loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°71/2015 relatif à loi organique du budget
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:40
Fin de la session 18:30
Heures de retards 1h 10mn
Taux de présence 54.55%

إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 09:40 بحضور 4 نواب، و رآى محمد الفاضل لن عمران الرّجوع للفصل 22 المتعلّق بنقل نسبة من اعتمادات الدّفع ، 

رجع ممثلي الإدارة إلى الفصل 22 و تمّ توضيح نقل نسب اعتمادات الدّفع رفعا لللبس الذي وقع فيه النواب في الجلسة السّابقة، حيث أكّدوا أنّ هذا الفصل لا علاقة له بالمشاريع لكن ما أريد به هو خصّ إعتمادات نفقات التسيير فقط لا نفقات التنمية و الإستثمار، و جاء هذا الفصل لحلّ مشكلة الإعتمادات التي تتخلّد في ذمّة الوزارات في آخر السنة إعتبارا لنسبتها المرتفعة، 
في ما يخصّ النسبة إقترح محمد الفاضل بن عمران حذف عبارة "النسبة" و تعويضها ب"المبالغ التقديريّة" 

مقترح تعديل الفصل 22 : 

"تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها بانتهاء السنة المالية.
و بصفة إستشنائيّة يمكن نقل جزء من بقايا إعتمادات  الدّفع الخاصّة بنفقات التسيير التي لم يتمّ إستهلاكها إلى حدود 31 ديسمبر من السنة الماليّة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي رئيس المهمة وطبقا لشروط وإجراءات يضبطها بقرار." 

  • التصويت على التعديل و الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين، 

[الفصل 28]

"تمكن الحسابات الخاصة من توظيف مداخيل لتغطية نفقات معينة ذات صلة بمصدر المداخيل.
تساهم هذه الحسابات في تمويل البرامج المنصوص عليها بقانون المالية ولا يمكن إسناد إعتمادات لفائدتها من ميزانية الدولة.
تشتمل الحسابات الخاصة على الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة.
تمكن الحسابات الخاصة في الخزينة من توظيف مداخيل لتمويل عمليات معينة تهم بعض المصالح العمومية وتحدث وتنقح وتلغى بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.
تمثل حسابات أموال المشاركة المبالغ التي يدفعها الأشخاص الطبيعيون والذوات المعنوية بعنوان مساهمة تطوعية في تمويل بعض العمليات ذات المصلحة العمومية، ولا يمكن توظيف مداخيل جبائية لفائدتها.
تفتح حسابات أموال المشاركة وتنقح وتلغى بقرار من الوزير المكلف بالمالية."

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
يجب وضع صيغة إلزاميّة للفصل و تغيير الفعل "تمكّن"، و إذا جاءت الفقرة الأولى للتعريف فمن الأجدر تغير "تمكّن" ب"تمثّل" ، 
أقترح أيضا إحداث فصل جديد تفصل الفقرتين الأولى و الثانية عن بقيّة الفصل، 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
لا أرى جدوى من الجملة الأولى نظرا لوجودها في الفصل 10،

توضيح الإدارة : 

  • تمّ التطرّق في الفصل 10 إلى مبدأ التخصيص لذا لا يوجد جدوى من تعريف مبدأ الشموليّة، 
  • فرّقنا بين الحسابات و الصناديق الخاصّة لرفع اللبس، 
  • عرّفنا في الفقرة الأولى طبيعة الحسابات الخاصّة و في الفقرة الثانيّة نوعيّة مكوّناتها. 
  • وجدت هذه الآليّة للتخفيف على ميزانيّة الدّولة، 

سليم بسباس (حركة النهضة)
الفصل 10 يعطي المبادئ العامّة و هذا الفصل جاء للتشريع لذا أرى من الأجدر أن نبدأ الفصل ب"تحدث الحسابات الخاصّة المشار إليها بالفصل 10 من هذا القانون لتوظيف مداخيل خاصّة  قصد تغطية نفقات معينة ذات صلة بمصدر هذه المداخيل و ذلك لتمويل البرامج المنصوص عليها بقانون المالية."، 

أصرّ محمد الفاضل بن عمران على إعادة الصياغة و ذكّر مرارا بعدم إمكانيّة إدراج "التمكين" في القانون، 

مقترح التعديل : 

الفصل 28 
"تحدث الحسابات الخاصة  قصد توظيف مداخيل لتغطية نفقات معينة ذات صلة بمصدر المداخيل و ذلك بالمساهمة في تمويل البرامج المنصوص عليها بقانون المالية ولا يمكن إسناد إعتمادات من ميزانية الدّولة لفائدتها .

