القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 123

الفصل

تُجرى كل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقّة لتجنب وقوع الناخب في خطأ.

تكون ورقة التصويت بالألوان وتفاديا لكل التباس أو خلط تسعى الهيئة إلى تنظيم أسماء المترشحين أو القائمات بطريقة عمودية.

تتولى الهيئة قبل بداية الحملة الانتخابية نشر نموذج لورقة التصويت على موقعها الالكتروني.

التعديل

المقترح 1: حذف العبارة التالية الواردة في السطر 4 من الفصل ألا و هي: "و تنظم أسماء المترشحين و القائمات بطريقة عمودية"