انطلقت الجلسة على الساعة 14:45 لمواصلة النظر في مشروع قانون اساسي عدد 2017/103 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي والنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
استُهلّت الجلسة من خلال عرض للمنظومة الالكترونية الجديدة للأمان الاجتماعي التي أكد ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية أنه متطورة وداخلية خاصة بالادارة، اضافة الى أنها منظومة مؤمنة الى أقصى حد.
و قد شمل العرض مختلف الجوانب التي ترتكز عليها المنظومة الجديدة التي تهدف الى بعث قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن الوضعية الاجتماعية الحقيقية للمنتفعين بمختلف الآليات والبرامج ذات الصبغة الاجتماعية حتى تكون نظومة العدالة الاجتماعية منصفة.
ويضم بنك المعطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل 7 أنظمة كبرى وهي : نظام الطلب والبحث الاجتماعي، نظام أخذ القرار، نظام الاعتراض على القرار، نظام التحكم في حالات الغش، نظام صرف المساعدات المالية، نظام التحكم : تيسير الصرف والتنسيق والمتابعة والتقييم ونظام نفاذ المواطن.
في ما يخص مشروع القانون المتعلق باحداذ برنامج " الأمان الاجتماعي"، طرع التواب الحاضرون مجموعة من النقاط منها ما يتعلق بالمصطلحات الواردة في مشروع القانون ومسألة المسؤولية الوطنية التي لا يجب أن تحجب مسؤولية الدولة في الجانب الاجتماعية. كما تساءل بعض النواب عن آليات تمويل هذا البرنامج. في هذا الصدد، أشار ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية أن الدولة هي التي تتكفل بتمويل هذا البرنامج وعلى مجلس النواب مراقبة هذا التمويل من خلال قوانين المالية.
بخصوص عنوان القانون، أكد ممثل وزارة الشؤون أنه لا يوجد أي اشكال في تغييره وأن الوزارة منفتحة على أي اقتراح مذكرا أن مشروع القانون يندرج في سياق تاريخي يتجلى في الجمهورية الثانية.
تم رفع الجلسة على الساعة 17:45.