انطلقت الجلسة على الساعة 09:40 بحضور 4 تواب من أعضاء اللحتة وممثلين عن وزارة العدل، وزارة المالية، المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعبة، مؤسسة السجل التجاري وهيئة الخبراء المحاسبين.
الهادي بن براهم (النهضة)
لا أرى جدوى من الحاق المركز الوطني للمؤسسات برئاسة الحكومة وأرى أنه يجب أن تكون تابعة لوزارة العدل.
منير الحمدي (نداء تونس):
اعطاء الاستقلالية الادارية والمالية يطرح مشكلا في تونس وسيؤدي بنا الى ظهور دويلات.
تم الاتفاق على اضافة عبارة "عند الاقتضاء" اثر عبارة احداث تمثيليات جهوية ومحلية.
التصوبت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باجماع الحاضرين
جملية الجويني (النهضة):
لا بد من تحديد الهبات التي يمكن أن يحصل عليها المركز.
تم الاتفاق على:
- حذف عبارة "متعدد الجنسيات" في المطة الأولى.
- اضافة " المنشأة الدائمة" في المطة الثالثة.
- اعادة صياغة المطة 6 لتصبح " المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية والمنشآت العمومية".
تم الاتفاق على:
- اضافة عبارة " التجارية" اثر كلمة الشركات،و عبارة "الدائمة" اثر لفظ المنشآت في المطة الأولى.
-اضافة عبارة " شبكات الحمعيات" اثر لفظ الجمعيات وحذف عبارة " طبق أحكام الفصل 40 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في المطة الثالثة.
- اضافة عبارة "مراقبي الحسابات" في المطة الأولى.
تم الاتفاق على تقديم مقترح جدبد من قيل جهة المبادرة.
تم رفع الجلسة على الساعة 11:45 بحضور 12 نائبا.