القانون الإنتخابي . الناخب . الفصل 5

الفصل

لا يرسم بسجل الناخبين:

  • الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب.
  • العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين، أعوان قوات الأمن الداخلي.
  • الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر.

التعديل

المقترحات 2 إلى 5:

حذف المطة الثانية من الفصل الخامس كمايلي :

العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين و أعوان قوات الامن الداخلي.