عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية اجتماعا يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 جلسة للاستماع الى:
- ممثلي برنامج الامم المتحدة الإنمائي
- ممثلي المفوضية السامية لحقوق الانسان
لمناقشة مشروع قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006 وذلك على الساعة 10:00 وبحضور 15 نائبا.
افتتح عياشي زمال (الكتلة الوطنية) الجلسة ومرر الكلمة لممثلي برنامج الامم المتحددة الانمائي ولممثلي المفوضية السامية لحقوق الانسان.
الاستماع لممثلي برنامج الامم المتحددة الانمائي ولممثلي المفوضية السامية لحقوق الانسان
- وضعت النصوص الدولية اليوم وبالتحديد من خلال الاتفاقية الاختيارية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحق في رفع الشكاوي لدى اللجان الاممية لحقوق الانسان
- النصوص الدولية نصت على مجموعة الحقوق اللاقتصادية والاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة والتي امضت عليها الدولة التونسية في 1963
- هناك تطور كبير في مستوى المصطلحات باعتبار ان المعاهدات الدولية قد تخلت عن الاشخاص المعوقين وتبنت مصطلح الاشخاص ذوي الاعاقة
- الاشكال الحقيقي غير مرتبط بالمصطلحات بل متعلق اساسا بالادماج الاجتماعي والحق في الوصول للمرافق العمومية
- التعاون الدولي مطلوب اليوم في مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول
- ضروري ان يكون للمنظمات الدولية الجق في التقصي ورصد الانتهاكات كي نضغط على الدول مم اجل تغيير سياساتها
- القاضي هو الضامن لحماية الحقوق والحريات لذلك ضروري الاستناد على المؤسسة من اجل تفعيل سياسة الوقاية
- نحن نقترح حلول في مستوى التشريعات والاصلاح للمؤسسات العمومية
- اصدار مشروع قانون جديد ينظم كل الحقوق المىعلقة بالاشخاص ذوي الاعاقة
- ضروري توعية الاشخاص ذوي الاعاقة باهمية اللجوء للقضاء في صورة انتهاك حقوقهم
- ضروي ان يتم ادماج الاشخاص ذوي الاعاقة في اطار مؤسسة عائلية ومدرسية
- تفعيل المجلس الاعلى للاشخاص من ذوي للاعاقة مع وضع خارطة وطنية لحصر عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة
- في النهاية ضروري تعديل النصوص الوطنية حتى تكون متناسبة مع المعايير الدولية
النقاش العام
محمد مراد الحمزاوي (غير منتم)
- الدولة تنص العديد من النصوص دون التطبيق ولكن الاشكال اعمق متعلق اساسا بوجود تمويلات لدعم حقوق العديد من الفئات ولكن دون وجود اي تغيير في الواقع
- هل هناك مسح ميداني رسمي حتى نعرف عدد الاشخاض من ذوي الاعاقة في تونس
حياة العمري (كتلة حركة النهضة)
- هل بالامكان وضع خطة عمل مشتركة ما بين الدولة والمنظمات الدولية حتى نتمكن من تغيير واقع الاشخاص من ذوي الاعاقة
- ضروري ان يكون هناك هيكل افقي يعمل مع كل الوزارات و مجلس نواب الشعب والمنظمات الدولية من اجل تفعيل القرارات والضغط اكثر
- الجانب التوعوي مهم جدا لتغيير واقع الاشخاص من ذوي الاعاقة
- المنظمات الدولية دورها رقابي بامتياز كما من المجدي اليوم التركيز على مآلات التمويل الذي يرصد لهذه الفئات
الجمالي بوضوافي (كتلة قلب تونس)
- التوعية مهمة جدا كي يتم تبليغ المعلومة للاشخاص من ذوي الاعاقة وبالخصوص الاطفال من ذوي الاعاقة
- المعدات منقوصة جدا بالنسبة للاطفال من ذوي الاعاقة والتمويلات لا يتم توجيهها للاشخاص المعنيين
محمد الحصايري (كتلة قلب تونس)
- الاطفال من ذوي الاعاقة يعيشون ظروف قاسية في مراكز الايواء والعناية لذلك اقترح ان يتم وضع ميزانية من اجل الرقابة الالكترونية
- ضروري وضع تمويلات من اجل اسناد الكتروني للاشخاص من ذوي الاعاقة
محمد الناصر بوسن (كتلة ائتلاف الكرامة)
