عقدت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية جلسة على الساعة 15:20 بحضور 9 نواب و رئاسة شهيدة فرج لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.
الفصل 34
اقترحت عمادة الاطباء ادراجالقوة القاهرة
بشرى بالحاج حميدة (الائتلاف الوطني)
تم التصويت بالاجماع (8 نواب)
الفصل 35
تم إقتراح حذف عبارة باستثناء أعوان المؤسسات الصحية الخاصة من الفصل.
أميرة زوكاري (حركة نداء تونس)
بشرى بالحاج حميدة (الائتلاف الوطني)
تم التصويت بأغلبية الحاضرين.
الفصل 36
تم إقتراح استبدال لفظ مهن شبه طبية من المطة الاخيرة بمهني الصحة.
و تم التصويت باجماع الحاضرين (11 نائب)
الفصل 37
تم استبدال لفظ الصندوق في الفقرة الثانية بالسلطة المكلفة بالدفع.
تم التصويت بأغلبية الحاضرين.
الفصل 38
عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس)
بشرى بالحاج حميدة (الائتلاف الوطني)
أميرة زوكاري (حركة نداء تونس)
البشير اللزام(حركة النهضة)
عبد اللطيف المكي(حركة النهضة)
هاجر بوزمي(حركة النهضة)
سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)
تم التصويت بأغلبية الحاضرين.
الفصل 39
تم اقتراح الاشارة لجدول تقديري للتعويض يحدد بنقاط.
و تم التصويت على الفصل بالاجماع. (10 نواب)
الفصل 40
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت بالاجماع.
الفصل 41
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت بالاجماع.
الفصل 42
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت بالاجماع.
الفصل 43
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت بالاجماع.
الفصل 44
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت بالاجماع.
الفصل 45
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت بالاجماع.
الفصل 46
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت بالاجماع.
الفصل 47
لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت بالاجماع.
رفعت الجلسة على الساعة 17:00 بحضور 10 نواب.