن لهم توفير جراية متقاعد. الآن تغيرت المعطيات. و منذ بداية التسعينات بدأ الانخرام و تحديدا منذ سنة 1993.
- الخروج للتقاعد المبكر زاد اخلال التوازنات.
- هناك حسابات عند دخول المنخرطين و الخروج المبكر يضر بالتوازنات.
- العجز مستمر و لا بد من اصلاحات جذرية، الاخلالات تتواصل كل السنة.
- كل ما يتأخر الاصلاح، يزيد العجز و لا بد من مراجعة بعض المقاييس.
- في الوظيفة العمومية من غير المعقول اعتماد آخر او اعلى راتب تقاضاه.
- يجب اعتماد معدل عشر سنوات و او عشرين سنة بالاعتماد على التجارب المقارنة.
- تونس من الدول القلائل التي فيها المنخرط فقط الذي يساهم في تمويل صندوق التقاعد، لما لا الدولة تساهم في الصندوق او نجد مصادر تمويل أخرى.
محمد الراشدي بوقرة (الكتلة الحرة)
- احيي الوزارة على عملها، لكن كلام الوزير و المستشار يخيف.
- هناك سوء تصرف في الموارد من السابق.
- المساكن الاجتماعية لصندوق الحيطة الاجتماعية يسكنها اطارات عليا في الدولة و لا يسكتها الفقراء.
- لما يقع كراء المساكن الاجتماعية باثمان زهيدة و لمن لا يستحق ذلك فعلا.
- مراجعة المقاييس لا يمكن لنا تفعيلها الآن، الوضع الاجتماعي ليس مريح و محتقن جدا.
- لا بد من توحيد الآراء و تغليب المصلحة الوطنية.
- هناك تضارب بين الارقام المقدمة من الوزارة و المقدمة من الاتحاد العام التونسي للشغل.
عبد الرؤوف الشريف (الكتلة الحرة)
- التونسيين بالخارج لا تصل انخراطاتهم الى الصندوق.
- لا بد من تغيير جذري لأن الوضع كارثي و المستقبل لا يبشر بخير.
- انا اقترح الترفيع اجباريا بسنتين ثم الترفيع اختياريا ثلاث سنوات.
- و انا ضد الغاء الامتيازات و الحق المكتسب لا يمكن الرجوع فيه.
- الصندوق الوطني للتأميت على المرض في اتجاه الفلسة و لا يمكن دمج هذا الصندوق بصندوق الحيطة الاجتماعية.
اسماء ابو الهناء (حركة نداء تونس)
- هل هذا القانون سيفيد الصندوق ام لا.
- هناك كثير من الموظفين يريدون الترفيع في سن التقاعد.
- لكن العاطلين عن العمل ستكون ردة فعلهم سلبية لان الترفيع في سن التقاعد سيعمق مشكل البطالة.
حسونة الناصفي (الكتلة الحرة)
- هناك تضارب في آراء الوزارة حول عدة نقاط. نقاط نفتخر بها في اطار و لا نفتخر بها و نضعها ككارثة في اطار آخر.
- لماذا تقولون ان هناك ثلاث حلول فقط، هناك عدة حلول أخرى و لماذا نعقد الأمور دون عمل حقيقي.
- ال TVA sociale مهمة جدا.
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيوقع تفليسه و صندوق التامين على المرض في نفس الاتجاه و كان نية الدولة متجهة نحو تفليسه.
- ليست هناك مجهودات كبيرة من طرف الدولة.
- مقترح الاتحاد وقع الاتفاق عليه مع ممثل الحكومة السابق و انا لا ادري ان كان الاتحاد يعوض الحكومة ام ماذا.
- الاتحاد مثله مثل كل الاطراف الاجتماعية يقع الاستماع اليه و التفاعل معه و لا يمكن له ان يسقط علينا قانون كهذا و هذا يضر بالمصلحة الوطنية.
- هناك قررات جريئة لا بد من اتخاذها، عندما قررت مديرة الCNAM استرجاع الاموال عارضتها الوزارة و عارضها الاتحاد بالبيانات و الآن سكتوا لان الصندوق استرجع 130 مليار.
عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)
- الوزارة قدمت فرضيات و دراستها تقدم نتائج على خمس سنوات و كل هذا هو مسكنات.
- يجب النقاش مع اتحاد الشغل حول الاطارات العليا ليتم الترفيع لهم اجباريا على الأقل و لما لا هناك فئات نجبرهم على الترفيع في سن التقاعد.
- ملف الCNAM يجب النظر فيه بصفة مستعجلة.
مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية)
- نفس الازمة التي حصلت في تونس سنة 1993 هي تحصل اليوم و نتعامل مع الازمات بنفس السياسات الفاشلة.
- لماذا نتعامل مع الملف دائما دون النظر الى مصالح المنخرطين و نلتجا مباشرة لالغاء الامتيازات.
- لسنا في نزاع مع اي طرف و اتحاد الشغل سيقع الاستماع اليه.
- تقديم احصائيات مختلفة يمثل خطرا على مستوى التواصل بين الوزارة و النواب و نريد توضيح حول هذه المسالة.
- لا يمكن اعتماد تقنية الترفيع الآلي اذا لم يقع التعبير عن ارادة المنخرط، لا يمكن للاستثناء ان يكون المبدأ، فالاصل ان يكون سن التقاعد كما هو معمول به و من يريد الترفيع اختياريا يطلب ذلك.
- هناك فساد كبير في المساكن الاجتماعية وهي مساكن لا يسكن فيها من يستحق فعلا ذلك.
اكرام مولاهي (حركة نداء تونس)
- الترفيع في سن التقاعد لا يحل المشكل جذريا. و التقاعد آت لما حالة.
- اذا لم يتم الانتداب في الوظيفة العمومية لن يقع حل المشكل.
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
- تم الاستماع الى ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل، و تم الاتفاق مع الوزير على مجموعة من المقترحات.
بسمة الجبالي (حركة النهضة)
- هل ليس للوزارة الشجاعة اللازمة لتقديم مشروع قانون فيه الترفيع الاجباري لسن التقاعد.
- لماذا لا نتناول المسألة على اساس تغليب المصلحة الوطنية.
- يجب فتح حوار مع الاتحاد لوضع النقاط على الحروف لان الوضع الاقتصادي صعب جدا.
محمد الراشدي بوقرة (الكتلة الحرة)
- بالنسبة لاجبارية الترفيع، وقعت الدراسة حتى 2022، و كانها مسكنات و الله اعلم ماذا سيقع في المستقبل.
- الامتيازات المكتسبة لا يمكن التخلي عنها.
رفعت الجلسة لراحة بخمسة دقائق على الساعة 17:30 ثم استانفت على الساعة 17:50 لمواصلة الاستماع و النقاش.
وزير الشؤون الاجتماعية
- لم اكن اتوقع ان النواب على دراية تامة بهذا الملف و هذا ايجابي جدا.
- لا بد من وضع استراتيجية عمل على المدى القصير، المتوسط و الطويل.
- تونس منذ البداية كانت بلد اجتماعي و تعتمد اليات تغلب الطابع الاجتماعي.
- كان لدينا امراض و جابهناها و الآن لدينا امراض اخرى.
- التونسي يخصص 7 % من دخله للصحة و كان من قبل 3 %، في الدول المتقدمة النسبة هي 12 %.
- تونس وقع تعصيرها و هي ليست دولة قروسطية.
- الآن هناك مشاكل عصرية ايضا و يجب التعامل معها و ايجاد حلول لها.
- لا بد من ايجاد حلول جذرية، حلول وقتية و حلول على المدى الطويل.
- بمكننا حل الازمة بتخفيض الراتب الى النصف لكن هذا سيكون كارثة على الشعب.
- الجراية يتمتع بها المنخرط في الصندوق الى حد 81 سنة دون ذكر وراثة الجراية من زوجة المتمتع بها.
- اذا وقع الترفيع في سن التقاعد سنتجنب قيمة كبيرة من الخسائر و كل فرد سيوفر للدولة 65 الف دينار.
