عقد مجلس نواب الشعب اليوم 16 أكتوبر 2018 جلسة عامة على الساعة 10:48 بحضور137 نائبا وذلك لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/42 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان الذي كان قد شرع في المصادقة على فصوله في العاشر من أكتوبر الموافق ليوم الأربعاء الفارط حيث تم عرض 31 فصلا على النقاش من جملة 59 فصلا.
و قد افتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بالترحاب بكافة النواب و بالوزير إياد الدهماني و بالحديث عن ذكرى الجلاء مذكرا بما تم إنجازه في الجلسة العامة الأخيرة مستهلا حديثه بالإعلان عن الاستقالات الحاصلة في الكتل البرلمانية و محيلا الكلمة إلى رئيس اللجنة لاستئناف النظر في بقية الفصول.
الفصل 32
الفصل 33
مقترح تعديل توافقي 1 من طرف الحكومة
اضافة "و في حالة تساوي الأصوات يتم اختيار الأكبر سنا"
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل معدلا
الفصل 34
مقترح تعديل من طرف الحكومة
طلب التصويت ضد هذا الفصل
التصويت على الفصل
الفصل 35
(مغادرة محمد الناصر للقاعة و حلول عبد الفتاح مورو مكانه)
الفصل 36
الفصل 37
الفصل 38
الفصل 39
الفصل 40
الفصل 41
الفصل 42
الفصل 43
الفصل 44
مقترح تعديل من طرف الحكومة
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل معدلا
الفصل 45
الفصل 46
مقترح تعديل من طرف الحكومة
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل معدلا
الفصل 47
الفصل 48
الفصل 49
الفصل 50
الفصل 51
الفصل 52
الفصل 53
الفصل 54
الفصل 55
مقترح تعديل من طرف الحكومة
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل معدلا
الفصل 56
الفصل 57
مقترح تعديل من طرف الحكومة
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل معدلا
الفصل 58
مقترح تعديل 1
مبروك الحريزي للدفاع عنه
التصويت على مقترح التعديل
مقترح تعديل 2
التصويت على الفصل في صيغته الأصلي
الفصل 59
المصادقة على فصول إضافية
فصل إضافي 1
التصويت على فصل جديد مكان الفصل 2
التصويت على الفصل 32 جديد
مقترح تعديل للفصل 55
التصويت على المقترح
التصويت على الفصل معدلا
التصويت على القانون برمته
"مصادقتنا اليوم على تركيز هيأة حقوق الإنسان هي بمثابة خطوة إيجابية نحو تركيز الهيئات الدستورية و نتعهد بإتمام تركيز بقية الهيئات الدستورية خلال هذه المدة النيابية"
الجلسة متواصلة للمداخلات على معنى الفصل 118
إنعدام الأمن في محيط المدارس و المعاهد ( نهب للأموال, ترويج الكحول و المخدرات, انتهاك لحرمة المؤسسات التربوية…)
تردي البنية التحتية المتسبب في الفياضانات الحاصلة في بنزرت الصائفة الفارطة
تبليغ صوت الشابة جيهان معمري الحاصلة على دكتوراه في الكيمياء و التي تقوم بإضراب جوع نظرا لعدم تمكينها من عقد عمل في إحدى الجامعات
حي الزعتر في سوسة لا طرقات و لا قنوات تطهير و لا إنارة عمومية الى جانب قنوات نقل المياه الغير مطابقة للمواصفات الصحية
توفير ظروف دراسة ملائمة لأطفالنا
إبراهيم الناصفي
ايجاد حل للإطارات المعوضة للمتقاعدين في الفيديرالية
النقص الحاد لعدد البياطرة في جهة تطاوين
ليلى وسلاتي مصباح
شكر إلى اللجان المحلية للإعداد للعودة المدرسية و إشارة إلى النقص في الإطار التربوي بالمعاهد و المدارس الإعدادية في بعض مناطق المهدية
طارق البراق
المضايقات التي يتعرض إليها بعض أبناء جهة القيروان بتعلة المتاجرة في الآثار
معضلة النقل الريفي في القيروان
عمار عمروسية
تقديم التعازي إلى أهالي سيدي بوبكر على إثر وفاة فتاة أمام المعتمدية
الدعوة إلى تسوية ملف عملة الحضائر
التنديد بطريقة الانتداب في وزارة التربية
ضرورة بناء مستشفى جهوي جديد بولاية مدنين وتعزيز الإطار الطبي الموجود
الصعوبات المتسببة في تعطل مشروع احداث مناطق سقوية بولاية توزر
التذكير بالمعتمديات الغير مصنفة ضمن مناطق التنمية في صفاقس
دعوة إلى وزير الصحة لمده بمعطيات الاتفاق المبرم مع الجانب الصيني بشأن إحداث مشفى جامعي جديد بالجهة
محمد الحامدي
دعوة الى المسؤولين للإهتمام بمتساكني جهة منزل بو زيان نظرا لظروفهم الإجتماعية الحرجة
المطالبة بتعديل الفصل المتعلق بشروط غلق رياض الأطفال
دعوة إلى توزيع بعض الأراضي الدولية للحد من البطالة في ولاية سليانة
استفسار عن اسباب تأخر طلبات العروض المتعلقة ببناء المستشفى الجامعي الجديد بولاية القيروان
الأداء الضعيف للسلطة الجهوية بولاية تونس
قطع الطريق في منطقة زنقر من ولاية نابل للفت نظر المسؤولين إلى الأوحال المتراكمة في منطقة المقورة
و على إثر نهاية المداخلات, تم رفع الجلسة على الساعة 13:13.