loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°91/2018 portant organisation de l'état d'urgence
  • Audition du représentant du ministère de l'intérieur concernant les procédures relative à la déclaration de l'état d'urgence
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:15
Fin de la session 13:55
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 78.95%

عقدت لجنة الحقوق والحريات اليوم الخميس 25 أفريل 2019 جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتظيم حالة الطوارئ وذلك على الساعة 10:15دق وبحضور 08 نواب.

[الفصل 16]

 اتفق أعضاء اللجنة على التعديل الفصل في نهاية التصويت على بقية الفصول الباب المتعلق بالعقوبات على اعتبار انّه فصل عام يتعلق بتعكير صفو الأمن ولنظام العام وليس بمخالفة احدى القرارات المذكورة بالفصل 05 و06 من مشروع القانون.

وقد اعتبر عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) أنّ هذا الفصل يعتبر من القوالب الجاهزة التي لابّد من الابتعاد عنها لانّها تشمل العديد من الحالات وتفتح المجال الى التأويل وسلب الحريات.

[الفصل 17

ياسين العياري (غير منتم)

أنا ضدّ العقوبات المالية ولكن فيما يخّص العقوبات السجنية لابّد أن لا تتجاوز المدة 08 أشهر لكي يتسنى للشخص المسلط عليه العقوبة أن يتمتع بالصراح الشرطي خاصة.

[الفصل 20]

في صورة مخالفة القرار القضائي القاضي بتعليق نشاط الجمعية عقوبة سجنية لمدّة سنة وخطية مالية قدرها. 

ياسين العياري (غير منتم)

هناك اشكال مع كلمة مسيّر لابّد من تحديدها وتدقيقها.

نوفل الجمالي (النهضة) 

لست موافق على العقوبة السجنية المفروضة بهذا الفصل على مسيّري الجمعيات.

 في حالة مخالفة قرار القضائي القاضي بتعليق الجمعية وأي مخالفة لهذا القرار أي ايّ نشاط لأفرادها بعد القرار لابّد من تسليط العقوبة بصفتهم أفراد وليسوا كمسييرين أي بتطبيق الفصل 17.

لا يجب أن يصبح هذا القانون بتعلة حالة الطوارئ فرصة للنيل من المجتمع المدني وهذا الفصل ان ابقينا عليه سوف يهدّم فلسفة مشروع القانون بأكملها. 

 لمياء الديردي (الائتلاف الوطني)

أنا مع حذف هذا الفصل وأشاطر نوفل جمالي ي موقفه.

وبعد النقاش تمّ التصويت على حذف الفصل20.  

[الفصل 21]

لطيفة الحباشي (النهضة)

هذا الفصل غير دستوري لانّه يميّز بين المواطنين وأنا مع حذفه.

نوفل الجمالي (النهضة)

الدولة لا يمكن ان تتصالح مع ممثليها وانا مع الابقاء على هذا الفصل.

الفصل دستوري لانّ الدستور ينص على المساوة أمام القانون وليس في القانون.

لمياء الديريدي (الائتلاف الوطني)

لابّد من اضافة شرط مباشرة العمل لتحديد انّ هذا الفصل يشمل سوى الموّظفيين المباشرين ولين جميعهم.

 وتمّ التصويت على الابقاء على الفصل.

 [الفصل 22]

 تمّ التصويت على الفصل في صيغته الأصلية باجماع الحاضرين.

[باب الأحكام الختامية]

[الفصل 23]

نوفل الجمالي (النهضة) 

أقترح تعويض "التشريع الجاري به العمل" بـ'النصوص القانونية الجاري بها العمل" على اعتبار انّ المناطق العسكرية ليست منظّة بنصوص تشريعية فقط وانّما يمكن أن تشمل قرارات والنصوص التدبيرية.

 وتمّ التصويت على هذا التعديل.

[الفصل 24]

تمّ التصويت على تعديل الفصل بحذف باستثناء الإجراءات المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 8 والفصل 9، 

ليصبح الفصل كما يلي "ينتهي آليا مفعول الإجراءات المتخذة بناء على هذا القانون بانتهاء حالة الطوارئ."

وعلى اثر مناقشة فصول مشروع قانون المتعلق بتظيم حالة الطوارئ، استمع أعضاء اللجنة الى ممثلين عن وزارة الداخلية حول الاجراءات المرتبطة بإعلان حالة الطوارئ على غرار مسألة المرقابة الادارية وكيفية تطبيق النصوص المتعلق بها ومسألة تسليم الأسلحة المرخص بها وكيفية تنظيمها.

