loading...
Marsad Majles

Plénière

11 juin 2019
  • Examen du :
  1. Projet de loi organique N°05/2019 portant approbation de la convention conclue le 8 février 2018 entre la République Tunisienne et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
  2. Projet de loi N°20/2019 portant approbation de l’accord de garantie conclu le 8 janvier 2019 entre la République tunisienne et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement relatif au prêt accordé à l'office national de l'assainissement pour la contribution au financement du programme de purification de 33 villes prioritaires comptant moins de 10 000 habitants
  3. Projet de loi N°21/2019 portant approbation de l'accord de sécurité conclu le 8 janvier 2019 entre la République tunisienne et la Banque africaine de développement concernant le prêt accordé à l’Office National de l'Assainissement pour contribuer au financement du programme de purification des petites municipalités de moins de 10 000 habitants (phase I)
  4. Projet de loi N°63/2018 modifiant et complétant la loi organique N°2014-16 du 26 Mai 2014 relative aux élections et au référendum telle que modifiée et complétée par la loi organique N° 2017-07 du 14 février 2017
  5. Projet de loi organique N°69/2018 relatif à l'instance du développement durable et de la protection des générations futures
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:45
Fin de la session 17:45
Heures de retards 1h 45mn
Taux de présence 82.95%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 11 جوان 2019 على الساعة 10:45 دق بحضور  103 نائبا و برئاسة محمد مورو النائب الثاني لمجلس نواب الشعب وبحضور وير المالية والوفد المرافق له.

[نقاط نظام]

مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني):

الجلسة العامة الفارطة وقع رفعها دون استكمال النظر في مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي لذلك أطلب من الجلسة العامة التصويت على تغيير جدول الأعمال باضافة نقطة جديدة.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) :

لا يكفينا الصورة الكاركاتورية المقدمة على المجلس بل نضيف ادراج القانون الانتخابي الذي يغيّر قانون اللعبة في قلب اللعبة وهي قانون عبثي ودون ايّ توافقات حوله.

الرجاء عدم ادراج هذا القانون.

[التصويت على تغيير جدول الأعمال]

  • 75 نعم
  • 05 محتفظ
  • 35 رفض

طارق فتيتي (غير منتم)/نقطة نظام

لابّد من التفريق بين منح موظفي المجلس والتي وقع الترفيع فيها ومنح النواب. على المجلس توضيح ذلك لتفادي الاشاعات الباطلة.

وعلى اثر ذلك تمّ المرور الى النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2019/05 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة.

فيما يلي تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون.

وعلى اثر النقاش العام حول مشروع القانون تم الاستماع الى اجابة وزير المالية.

 

[اجابة وزير المالية]

  • تم اعداد نموذج لمجابهة للازدواج الضريبي والهدف منه هو توحيد الفرص والمعطيات للاستفادة من الاتفاقية التي تهدف في حد ذاتها الى تعزيز الشفافية.
  • هذه الاتفافيات تمّكن من تبادل المعلومات بين مختلف الأطراف.
  • نشكر جميع أبناء تونس بالخارج الذين يساهمون في العمل الخيري أو المشاريع الوطنية حبا للوطن.

[التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على مشروع القانون]

  • 121 نعم
  • 02 محتفظ
  • رفض

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  •  124 نعم
  • 03 محتفظ
  • 00 رفض

[التصويت على الفصل الوحيد] 

  •  124 نعم
  • 05 محتفظ
  • 01 رفض

[التصويت على مشروع القانون برمته]

  • 124 نعم
  • 05 محتفظ
  • 01 رفض

وعلى اثر ذلك تم المرور الى النظر في مشروع قانون عدد 2019/20 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 000 10 ساكن.

[مشروع قانون عدد 2019/20 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 000 10 ساكن]

يمكنكم الإطلاع على  تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون.

[النقاش العام]

محمد الفاضل بن عمران (نداء)

أشكر الوزارة على جهودها

يمينة الزغلامي (النهضة)

هذه فرصة للبحث في ملف البيئة و قضايا الفساد في الغرض.

ابتسام جبابلي (الائتلاف الوطني)

نطالب بوضع برنامج انقاذ بيئي في تونس و أحوازها و نخص بالذكر منطقة سبخة السيجومي

عبير عبدلي (الائتلاف الوطني)

يا حبذا لو تلتفت الوزارة الى المجالس الجهوية المتعطلة

الهادي صولة (النهضة)

نطلب توفير اعتمادات لانجاز بحوث حول المخاطر البيئية التي تؤثر على الانتاج الفلاحي 

الناصر شنوفي (الائتلاف الوطني)

ارجو الالتفات الى الوضعية البيئية الخطيرة في ولاية زغوان

و رفعت الجلسة على الساعة 14:05 على ان تستأنف بحلول الثالثة و الربع ظهرا.

 واستأنف الجلسة العامة العامة باستكمال النقاش العام حول مشروع القانون عدد 20/2019.

أحمد العماري (النهضة)

 نريد موسم سياحي ناجح هذه السنة لذلك لابّد من ايجاد حلول بيئية معالجة جذرية لانّ الوضع البيئي بمدنين لا يحتمل الانتظار.

مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني)

اسجّل بكل أسف الاغتيال البيئي الحاصل بالضاحية الشمالية (حلق الوادي،صالبو ...) التي كانت منطقة سياحية خاصة للسياحة الداخلية.

 لابّد من تطبيق القانون على الجميع.

نور الدين البحيري (النهضة)

 شبكات ومحطات التطهير في الجهات هو علامة من علامات نجاح في ايلاء أهمية لصحة المواطنيين الاّ انّه غير كاف لايّد من الاعتناء بها كي لا تتحوّل الى بؤر تلوّث.

 [التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على مشروع القانون]

  •  نعم 115
  • محتفظ 00
  • رفض 00 

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  •   نعم 112
  •  محتفظ 
  •  رفض

[التصويت على الفصل الوحيد] 

  •   نعم 106
  • محتفظ 09
  •  رفض 01

[التصويت على مشروع القانون برمته]

  • نعم 106
  •  محتفظ 08
  •  رفض 01

وعلى اثر ذلك تم المرور الى النظر في مشروع قانون عدد 2019/21 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 000 10 ساكن (قسط I).

يمكنكم الإطلاع على تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون.

[النقاش العام]

 رضا الزغندي (غير منتم) 
البلديّات تسعى إلى تغليب المصلحة الحزبيّة على المصلحة العامّة، و هو ما جرّنا إلى عدم التناغم في المجالس البلديّة،

رفعت الجلسة اثر ذلك على الساعة 17:40 على أن تستأنف أعمالها بمواصلة النقاش العام في الجلسة الموالية،