انطلقت أعمال اللجنة بعد تأخير دام ساعة بحضور 5 نواب و لدى افتتاح الجلسة قال الرئيس عامر العريّض أنّ الوزارة في حاجة إلى موافقة أوّليّة من قبل اللجنة للشروع في الأشغال على أن تأتي موافقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامّة لاحقا و قال أنّه على النواب الراغبين في التعليق على الرخص بعد أن اطلعوا عليها سابقا لهم ذلك،
[مشروع قانون عدد 2019/35 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة"]
لدى مداخلته قال النائب حسين اليحياوي أن دراسة 6 رخص في وقت وجيز غير ممكن و أنّه وجب تقديم كلّ رخصة على حدة لتفادي الأخطاء، من جهته قال رئيس اللجنة أنّ النواب اطلعوا لمدّة يومين على الرخص و أنّ الوزارة ملزمة بتاريخ معيّن للموافقة الأوّليّة، في حين طالبت ليلى أولاد علي بمزيد من الشفافيّة لدى الاعلان على العروض لتحقيق تكافؤ الفرص لكلّ المستثمرين كما طالبت بنشر دراسات الأثر،
تمّ اثر التداول حول تفاصيل الرخصة اعطاء الموافقة الأوّليّة لممثلي الوزارة على أن يتمّ تقديم وثيقة ممضاة،
[مشروع قانون عدد 2019/38 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كاف عباد"]
طالب كلّ من عامر العريّض و ليلى أولاد علي الاطلاع على اشعاع الشركة المتعاقد معها و على الاطلاع إذا كانت هذه الشركة تملك ما يكفي من الموارد الماليّة و التقنيّة للتعاقد معها و أجابت ممثلة عن الوزارة أنّ الشركة المتعاقد معها مختصّة في المسح الزلزالي و أنّها مشعّة في 6 بلدان (النرويج، البرازيل... ) و أنّ لها تجربة عريقة في المسح الزلزالي في البحر الأبيض المتوسّط،
تمّ اثر التداول حول تفاصيل الرخصة اعطاء الموافقة الأوّليّة لممثلي الوزارة على أن يتمّ تقديم وثيقة ممضاة،
[مشروع قانون عدد 2019/40 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "تسكرايا"]
تساءلت ليلى أولاد علي على ضعف كلفة الرخصة مقارنة بغيرها فأجابتها ممثلة الوزارة بأنّ رخص الاستكشاف المتعلّق بالمسح الزلزالي ليسة باهضة و أنّ الآبار الاستكشافيّة هي التي ترفّع في الكلفة،
تمّ اثر التداول حول تفاصيل الرخصة اعطاء الموافقة الأوّليّة لممثلي الوزارة على أن يتمّ تقديم وثيقة ممضاة،
[مشروع قانون عدد 2019/39 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "ماتلين"]
تمّ اعطاء الموافقة الأوّليّة لممثلي الوزارة على أن يتمّ تقديم وثيقة ممضاة،
[مشروع قانون عدد 2019/37 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صواف"]
تساءلت ليلى أولاد علي عن اختيار طبيعة العقد بين عقد المشاركة و عقد المقاسمة و أفاد ممثل الوزارة أنّ الطرف المتعاقد معه هو من يختار طبيعة العقد و يمكن أن ينطلق في البحث قبل الاستكشاف، ردّت النائبة بأنّ مفاوضات عدّة يجب أن تقام لتقييم مصلحة شركة الاستغلال و الدّولة،
تمّ اثر التداول حول تفاصيل الرخصة اعطاء الموافقة الأوّليّة لممثلي الوزارة على أن يتمّ تقديم وثيقة ممضاة،
[مشروع قانون عدد 2019/36 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "حزوة"]
طالبت اللجنة بعدّة وثائق من قبل ممثلي الوزارة قبل ابداء الموافقة المبدئيّة
[مشروع قانون عدد 2019/31 يتعلق بالموافقة على االاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استتغلال "حلق المنزل"]
قالت ممثلة الوزارة أن حق العودة موجود في نصّ الاتفاقيّة و قالت أنّ قرار التأسيس يحتوي على قرار الإحالة، الذي في فصله الرابع أنّ 50% هي امتياز بالعودة للشركة OMV
طالب رئيس اللجنة بمدّ اللجنة بوثيقة الاتفاق بين شركة توبيك و OMV
تمّ اثر التداول حول تفاصيل الرخصة اعطاء الموافقة الأوّليّة لممثلي الوزارة على أن يتمّ تقديم وثيقة ممضاة،
اثر ذلك رفعت الجلسة عى الساعة السابعة و الربع مساءا بحضور 7 نواب