وتشتمل الحسابات الخاصة على الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات أموال المشاركة.

  • التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين

الفصل 28 مكرر 

توظف الحسابات الخاصّة في الخزينة من توظيف مداخيل لتمويل عمليات معينة تهم بعض المصالح العمومية .

وتحدث وتنقح وتلغى بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.

  • التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين

الفصل 28 ثالثا 

تمثل حسابات أموال المشاركة المبالغ التي يدفعها الأشخاص الطبيعيون والذوات المعنوية بعنوان مساهمة طوعية في تمويل بعض العمليات ذات المصلحة العمومية. ولا يمكن توظيف مداخيل جبائية لفائدتها.

تفتح حسابات أموال المشاركة وتنقح وتلغى بقرار من الوزير المكلف بالمالية."

  • التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين

[الفصل 29]

 "تكتسي مداخيل الحسابات الخاصة الصبغة التقديرية وتستعمل حسب نفس المعايير والقواعد المتبعة بالنسبة إلى نفقات ميزانية الدولة على أن تنحصر جملة المصاريف المتعهد بها أو المأذون بدفعها في حدود مبلغ المداخيل الحاصلة فعليا بالنسبة لكل حساب. ويمكن الترفيع في نفقات هذه الحسابات خلال السنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية في صورة تسجيل موارد إضافية تفوق الموارد المصادق عليها بقانون المالية للسنة أو بقانون المالية التعديلي.
تنقل فواضل الحسابات الخاصة من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر ما يخالف ذلك ضمن قانون المالية.
تلغى وجوبا الحسابات الخاصة التي لم تسجل نفقات خلال ثلاث سنوات مالية متتالية طبقا لأحكام الفصل 28 من هذا القانون." 

  • التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين، 

[الفصل 30]

"تحدث بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي صناديق خاصة لتمويل تدخلات في قطاعات معينة. يمكن تعهد مهمة التصرّ ف في هذه الصناديق إلى مؤسسات أو هياكل مختصة بمقتضى اتفاقيات تبرم مع الوزير المكلف بالمالية ورئيس الإدارة، وتحدد بمقتضاها الأهداف المطلوب تحقيقها والمؤشرات التي تمكن من تقييم النتائج.
ويمكن أن ترصد لفائدتها اعتمادات من ميزانية الدولة بالإضافة إلى المبالغ التي يتم استرجاعها من القروض المسندة أو التي يمكن توظيفها لفائدتها.
تنقح وتلغى هذه الصناديق بمقتضى قانون المالية."

سليم بسباس ( حركة النهضة)
لماذا في الإحداث وقعت الإجارة إلى "قانون الماليّة" و "قانون الماليّة التعديلي" لكن لم يتمّ ذلك في التنقيح و الإلغاء، 

مقترح تعديل : 
كما يمكن أن ترصد لفائدتها اعتمادات من ميزانية الدولة و ذلك بالإضافة إلى المبالغ التي يتم استرجاعها من القروض المسندة أو  مداخيل أخرى يمكن توظيفها لفائدتها.

 

تنقح وتلغى هذه الصناديق بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي ."

  • التصويت على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين، 

[الفصل 31]

"تتمتع المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون وللقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية إلا في ما تستثنيه القوانين الخاصة بها. وتساهم هذه المؤسسات في تحقيق أهداف برنامج أو أكثر."

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة بإجماع الحاضرين،

[الفصل 32]

"علاوة على نفقات المؤسسات العمومية المسددة مباشرة ضمن ميزانية الدّولة تخصص لكلّ مؤسسة عمومية ميزانية مستقلة.
تلحق ميزانيات المؤسسات العمومية ترتيبيا بميزانية الدولة وتكتسي الصبغة التقديرية على أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا بالنسبة إلى كل مؤسسة عمومية. تشتمل موارد المؤسسات العمومية على مداخيل ذاتية وهبات ومنح الميزانية التي تسند لها عند الاقتضاء."

