عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم 13 ماي 2020 للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين، انطلقت الجلسة على الساعة 09:10 برئاسة راشد الغنوشي.
مشروع قانون عدد 2020/22 متعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر
و مشروع قانون عدد 2020/24 متعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "إفريقيا ننمو معا" والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر
للإطلاع على تقريري اللجنة :
التقرير المتعلق بمشروع قانون عدد 2020/22 : https://bws.la/nymfmBE
التقرير المتعلق بمشروع قانون عدد 2020/24 : https://bws.la/CymfEFH
النقاش العام
توفيق الزايري (حركة النهضة)
عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية)
عبير موسى (الحزب الدستوري الحر)
عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية)
الجديدي السبوعي (قلب تونس)
قطع النقاش العام حول مشروع القانون بعد الاشارة إلى مسألة تفويض رئيس مجلس نواب الشعب لصلاحية الإمضاء إلى رئيس ديوانه حبيب خضر لتتوالى نقاط النظام بين مدافعين عن التفويض من كتلة حركة النهضة ومعارضين له من الكتلة الديمقراطية وكتلة الحزب الدستوري الحر وحتى غير المنتمين وبعض النواب من بقية الكتل
حياة عمري (حركة النهضة)
أحمد بلقاسم (حركة النهضة)
المهدي بن غربية (تحيا تونس)
فؤاد ثامر (قلب تونس)
محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)
رد الوزراء
التصويت
المرور من النقاش العام إلى التصويت
- مع: 163
- محتفظ: 6
- ضد: 2
مشروع قانون عدد 2020/22
العنوان
- مع: 124
- محتفظ: 15
- ضد: 8
الفصل الوحيد
- مع: 122
- محتفظ: 17
- ضد: 10
المشروع برمته
- مع: 118
- محتفظ: 17
- ضد: 10
مشروع قانون عدد 2020/24
العنوان
- مع: 118
- محتفظ: 16
- ضد: 8
الفصل الوحيد
- مع: 116
- محتفظ: 17
- ضد: 13
المشروع برمته
- مع: 96
- محتفظ: 8
- ضد: 9
رفعت الجلسة على الساعة 16:35 دون النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2020/07 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط بسبب تعطل أعمال الجلسة