انعقدت جلسة عامة مساء اليوم للمصادقة على مشروع القانون عدد 2018/10 المتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوّتها 4 خيول بخارية جبائية
و للتذكير فإن هذا المشروع قد تم تأجيل التصويت عليه بعد استيفاء النقاشات خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14.12.2018 مخافة سقوطه بسبب الحضور الضئيل للنواب.
[التصويت]
التصويت على العنوان :
التصويت على الفصل الوحيد:
التصويت على القانون برمته:
ومن ثمّ تم المرور الى مناقشة مشروع قانون عدد 34/2018 المتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات.
[النقاش العام]
تطّرق النواب خلال النقاش العام حول مشروع القانون الىبعض الاشكالايات الاجرائية المتعّقلة بمناقشة مشروع قانون صلب لجنة المالية على العتبار انّ مشروع هذا القانون كان لابّد ان يعرض كذلك على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لتدلي بدلوها بخصوصه.
كما تساءل كذلك النواب (عماد أولاد جبريل،نداء تونس) حول معايير اختيار الولايات و المعايير و القطاعات على اعتبار انّه تمّ حرمان ولاية المهدية من الانتفاع بهذا القرض.
وفي نفس السياق اقترح ابراهيم ناصف (الحرّة) عوض الاختيار بعض الولايات, لم لا نأخذ قروض لتأهيل مصالح في جميع المستشفيات, الأقسام الاستعجالية مثالا او الولادات في كامل تراب الجمهورية.
وتطرق النواب ايضا الى قيمة القرض معتبرين ايّاها لاتكفي لتحقيق الاهداف الضرورية للرقي بقطاع الصحة خاصة في ظلّ ضعف التجيزات والامكانيات المادية والبشرية.
من جهّة أخرى،عبّر النواب على قلقهم الكبير من نقص المستشفيات العمومية حاصّة في المناطق الدّاخلية من البلاد.
وبعد استفاء الاستماع الى اجابة الوزير تمّ التصويت على مشروع القانون برمّته بـ 111 نعم،03 محتفظين و04 ضدّ.
وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة العامة على الساعة الخامسة ونصف مساءا على ان تستأنف عملها غدّا صباح على الساعة التاسعة صباحا.