عقد مجلس نواب الشعب صباح يوم الثلاثاء 2019/01/29 على الساعة 10:45 جلسة عامة لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي للميزانية بحضور 126 نائبا و برئاسة عبد الفتاح مورو بعد أن تمّ تأجيل النظر فيه للمرة الرابعة على التوالي بسبب عدم توفر النصاب في الجلسة العامة المنعقدة يوم الاربعاء الفارط.
و كان المجلس قد استوفى النظر في 18 فصلا من بين 73 فصلا.
الفصل 19
مقترح تعديل 1
رأي مع أحمد الصديق
التصويت على المقترح
مقترح تعديل 2
رأي مع غازي الشواشي
التصويت على المقترح
مقترح تعديل 3
من طرف جهة المبادرة
التصويت على المقترح
التصويت على الفصل 19 في صيغته الأصلية
الفصل 20
مقترح تعديل 1
من طرف جهة المبادرة
و بعد السقوط المتعاقب لمقترحات التعديل بسبب غياب الأغلبية الّلازمة لتمريرها, و وسط امتعاض وزير المالية و رئيس الجلسة تم رفع الأشغال للتداول حول الأمر.
مقترح تعديل 2
من طرف جهة المبادرة
التصويت على المقترح
التصويت على الفصل 20 معدّلا
الفصل 21
الفصل 22
الفصل 23
الفصل 24
الفصل 25
الفصل 26
الفصل 27
الفصل 28
الفصل 29
الفصل 30
الفصل 31
الفصل 32
مقترح تعديل حكومي
التصويت على المقترح
التصويت على الفصل 32 معدّلا
الفصل 33
الفصل 34
الفصل 35
الفصل 36
الفصل 37
الفصل 38
مقترح تعديل حكومي
التصويت على الفصل 38 معدّلا
و رفعت الجلسة لمواصلة التوافق حول بقية الفصول على أن تستأنف على الساعة الثالثة و النصف.
و استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 17:40 بالرجوع الى مقترح تعديل توافقي للفصل 19
نتيجة التصويت على الفصل 19 معدلا
الفصل 39
مقترح تعديل حكومي
التصويت على الفصل 39 معدّلا
الفصل 40
مقترح تعديل حكومي
التصويت على الفصل 40 معدّلا
الفصل 41
مقترح تعديل حكومي
التصويت على الفصل 41 معدّلا
الفصل 42
مقترح تعديل حكومي
120 مع
02 محتفظ
01 ضدّ
التصويت على الفصل 42 معدّلا
الفصل 43
الفصل 44
مقترح تعديل حكومي
التصويت على الفصل معدلا
الفصل 45
مقترح تعديل حكومي
و رفعت الجلسة على الساعة 18:20 لأداء صلاة المغرب.
استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 18:50 لمواصلة التصويت على ما تبقى من فصول مشروع القانون الأساسي للميزانية.
التصويت على الفصل 45 معدّلا
الفصل 46
بعد تلاوة الفصل تمّ تمرير الكلمة الى منجي الحرباوي (نداء تونس) للدفاع على مقترح تعديل متعّلق بالفصل 46 الاّ انّ منجي الرحوي بصفته رئيس لجنة المالية أشار الى انّ جميع مقترحات التعديل المقدّمة في خصوص هذا الفصل تمّ سحبها خلال جلسة التوافقات ولا مجال للتراجع عن التوافقات فيما أشارت ليلى الحمروني (مقررة لجنة المالية) انّ كتلة الائتلاف الوطني ليست على علم بسحب مقترح تعديلها.
وعلى اثر ذلك طلب مصطفى بن أحمد (رئيس كتلة الائتلاف الوطني) رفع الجلسة العامّة لمدّة خمس دقائق لحلّ هذا الاشكال.
وعلى اثرها استأنفت الجلسة العامة الاّ انّه تقرّر اعادة رفع الجلسة بصّفة نهائية نظرا لعدم توّفر النصاب لاستكمال الجلسة وذلك على الساعة 19:45دق.