عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة يوم الجمعة 14 جوان 2019 على الساعة 09:55 بحضور 4 نواب.
و في بداية الجلسة عبّر عامر العريض رئيس اللجنة أنها المرة الأولى التي يتم الإستماع فيها من قبل اللجنة إلى "شركة" نظرا لخصوصية الملف خاصة أن سلطة التفاوض مع الشركات هي من صلاحيات السلطة التنفيذية.
[ممثلي شركة توبيك TOPIC]
- نأسف أن الملف قد أصبح ملف رأي عام.
- طلبنا جلسة إستماع إثر التدخلات التي قدمت من السلطة التنفيذية لتوضيح بعض النقاط التي لم يتم تقديمها معمقا.
- أريد التأكيد على أن شركة توبيك هي شركة وطنية.
- شركة توبيك اليوم تمر بوضع إجنماعي سيء حيث أن موظفي الشركة لم يتحصلو على أجورهم منذ 6 أشهر علما و أن الأزمة تمتد منذ 9 أشهر إلى الآن.
- 250 ألف دينار في اليوم هي كلفة العمل.
- نعتقد أن السلطة الأصلية هي للمجلس و نأمل أن يتم العمل على إيجاد الحلول بصفة إستعجالية.
- تشاورنا مع السلطة التنفيذية و قدمنا مقترحاتنا.
- هناك إشكال إتصالي مع الحكومة الحالية.
- من الأفضل عدم الإلتجاء إلى التحكيم الدولي لتدعياته على الدولة التونسية و للجانب الوطني للنزاع و المدة الزمنية التي قد يستغرق
- هناك وضعية وحيدة متعلقة بعقد لزمة و الدولة لن تكون سابقة إذا إلتجأت للتجكيم الدولي.
- تحولت الشركة بسبب هاته الأزمة من "قصة نجاح" إلى " حالة فشل"
[تدخلات النواب]
عامر العريض (حركة النهضة)
- تم طرح الإشكال الزمني و مشاركة المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية "ETAP".
اسماعيل بن محمود (الائتلاف الوطني)
- ما أروعنا في التعامل بشدة مع الجنسية التونسية.
- لا يزال في تصورنا أنّ ماهو وطني هو فقط عمومي.
- هذا الملف كان فيه قرار بوقف الإستغلال فمن دفع الثمن حقيقة؟
محمد الهادي قديش (غير منتم)
- علينا اليوم إتخاذ قرار و إيقاف مأساة هاته الشركة.
[رد ممثل شركة توبيك TOPIC]
- علينا إضافة إمتيازات أخرى صلب مجلة المحروقات لجلب المستثمرين.
- قبلنا بكل ما هو منصوص عليه صلب المجلة و منذ تعهدنا و نحن نعمل حسب تنصيصات المجلة.
- المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لم تكن شريكا عندما قمنا بعملية الشراء.
- وقع إفتعال أزمة للخروج بها في الرأي العام.
- لا إشكال لدينا و لا مانع لنا في مشاركة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
- هناك العديد من التخوفات من الناحية التقنية خاصة أن النفط هو نفط من النوع الثقيل.
- تم الإتفاق مع البائع أنه في صورة إكتشاف جديد في مرحلة معينة يمكن للبائع الأصلي إعادة الشراء من جديد بنسبة معينة و للدولة التونسية حق الشفعة و للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية إستعمال هذا الحق في إطار تطبيق مجلة المحروقات.
- قبلنا في إطار التسوية بمشاركة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في حالة إثبات وجود نفط.
وعلى اثر انتهاء من الاستماع الى ممثل شركة توبيك تم المرور الى الجزء الثاني من الجلسة المتعلق بالاستماع الى ممثلي وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول جملة من مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات خاصة وملحقاتها متعلقة برخص استكشاف المحروقات.
[الاستماع الى ممثلي وزارة الصناعة]
- اليوم نقدم جملة من الرخص ولعّل خصوصيتها تكمن في كونها تمتد من أقصى الشمال البحري الى الجنوب ولاية قبلي وتوزر وهو مايساعد على خلق حركية في جميع مناطق الجمهورية.
وقدم ممثلو الوزارة عرضا في البداية متكاملا حول 06 الرخص الرخص يحتوي على تقديم للموقع الجغرافي وتفاصيل موافقة اللجنة وأصحاب الرخصة الى جانب تعريف الشركة وبرنامج الأشغال.
- هذه الرخص ستمّكن من توازن بين جميع الجهات والذي نأمل أن تكون نتائجه ايجابية.
- نأمل التسريع في المصادقة على هذه الرخص خاصة رخصة حزوة التي فيها بعض الخصوصيات وفي حاجة الى انطلاق أعمال البحث في موفى شهر جوان أو على الأقصى بداية شهر جويلة.
[تدخلات النواب]
الحسين اليحياوي (النهضة)
الدراسات الفيزيولوجية التي سيتم القيام بها الى اي مدى سيتم النعمّق فيها؟
أروى بن عباس (النهضة)
هل اختيار المستثمرين أساسه بعض الخصوصيات التقنية للحقول التي تتطلب مستشمرين وشركات أجنبية ذات قدرة تقنية وتكنولوجية عالية لا توّفر في الشركات التونسية؟
زياد الأخضر (غير منتم)
لماذا لم يتم الحديث حول تقنيات 3D ؟
عامر العريض (النهضة)
حجم الاستثمار اقّل بكثير من حجم الحقل ومدوديته لابّد من توضيح هذه المسألة لتفادي التأويلات الخاطئة.
[اجابة الوزارة]
- اختيار المستثمرين يتم على أساس الشركات المتواجدة في قائمة المستثمرين أو تلك التي ترغب في الاستثمار وتعبّر عن ذلك ولكن الشركات التونسية المتواجدة بالقطاع قليلة وقليلة جدّا وتشكو من ضعف الامكانيات المالية بالأساس والوزارة لا تنفك على اعلان عن طلبات العروض تتوّفر فيها جميع التفاصيل الضرورية.
- الاستكشاف يساهم في نقل التكنولوجيا لتونس.
وعلى اثر الانتهاء من الاستماع الى وزترة الصناعة تم رفع الجلسة على الساعة 12:50دق بعد أن أكّد عامر العريض (رئيس اللجنة) عمل اللجنة على التسريع في المصادقة الأولية على الاتفاقيات وسيتم ذلك يوم الاثنين بعد الظهر. كمات طلبت ممثلة الوزارة من اللجنة كذلك التسريع في الموافقة على رخصة حقل حلق المنزل ليتم ذلك في نفس اليوم.