loading...
Marsad Majles
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:15
Fin de la session 17:45
Heures de retards 1h 40mn
Taux de présence 52.63%

انطلقت الجلسة على الساعة 10:15 بحضور 5 نواب للانطلاق في النظر في فصول مشروع القانون فصلا فصلا. 

العنوان :مشروع قانون أساسي عدد 2017/103 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل

ورد مقترح بتغيير عبارة الفئات الفقيرة بالفئات المعوزة. لكن تم مبدئيا الابقاء على نفس اعنزان في انتظار استشارة جهة المبادرة. 

الفصل 1 : لا يطرح اشكالا

الفصل 2: 

أميرة زوكاري (نداء تونس): لا بد على مستوى التعريفات التفريق بين ما يقصد بالفئات الفقيرة و الفئات محمدودة الدخل

ابراهيم ناصف(الحرة) : من الصعب أن يقع تحديد الفرق بين المصطلحين . 

جيهان عويشي (نداء تونس): أعتقد أنه يجب الابقاء على المصطلحين معا لان هدف القاتون هو الاحاطة بالفئتين معا. 

سهيل العلويني (رئيس اللجنة): مجال تحديد الفئات الفقيرة و الفئات المعوزة هو الأوامر التريتيبية. 

الفصل 3: 

علي بن سالم (نداء تونس): أطلب منكم كنواب اضافة الى عملكم المشكور لحدمة الشعب التونسي أن يقع مراعاة امكانيات الدولة من خلال وضع حدود للمساعدات التي تسندها الدولة للفئات المعوزة و الفقيرة.

البشير اللزام (النهضة): من المهم كذلك التركيز على التمكين الاقتصادي الفئات المعوزة و الفائات التي قضت مدة في السجون لاعادة تأهيلها و اندماجها في المجتمع.

نورة العامري (نداء تونس): لا يمكن لهذا البرنامج أن ينجح الا من خلال معرفة الميزانية المرصودة له حتى يكون قابلا للتطبيق. 

أميرة زوكاري (نداء تونس): لا بد من الابتعاد عن الاساليب الانشائية في الصياغة و تحديد المفاهيم بصفة دقيقة. 

سهيل العلويني (رئيس اللجنة): أقترح حذف عبارة الاقصاء.  

الفصل 4: 

أميرة زوكاري (نداء تونس):  مفهوم المسؤولية الوطنية جاء مسقطا.

 البشير اللزام (النهضة): لا بد من الحث على ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المنصوص عليها في هذا الفصل حتى تكون النتائج ناجعة. 

 رفعت الجلسة على الساعة 12:30 و استأنفت على الساعة 15:25 بحضور 5 نواب من أعضاء اللجنة لااستئناف النقاش حول الفصول المتبقية. 

الفصل 5

ابراهيم ناصف (الحرة): أقترح انشاء مؤسسة عمومية ملحقة برئاسة الحكومة عوض لجنة وطنية. 

البشير اللزام (النهضة): يمكن استشارة رئاسة الجكومة حول الصبغة التي يجب أن تأخذها المؤسسة : ادارية أم غير ادارية

هاجر بوزمي (النهضة): أقرتح أن يتم بعث هيكل خاص صلب رئاسة الحكومة لتجميع جميع الخطط الوزارية المتعلقة بتحقيق الأمان الاجتماعي.

سهيل العلويني (رئيس اللجنة): أقترح اضفة متابعة تنفيذ التوجهات  العامة للسياسات الاجتماعية للدولة. 

الفصل 6: 

تم اقتراح اضافة بعض الفئات الهشة مثل العاطلين عن العمل و المسرّحين من مراكز الاصلاح التربوي  و الماسجين و الأشخاص ذوي الاعاقة. 

هاجر زومي (النهضة): على القاعة القانونية أن تكون عامة و على الأوامر الترتيبية أن تفصّل الفئات الهشة التي أـى بها القانون.

الفصل 7 : لم يطرح أي اشكال.  

الفصل 8: 

عبد المومن بلعانس (الجبهة الشعبية) : أقترح حذف عبارة الجهات و المناطق ذات الأولوية.

ابراهيم ناضف (الحرة): أقترح اعادة صياغة الفصل لكي يصبح أنموذج التنقيط مراع لمبدأ التمييز الايجابي و يعتمد أبعاد الحرمان المشار اليها. 

تم رفع الجلسة على الساعة 17:45.