loading...
Marsad Majles

تقرير لجنة الحقوق والحريات حول مشروع قانون أساسي عدد 127 لسنة 2020

تقرير لجنة حقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعلق بمشروع قانون أساسي عدد 2020/127 يتعلّق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي