افتتحت الجلسة العامة يوم 10/01/2019 بحضور 135 نائبا الى جانب وزير العدل و الوفد المرافق له و قد خصصت للتصويت على قانون مكافحة الارهاب و منع تبييض الأموال.
نقطة نظام
طارق فتيتي : (نداء)
كيف لعون في مكتب المجلس أن يرفض قبول استقالة نائب ؟ من يحكم هذا المجلس ؟
محمد الناصر : (نداء)
هذا امر غير مقبول و سنتثبت منه
- المرور الى التصويت -
التصويت على العنوان :
التصويت على مقترحات التعديل المتعلقة بالفصول التي يتضمنها الفصل 1
التصويت على مقترح تعديل الفصل 5
التصويت على مقترح تعديل الفصل 10
أحمد الصديق: (الجبهة الشعبية)
أطلب رفع الجلسة لمدة 5 دقائق لأن طريقة التصويت التي نحن بصدد اتباعها تحمل إشكالا
و بعد الخلاف حول ما إذا وجب الإبقاء على طريقة التصويت المتّبعة أو التخلي عنها, رفعت الجلسة لمدة تقارب النصف ساعة و استؤنفت بحضور 113 نائبا و تم الاتفاق على احترام ما ينص عليه النظام الداخلي.
التصويت على مقترح تعديل الفصل 13
التصويت على مقترح تعديل الفصل 25
التصويت على مقترح تعديل الفصل 36
التصويت على مقترح تعديل الفصل 40
التصويت على مقترح تعديل الفصل 54
التصويت على مقترح تعديل الفصل 57
التصويت على مقترح تعديل الفصل 58
التصويت على مقترح تعديل الفصل 61
التصويت على مقترح تعديل الفصل 92
التصويت على مقترح تعديل الفصل 99
التصويت على مقترح تعديل الفصل 103
التصويت على مقترح تعديل الفصل 105
التصويت على مقترح تعديل الفصل 107
التصويت على مقترح تعديل الفصل 108
التصويت على مقترح تعديل الفصل 110
التصويت على مقترح تعديل الفصل 115
التصويت على مقترح تعديل الفصل 130
التصويت على مقترح تعديل الفصل 137
التصويت على الفصل 1 معدلا
التصويت على مقترحات التعديل المتعلقة بالفصول التي يتضمنها الفصل 2
التصويت على مقترح تعديل الفصل 3
التصويت على مقترح تعديل الفصل 53
التصويت على مقترح تعديل الفصل 140
التصويت على الفصل 2 معدلا :
التصويت على الفصل 3
التصويت على مقترحات التعديل المتعلقة بالفصول التي يتضمنها الفصل 4
التصويت على مقترح تعديل الفصل 36
التصويت على الفصل 4 معدلا
التصويت على الفصول الاضافية
فصل 1
التصويت على مشروع القانون برمته
و بعد استكمال التصويت فتح المجال للمداخلات على معنى الفصل 118.