عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة على الساعة 9:55 بحضور 5 نواب و رئاسة ليلى أولاد علي للتصويت على مشاريع القوانين 2019/50 و 2019/51 و 2019/39 و 2019/37 و 2019/35 و 2019/40 و 2019/38 و 2019/36 و 2019/31 و 2019/42 و المصادقة على التقارير المتعلقة بها.
إفتتحت ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني) الجلسة بتثمين التفاوضات التي قامت بها تونس و الخطة التي وضعت التي أخذت بعين الاعتبار امكانية تدهور الأوضاع السياسية في الجزائر.
التصويت على مشاريع القوانين
مشروع قانون عدد 2019/50 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في انبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاتة
لم ترد ملاحظات بخصوص مشروع القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب)
مشروع قانون عدد 2019/51 يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة
لم ترد ملاحظات بخصوص فصلي مشروع القانون و تم التصويت عليه فصلا فصلا ثم برمته بالإجماع (7 نواب).
مشروع قانون عدد 2019/36 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "حزوة"
لم ترد ملاحظات بخصوص مشروع القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب).
مشروع قانون عدد 2019/35 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة"
لم ترد ملاحظات بخصوص مشروع القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (9 نواب).
مشروع قانون عدد 2019/37 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صواف"
لم ترد ملاحظات بخصوص مشروع القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (9 نواب).
مشروع قانون عدد 2019/39 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "ماتلين"
لم ترد ملاحظات بخصوص مشروع القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (9 نواب).
مشروع قانون عدد 2019/40 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "تسكرايا"
لم ترد ملاحظات بخصوص مشروع القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (9 نواب).
مشروع قانون عدد 2019/38 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كاف عباد"
لم ترد ملاحظات بخصوص مشروع القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (9 نواب).
مشروع قانون عدد 2019/31 يتعلق بالموافقة على االاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال "حلق المنزل"
ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)
ممثلي وزارة الصناعة
التصويت
المصادقة على التقارير
مشروع قانون عدد 2019/50 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في انبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته
و مشروع قانون عدد 2019/51 يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة
لم ترد ملاحظات بخصوص التقرير المتعلق بمشروعي القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب).
مشروع قانون عدد 2019/36 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "حزوة"
لم ترد ملاحظات بخصوص التقرير المتعلق بمشروع القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب).
مشروع قانون عدد 2019/35 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة"
لم ترد ملاحظات بخصوص التقرير المتعلق بمشروع القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب).
مشروع قانون عدد 2019/37 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صواف"
لم ترد ملاحظات بخصوص التقرير المتعلق بمشروع القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب).
لم ترد ملاحظات بخصوص التقرير المتعلق بمشروع القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب).
مشروع قانون عدد 2019/40 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "تسكرايا"
لم ترد ملاحظات بخصوص التقرير المتعلق بمشروع القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب).
مشروع قانون عدد 2019/38 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كاف عباد"
لم ترد ملاحظات بخصوص التقرير المتعلق بمشروع القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب).
مشروع قانون عدد 2019/31 يتعلق بالموافقة على االاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال "حلق المنزل"
تم التصويت على التقرير باغلية الحاضرين (8 نواب) و محتفظ وحيد.
المصادقة على التقرير المتعلق بمشروع القانون عدد 2019/42 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة
إستفسر الحسين اليحياوي (حركة النهضة) عن تمويل طرقات قد وقع إنجازها و الإنتهاء منها، كما عرج توفيق والي ( كتلة الحرّة ) على موضوع الصيانة و التصليح لتتفاعل ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني) معهما و تقترح إضافة الإستفسارات و التوصيات المذكورة إلى التقرير .
و تم التصويت على التقرير بالإجماع ( 8 نواب) لترفع الجلسة على الساعة 12:10.