- و هذا حل جيد الآن لكن يجب ايجاد حل آخر للسنوات المقبلة.
- سنمد النواب بملاحظات الحوار الاجتماعي لتكون الصورة واضحة.
- نحن تسلمنا الوزارة منذ وقت قصير و نحن بصدد دراسة الملف الاجتماعي بتروي.
- انتم السلطة، نحن نقدم لكم مشروع قانون و انتم تفصلون فيه.
- ارتأينا العناية بصفة مستعجلة بالصناديق الاجتماعية.
- تفاعلا مع السيدة النائبة في تدخلها السابق، نعم ليس لدينا الشجاعة لتقديم مشروع قانون للترفيع في سن التقاعد و هذا مستحيل سياسيا في كل دول العالم.
- يجب اعتماد سياسة المرحلية لان الترفيع في سن التقاعد بصفة مسقطة غير معقول.
- نحن عملنا على كل الفرضيات لكن الفرضيات تؤدي الى نفس النتائج.
- نحن لدينا كل الاحصائيات حتى على عشرة سنين.
- الاختيار يجب ان يكون قبل خمس سنوات و اجل سنتين غير معقول كما قال النائب حسونة الناصفي.
- بالنسبة لمسالة البطالة و علاقتها بالترفيع في سن التقاعد، الموظفون المتقاعدون و الموظفون المستقبليون ليسوا بنفس الكفاءة و بنفس التكوين.
- الادارة التونسية في تصحر، و لا بد من تشبيب. و هذا هو التضامن بين الاجيال الذي يخدم كل الفئات العمرية.
- لا يجب ان نغلب المصلحة الضيقة و مصالح فئة عمرية دون الاخرى، لا بد من تحقيق التضامن.
- هذا الاجراء غير كافي لكنه ناجع الآن و سنرى معا ما يمكن عمله في المستقبل لانقاذ البلاد.
- بالنسبة للحقوق المكتسبة لن يتم التراجع فيها.
- يمكن لنا النقاش حول فتح الادارة الى الشباب و لما لا يتحملون مسؤوليات كبرى.
المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية
- هذا المشروع قدمته الحكومة.
- اقترحنا الترفيع الاجباري بسنتين و الترفيع في الاشتراكات، نقطتين على كاهل المشغل و نقطة على كاهل العامل و لم يقبل الاتحاد العام التونسي للشغل بهذا الاقتراح.
- في مشروع القانون، الموظف يجب ان يعبر عن ارادته في الاختيار، و الا يقع الترفيع آليا في سن التقاعد.
- و منظومة التقاعد هي مرتبطة بمنظومة العلاج و التغطية الاجتماعية عموما و نحن نعمل على معالجة الملفات.
- في كل الولايات تم بناء مساكن اجتماعية لفائدة الموظفين الذين ينتقلون من ولاية الى ولاية بطبيعة عملهم.
- كان هناك فساد على مستوى اللجنة التي تهتم بهذه المساكن.
- بعد الثورة اصبحت تتبع الصندوق و وقع حوكمتها، و فتحنا تحقيق في الموضوع و رفعنا تقريب 80 قضية استعجالية و اخرجنا عدة منتفعين بالقوة العامة و كثير ممن ينتفعو بهذه المساكن لا يستحقون ذلك فعلا.
- بالنسبة للتفويت، اذا بعنا كل الاملاك ستبلغ 400 مليار، و هذا لا يكفي حتى شهرين لتغطية مصاريف الصندوق.
- العقار لا يمكن التفويت فيه بسهولة لان العقارات يرتفع ثمنها كل يوم.
عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)
- بالنسبة للملفات الاجتماعية، ملف الصناديق هو اسهل ملف.
- معالجة هذا الملف خطيرة جدا، و المشاكل الحالية تعمق الازمة.
- لا بد ان تتذكروا ان الانفاق العسكري في تزايد.
- لما لا نقوم بسبر آراء في هذا الموضوع لنعرف رأي الشعب في الترفيع في سن التقاعد.
