القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 140

الفصل

تراقب الهيئة قرارات مكاتب الاقتراع والمكاتب المركزية ومراكز الجمع في مجال الاقتراع والفرز، وتقوم بالتحقيق في أسباب عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين وإصلاح الأخطاء المادية والحسابية في محاضر الفرز إن وجدت. وللهيئة أن تعيد الفرز في مكتب اقتراع أو أكثر. ولها أن تلغي النتائج فيه أو في دائرة انتخابية، إذا تبيّن لها وجود إخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز.

وتعلم الهيئة النيابة العمومية عند الاشتباه في ارتكاب مخالفات أو جرائم أثناء الانتخابات أو الاستفتاء.

إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية، أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، أو المترشحيْن لدورة الإعادة، أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج طبق الأحكام الواردة بالأبواب المتعلقة بالفترة الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

لا تتم إعادة الاقتراع إلا بين القائمات والمترشحين والأحزاب الذين سبق لهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء.

التعديل

المقترح 3: إلغاء المطة الرابعة و الخامسة: "إذا كان من شأن النتئج الملغاة التأثير .."