Article 1
تتمّ المُوافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليونانية في مجال النقل البحري، المُوقّع بتونس في 29 جوان 2020، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.
تتمّ المُوافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليونانية في مجال النقل البحري، المُوقّع بتونس في 29 جوان 2020، والمُلحق بهذا القانون الأساسي.