وزير الشؤون الاجتماعية
- كل يوم نخسر مليون دينار بهذا التعطيل.
مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية)
- يجب تحديد الاصناف في الترفيع في سن التقاعد.
جميلة دبش الكسيكسي (حركة النهضة)
- لا بد ان نجد حلول اخرى لان هذه الحلول هي غير جذرية.
- الحق المكتسب يجب ان يتلائم مع التغييرات و كل الدول المتقدمة ترفع في سن التقاعد و هذا عادي.
- يجب التذكير بالسياسات الخاطئة من قبل و التي ادت بنا الى هذه النتيجة.
- TVA Sociale يجب النظر فيها و اعتمادها.
- الاتحاد العام التونسي للشغل له مخاوف لان الدولة لم تلتزم عدة مرات بما وعدت به.
- وقع الاتفاق قبل الثورة في الترفيع سنتين اجباريا و مشروع القانون كان سيمر قبل الثورة مباشرة.
- يجب على الشعب التونسي ان يضحي.
- التقليص في امتيازات النواب و الولاة و الوزراء مهم جدا و صحيح انه لن يؤثر على المستوى الاقتصادي لكنها رسالة معبرة للشعب و التضامن معه في المواقف الصعبة ضروري.
- انتم قلتم انكم درستم كل السيناريوات لكنكم اعطيتم فقط سيناريو الترفيع بسنيتن و خمس سنوات.
- يجب الغاء التقاعد المبكر و تفعيل العقد الاجتماعي مهم جدا و حان وقته.
حسونة الناصفي (الكتلة الحرة)
- ديون صندوق الضمان الاجتماعي كبيرة جدا و الوضعية صعبة.
- يجب على المؤسسات ان تكون قوية و ان تتخذ القرارات الجريئة.
محمد الراشدي بوقرة (الكتلة الحرة)
- لم يتم استدعاء مجلس نواب الشعب بصفة رسمية للمشاركة في المؤتمر الوطني للتشغيل.
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
- وصلنا الاستدعاء اليوم بعد انتهاء اشغال المؤتمر و المشكل كان على مستوى مكتب الضبط.
- خسارة مليار يوميا كارثة على الاقتصاد الوطني و لا بد من التسريع في جبر الضرر.
- لا يمكن لنا تعطيل مبادرة اذا لم يكن لنا سبب جدي.
- هناك اختيارات للمواطنين و كثير منهم يريدون العمل اكثر.
- الاتحاد يدعم الاختيار و هو ضد اجبارية الترفيع.
بسمة الجبالي (حركة النهضة)
- يجب توضيح مسالة اجبارية الترفيع و هل ان النواب هم من سيطالبون بتنقيح النص.
عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)
- يمكن لنا دعم اجبارية الترفيع حتى لاصناف معينة و التطوع و الاختيار لن يغير كثيرا الوضعية.
وزير الشؤون الاجتماعية
- الحوار ثري و لكم الكلمة الاخيرة، لن نفرض راينا كحكومة.
- و اذا اخترتم 62 سنة اجباري و 65 سنة اختياري فنحن ندعمكم.
مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية)
- بالطبع، الحكومة لن ترفض مقترح تعديل يرفع اجباريا في سن التقاعد.
المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية
- نحن ارسلنا لكم مشروع واحد و صيغة واحدة.
- نحبذ ان يكون مشروع القانون توافقي و له انعكاسات ايجابية.
- انا كخبير، اؤكد لكم ان الترفيع الاختياري في سن التقاعد لن يجدي نفعا، لان التونسي يغلب دائما مصلحته.
- الترفيع الاجباري بسنتين ناجع و هذا يدخل في اطار تضامن الاجيال، و زيادة سنتين اختياريا لن تضيف امتيازات اخرى للموظفين اذن لن يختاروا مواصلة العمل.
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
- يجب اتخاذ قرار و لا بد من الحسم في هذا الموضوع.
ثم تم الانتقال لتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 17/2014 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي.
و تمت المصادقة على التقرير دون تعديلات باجماع الحاضرين.
و رفعت الجلسة على الساعة 19:20.