[ممثلي وزارة الداخلية]

فيما يخّص الرقابة الادارية :

  •  لا يمكن الحديث عن المراقبة الادارية دون تمييزها عن العقوبات التكميلية واجراءات الاقامة الجبرية.
  • مشروع القانون تنظيم حالة الطوارئ يهدف الى تحقيق مقاربة توفيقية بين حق في الأمن وحماية المصالح الحيوية للدولة الوارد في الأحكام العامة بالدستور اذ تنظيم حالة الطوارئ يهدف الى حماية الأمن والنظام العام وليس حماية الحقوق والحريات لانّها محمية بالدستور وليست بحاجة لنصوص اضافية.
  •  حماية المصالح العليا للدولة مصطلح جديد مضمن بمشروع القانون.
  • المراقبة الادارية وردت كعقوبة تكملية بالمجلة الجزائية ويتم تنفيذها بقرار من وزير الداخلية ولكّن القرار يتم اعداده من قبل صالح وزارة العدل وهي قراررات فردية خاصة بأشخاص بعينها.
  • المراقبة الادارية تهدف فقط الى مراقبة دائمة تنقل الشخص ولا تحّد من هذا الحق خلافا للاقامة الجبرية حتى من حيث الاشخاص والحالات والمنطقة التي لا يجب على الشخص مغادرتها.

فيما يخّص تسليم الأسلحة :

  • تسليم الاسئلة في حالة الطوارئ من اختصت زظير الداخلية وليس الوالي من خلال قرار اداري معلّل وواضح.

 محرزية العبيدي (النهضة)

هل حالة الطوارئ هي معطلة لحقوق الأساسية للأشخاص والى اي درجة؟

هناك العديد من حالات سحب بنادق صيد من أصحابها دون أي ضمان لاسترجاعها،لابّد من ادراج بعض الضمانات صلب مشروع القانون.

 يمينة الزغلامي (النهضة)

لنكن واقعيين في الوضعية المالية الراهنة للبلاد لا يمكم للوالي ومؤسسات الدولة الاشراف على شخص في حالة اقامة الجبرية.

هل اللجان الجهوية فعلا تجتمع بها جميع جميع الهياكل لتحييم الأسماء المعنية؟ لابّد من ضمانات لتفعيل أنشطة هذه اللجان.

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني) 

 أعتقد انّ الاقامة الجبرية ضرورية ولكّن بضوابط ولكّن تمشي اللجنة كان تمشي معاكس.

هل وزارة الدّاخلية قادرة اليوم على تحديد قائمة الأنشطة التي تعتبر اخلالات بالنظام العام؟

لمياء الديردي (الائتلاف الوطني)

 كيف يمكن اعطاء صلاحية لوزير الدّاخلية وهي قرار قضائي وليس اداري.

ياسين العياري (غير منتم) 

نحن لا نعيش بالمدينة الفاضلة،كيف للوالي توفير الظرورف اللازمة وماذا اذا لم يوّفر؟

ضمان التوصيل  فيما يخص تسليم الاسلحة غير كاف وهو ضمان نظري.

 لطيفة الحباشي (النهضة)

 الدستور ينصّ على الحالة الاستثتئية وليس حالة الطوارئ وهو مصدر صعوبة مناقشة مشروع هذا القانون لانّنا سوف نشّرع لقانون جديد وحالة جديدة لابّد ان تحقق الموازنة بين الأمن والحقوق والحريات.

 [تعقيب ممثلي وزارة الداخلية]

  • تأكدّنا اليوم انّه تمّ الغاء الفصل 07 من مشروع القانون والذي نعتبره فصلا جوهرياّ ومهّم جدّا خاصّة وانّ مشروع القانون لا ينّص على أي أحكام وقائية للتوقي من التهديدات الارهابية او متابعة العناصر العائدة من بؤر التوتر وقانون الاراهاب الحالي وحده غير كاف.
  • نحن ربّما مع الابقاء على الاقامة الجبرية وحذف المراقبة الادارية نحن لسنا قادرين على هذا الفراغ التشريعي الذي سيحدث على اثر حذف الفصل 07.
  • جميع التونسيين لديهم الحق في تسلّم جواز السفر مهما كان وضعيتهم.
  • لابّد من الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل الوقائي الذي يمتاز به عمل وزارة الدّاخلية

وعلى اثر نقاش مستفيض تمّ رفع أشغال الجلسة على الساعة 13:55 دق.