انطلقت الجلسة على الساعة 10:05 من خلال الاستماع الى وزير العدل في اطار مواصلة جلسات الاستماع التي قررتها اللجنة في ما يخص مشروع القانون عدد 2018/30 المتعلق بالسجل التجاري للمؤسسات.
[وزير العدل]
الكل يعلم أهمية مؤسسة السجل التجاري في الدورة الاقتصادية لكل الدول من خلال دفع عجلة الاستثمار والتصدي لعمليات تبييض الأموال.
في نطاق المنافسة العالمية الشرسة، علينا تحسين مؤشراتنا وترتيبنا.
المنظومة الحالية للسجل التجاري في تونس تعاني العديد من النقائص تتمثل في:
- عدم استجابة النص الحالي للمعايير الدولية في التصدي لتبييض الاموال.
- تواجد السجل التجاري داخل المحاكم الابتدائية وما يفرزه ذلك من تداخل بين المحاكم.
- هناك تداخل ثان بين السجل المحلي الموجود بالمحاكم والسجلي المركزي الموجود بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
- طول الآجال في ما يعلق بانشاء المؤسسات الذي لا يقل عن 11 يوم، في حين أن الآجال لا تتجاوز 24 ساعة في بعض البلدان.
- لدينا اليوم معرفات مختلفة (بين الهيئات الجبائية، السجل التجاري، الصناديق الاجتماعية...)، لذلك لا بد من توحيد المعرف ضمانا للشفافية.
- النشاط الاقتصادي يشمل العديد من المتدخلين من بينهم المؤسسات، الحرفيين وحتى الجمعيات.
الهدف من مشروع القانون هو تشجبع الناشط الاقتصادي من القيام بنشاطه في اطار شرعي وتقريب الخدمات من المواطن عن طريق الاعلامية واحداث تمثيليات للمركز الذي سيهتم بالسجل التجاري.
هناك جانب ردعي وجانب زجري الهدف منه المساواة بين كل المتدخلين الاقتصادييين.
مشروع القانون سيمكن المحاكم من التفرغ لمهمتها الاصلية وهي فض النزاعات.
[تدخلات النواب]
دليلة الببة (النهضة):
ادارة ونقابة المطبعة الرسمبة اعتبروا أن مشروع القانون سيحرم المطبعة من مداخيل هامة متعلقة بالاشهار، فما رأيكم في ذلك ؟
الناصر الشنوفي (الحرة):
ماهو دور مشروع القانون في مقاومة تبييض الأموال والارهاب ؟
هل هناك أي ضعوطات على بلدنا لتقديم مشروع القانون ؟
نجلاء سعداوي (نداء تونس):
هل هناك تنسيق مع مختلف الوزارات في ما يتعلق تنفيذ هذا القانون خاصة في علاقة بالتجارة الموازية ؟
هل ان ائحاب المهن الحرة معنيين بالمعرف الوحيد ؟
لماذا تم ضم الجمعيات ضمن مجال انطباق مشروع القانون والحال ان هدفهم غير ربحي ؟
ليليا يوتس كسيبي (غير منتمية):
كيف سيتم التعامل مع الفترة الانتقالية ؟
هناك منظومة الكترونبة متوفرة لدى الادارة، فلماذا لا يتم استعمالها ؟
ألا تعتقدون أن العقوبات المنصوص عليها بالفصل 59 مشطة ؟
محمود قاهري (الاتحاد الوطني الحر):
مشروع القانون يمثل ثورة في ما يخص اجراءات تكوين الشركات.
في علاقة بالمركز الذي سيتم احداثه، هل سيتم انتداب أعوات جدد أم سيقع الحاق أعوان واطارات من قبل الوزارات؟
الزهير الرجبي (النهضة):
لماذا لم يتخذ النص المقدم شكل قانون أساسي والحال أن احداث المؤسسات العمومية والخطط القضائية يتم بمقضى قانون اساسي ؟
نعلم أن مداخيل الاشهار بالنسبة للمطبعة الرسمية تمثل 25% من مواردها، فكيف سيتم التعامل مع ذلك ؟
[اجابة وزير العدل]
الأنظمة المقارنة تشترك في نقطتين :
1- وجود مرجعية واحدة، ثابتة وجامعة لكل المتدخلين في المنظومة الاقتصادية.
2- سرعة الاشهار الذي يجب أن يكون تفاعليا وعلى مدار اليوم (24/24) اضافة الى اتاحة المعلومة للجميع.
الأرقام المقدمة من قبل المطبعة الرسمية قايلة للنقاش و نسبة الاشهار المقدة ب25% لا تتأتى من اشهارات السجل التجاري فقط.
على غرار المطبعة الرسمية، فان المركز الذي سيتم احداثه هو مؤسسة عمومية كذلك، والدولة لن تفضل مؤسسة عن أخرى.
مشروع القانون يهدف الى ضمان الشفافية من حلال المعرف الوحيد، التشبيك بين مختلف الادارات والهباكل والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
المعطيات المقدمة ليست بمعطيات شخصية لانها لا تهم المعني بالأمر بل الشركة أو الهبكل الذي سيتم انشاءه وهي تهم الغير.
في ما يخص الجمعيات، فان فقه القضاء التونسي والأجنبي يؤكد على عدم أهمية شكل المؤسسة، بل الطبيعة الاقتصادية للنشاط الذي تقوم به. كما اننا نعلم صلة المؤسسات الاقتصادية والجمعيات بالارهاب وغسيل الأموال.
غرف التجارة والصناعة تلعب منذ القديم دور الوسيط، و لم تتصرف يوما في السجل التجاري والمشروع لم بمس من دورها المعهود. كما أن راس الشروط الذي تحدثوا عنه بتعلق بصيغ وأشكال تقديم المطلب ولا يعطيها أي دور اضافي.
خطة قاضي السجل التجاري موجودة لكن قمنا بتغيير التسمبة فقط، و تنظيم الاجراءات القضائية ترحع بالنظر الى القانون العادي.
بالنسبة للأعوان، سيكونوا نفس الأعوان العاملين بالسجل المركزي والسجلات المحلية، وبادرنا بتمكينهم من التكوين اللازم ولن يقع الاستغناء عن أي عون.
لايوجد أي جهة تفرض علينا أي كان لكن هناك تغيرات دولية ومنظومة دولية لا بد من الانخراط فيها متى كانت تتماشى مع مصلحة الدولة.
كل الأوامر التطبيفية ستكون جاهزة خلال 3 أشهر.
تم رفع الجلسة على الساعة 12:15.