يواصل مجلس نواب الشعب في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ اليوم الخميس 2019.01.31 على الساعة 11:50 المصادقة على ما تبقّى من فصول مشروع القانون الأساسي للميزانية و ذلك بحضور 122 نائبا على رأسهم عبد الفتاح مورو.
و للتذكير فإن الجلسة العامة كانت قد أتمّت النظر في 45 فصلا من جملة 73 فصلا خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء الفارط و التي تجدون تفاصيلها في الرابط أسفله
https://majles.marsad.tn/2014/admin/edit/document/chroniques/5c5026254f24d00ad93d3f2f
[نقاط نظام]
سامية عبو: (التيار الديمقراطي)
اطلب ادراج نقطة جديدة في برنامج عملنا اليوم للحديث عن رفع التجميد على أموال مروان مبروك
عمار عمروسيه: (الجبهة الشعبية)
أساند زميلتي سامية عبو في طلبها و أدعو الى نقاش جدي حول الأملاك المصادرة
فيصل تبيني: (غير منتم)
أضم صوتي لصوت زميلياّ
حبيب خذر: (النهضة)
من باب أولى و أحرى أن نتمّ مهمتنا الأساسية قبل إدراج أي نقاط إضافية
و على إثر المناوشات الحاصلة بين رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو الذي دعى الى تطبيق القانون و المرور الى التصويت على طلب ادراج نقطة جديدة في برنامج العمل الخاص بجلسة اليوم و النائبة سامية عبّو التي ما انفكّت تطالبه بسحب ما وجّهه إليها من كلام مفاده أن الإطار هو مجلس النواب و ليس "الشارع" لحثّها للكف عن الصراخ, توتّرت الأجواء و قرّر الرئيس رفع الجلسة وسط امتعاض بقية النواب دون الإعلان عن توقيت استئناف العمل.
استانفت الجلسة العامة اشغالها على الساعة 16:00 برئاسة محمد الناصر و أحيلت الكلمة إلى لجنة المالية.
الفصل 46:
مقترح تعديل حكومي
التصويت على المقترح
التصويت على الفصل معدّلا
العودة إلى التصويت على الفصل 18 في صيغته الجديدة و الذي كان محل اختلاف نظرا لاحتوائه على "المقاربة النوع الاجتماعي"
الفصل 47
الفصل 48
مقترح تعديل حكومي
التصويت على الفصل معدّلا
الفصل 49
الفصل 50
الفصل 51
مقترح تعديل 1
رأي مع منجي الحرباوي (نداء)
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية
الفصل 52
مقترح تعديل حكومي
التصويت على الفصل معدّلا
120 مع
00 محتفظ
00 ضدّ
الفصل 53
مقترح تعديل حكومي
التصويت على الفصل معدّلا
الفصل 54
مقترح تعديل حكومي
التصويت على الفصل معدّلا
الفصل 55
الفصل 56
الفصل 57
الفصل 58
الفصل 59
الفصل 60
الفصل 61
الفصل 62
الفصل 63
الفصل 64
مقترح تعديل حكومي
التصويت على الفصل معدلا
الفصل 65
الفصل 66
الفصل 67
الفصل 68
الفصل 69
الفصل 70
مقترح تعديل حكومي
التصويت على الفصل معدّلا
الفصل 71
الفصل 72
مقترح تعديل حكومي
التصويت على الفصل معدّلا
و بعد سقوط التعديل الثاني المدخل على الفصل 18, تمّ الرجوع اليه في صيغة جديدة و كانت نتيجة التصويت عليه كالتالي:
كذلك تم الرجوع الى الفصل 51 في صيغة جديدة و تم التصويت عليه بنتيجة:
الفصل 73 (الأحكام الختامية و الانتقالية)
التصويت على القانون برمّته
و أنهت الجلسة أشغالها على الساعة 18:00.