إستمعت لجنة المالية إلى الهيئة العامة للتأمين حول مقترح قانون عدد 2017/36 المتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين على الساعة 13:15 و بحضور 3 نواب.
و خلال خمس دقائق قدّمت الهيئة العامة للتأمين مقترحاتها التعديلية و من ثم أحيلت الكلمة إلى النواب للإدلاء بتفاعلاتهم.
و قد أبدى النواب تخوفهم من أن يكون التنقيح منافيا لصالح البلاد و المواطنين و تساءل بعضهم عن كيفية تأثير هذا التنقيح على السلوك و العقلية الجماعية مبدين تخوفهم من أن يفتح هذا التنقيح الباب للغش و التهرب من تحمل المسؤولية.
و بسبب العدد الضئيل للحضور, اعتذر رئيس اللجنة لممثلي الهيئة العامة للتأمين عن عدم تمكنهم من التصويت على المقترح و رفعت الجلسة على الساعة 14:00.