- التمويلات العمومية التي يتم وضعها على ذمة الاشخاص غير كافية بالمرة
- البرامج التي يتم وضعها من قبل المنظمات الدولية وجب مراقبتها
هاجر بوزمي (كتلة حركة النهضة)
- الضمانات الاساسية لحسن المتابعة هو العمل على تجميع احصائيات دقيقة في علاقة بالاشخاص من ذوي الاعاقة
- الجمعيات الناشطة في قطاع الاشخاص من ذوي الاعاقة اصبحت اليوم من الفئات الهشة
- الجانب الاعلامي مهم جدا لايصال الفكرة اكثر للاشخاص المعنيين
عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية)
- الاشكال الحقيقي مرتبط اساسا بمدى انفاذ القوانين
- نسبة 2% لادماج الاشخاص من ذوي الاعاقة في المنظومة الشغلية غير محترمة من قبل القطاع الخاص
- ذوي الاعاقة اشخاص مواطنين يتمتعون بجميع الحقوق وغير منطقي ان يتم التعامل معهم على اساس تقديم الفضل لهم
محمد الصادق قحبيش (كتلة الاصلاح)
- تعريف الاعاقة تطور اليوم واصبح يشمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والقاهرة
- عدد المعوفين في تونس يصل حقوق 600 الف في تونس وهذا الرقم مرعب للغاية
- ضروري ان يتم تدقيق البرامج اكثر وتوجيه الاموال بصورة منهجية لبرامج معينة
محسن العرفاوي (الكتلة الديمقراطية)
- الاشكال ان هذه الفئات لا يتم التعامل معها الا للتسويق السياسي
- القطاع اصبح موكول باكمله للجمعيات وهذا غير مقبول بالمرة خصوصا ان وضعية العاملين في هذا القطاع صعبة للغاية
- الدولة وجب ان تتعامل مع الاطفال من ذوي الاعاقة كباقي الاطفال خصوصا في مستوى حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية
منصف بوغطاس (كتلة حركة النهضة)
- ضروري توفير الدعم من قبل الدولة للاشخاص من ذوي الاعاقة باعتبار انها اكثر الفئات هشاشة
- يمكن صياغة مبادرة تشريعية في هذا الصدد كي نغير من واقعهم اكثر
جميلة الكسيكسي (كتلة حركة النهضة)
- ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية مهم ولكن ضروري قبل كل هذا تأهيل البنية التحتية للاشخاص من ذوي الاعاقة
- تأهيل البنية التحتية مهم للغاية ولكن اصعب من مجرد الاعتراف بالحقوق في مستوى النصوص
- هناك اشكال حقيقي متعلق بالترسبات الاجتماعية التي على اساسها يتم تمييز الاشخاص من ذوي الاعاقة
- يمكن الانطلاق بصياغة بمبادرات تشريعية مع فرض التنسيق مع الهيئات الدولية والوطنية
عبد الرزاق الحسني (كتلة الدستوري الحر)
- الترسانة القانونية مهمة للغاية ولكن يبقى الاهم العمل على تفعيل القوانين في الواقع
- فرض نسب معينة لادماج الاشخاص من ذوي الاعاقة مهم للغاية ويجب العمل عليها اكثر ما بين كل المؤسسات المتداخلة
- مسألة الاحصاء مسألة مهمة للغاية حتى نتمكن من الانطلاق في العمل على هذا الملف
عياشي زمال (الكتلة الوطنية)
- وجب الانطلاق باصلاح التشريعات حتى تكون اكثر تماشيا مع مقتضيات العصر
- المنتفعين بالاعانات عددهم ضئيل للغاية لذلك ضروري الانطلاق بعملية الاحصاء
- اشكال الدولة التونسية مادي بالاساس ومتعلق بالامكانات المتوفرة
ردود ممثلي ممثلي برنامج الامم المتحدة الإنمائي وممثلي المفوضية السامية لحقوق الانسان
- مصطلح ذوي الاعاقة تم تطويره ولكن نسيت الاشارة لذلك
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية موثقة بالمعاهدات الدولية ولكن في حاجة لنصوص وطنية
- المعايير الدولية موجودة بالمواثيق العالمية ولكن مهم العمل على تكييفها مع النصوص الوطنية
- المنظمات الدولية ستدعم الدولة التونسية في كتسوى احصاء عدد الاشخاص من ذوي الاعاقة
- سنقوم بانجاز خطة مشتركة مع الحكومة ومجلس نواب الشعب من اجل تفعيل المعايير الدولية بالنصوص والسياسات الوطنية
رفعت الجلسة على الساعة 12:00