توضيح الإدارة : 
لهذه المؤسّسات إستقلاليّة ماليّة إلّا أنّها أيضا تعتبر امتداد للدولة، و لا يوجد معايير لتصنيف إلّا أنّ الصنف يحدّد إعتبارا لأمر الإنشاء، 

  • التصويت على الفصل بإجماع الحاضرين 

[الفصل 33]

"مع مراعاة القوانين الخاصة ببعض المؤسسات العمومية يتمّ توزيع موارد ونفقات المؤسسات العمومية بقرار من رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج المعني حسب تبويب يضبطه الوزير المكلف بالمالية."

تعديل صيغة : "بقرار  بمقرر من رئيس المؤسسة"

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة

[الفصل 34]

"تنقل فواضل الموارد المسجلة عند انتهاء السنة إلى ميزانية المؤسسة للسنة المالية الموالية وتستعمل حسب نفس الإجراءات المتعلقة بتوزيع ميزانية المؤسسة.
يمكن بمقتضى قانون المالية، في صورة تسجيل فواضل للموارد لدى المؤسسة لمدة ثلاث سنوات متتالية لم يتم استعمالها، تحويل هذه الفواضل كليا أو جزئيا إلى موارد ميزانية الدولة بعد أخذ رأي رئيس الإدارة المعني." 

مقترح التعديل الإدارة : 
"يمكن بمقتضى قانون المالية، في صورة تسجيل فواضل للموارد لدى المؤسسة لمدة ثلاث سنوات متتالية لم يتم استعمالها، تحويل هذه الفواضل كليا أو جزئيا إلى موارد ميزانية الدولة بعد أخذ رأي رئيس الإدارة المهمة المعني." 

  • التصويت على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين، 

[الفصل 35]

"يتم تخصيص إعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية على أساس حاجياتها من التمويل في إطار توازن ميزانية الدولة.
تشتمل موارد الجماعات المحلية علاوة على مواردها الذاتية على:
موارد محالة إليها من ميزانية الدولة في شكل منح،
موارد محالة من السلطة المركزية لإنجاز مشاريع الدولة على المستوى الجهوي في إطار البرامج والأهداف المحددة.
تصرف الموارد المذكورة حسب قواعد الحوكمة الرشيدة و وفقا لبرامج وأهداف وتضبط إجراءات التصرف في ميزانية الجماعات المحلية بمقتضى قانون." 

أجّل النظر في الفصل إلى الجلسة المسائيّة و رفعت الجلسة على الساعة 12:40 و أستئنفت على الساعة 15:24 

توضيح الوزارة : 

  • هذا النصّ تمّ الإشتغال عليه قبل وجود رؤية واضحة لمجلّة الجماعات المحليّة،
  • في إطار وحدة الدّولة يجب وضع الجماعات المحليّة و تمويلها في إطار القانون الأساسي للميزانيّة،
  • لا يمكن تخيّل موارد خاصّة للجماعات المحليّة خارج ميزانيّة الدّولة، 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
ما قدّمته الإدارة لا يتماشى مع الباب السابع من الدّستور التي يقرّ بأنّ الجماعات المحليّة سلطة و في إطارها نقرّ بأنّ جزء من الجباية المحليّة تبقى في الجهة، 
يمكن وضع فصل جديد يوفّق بين المجلّة و القانون الأساسي للميزانيّة، 

الزهرة ادريس ( نداء تونس)
ما هو تصوّركم لمداخيل المدن الجبائيّة هل يتمّ تحويلها للمركز و إعادة توزيعها؟ 

محمد الفاضل بن عمران ( ندا تونس)
هذا الفصل عادي و لا إشكال فيه، 
يمكن أخذ مقترح البوصلة بعين الإعتبار بإضافة المستوى الحلّي إلى المستوى الجهوي، 

[الفصل 36]

تمّ تأجيل النظر في هذا الفصل لتعديله من قبل الوزارة، 

[الفصل 37]

"يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت إشراف رئيس الحكومة إعداد مشروع قانون المالية للسنة وفق روزنامة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
تعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب قبل موفى شهر جويلية من كل سنة الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة."

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية)
لا يوجد تحديد في الوقت بالنسبة للهيئات بل لمجلس النواب و هذا من غير المعقول لذا يجب ضبط رزنامة واضحة لكلّ المراحل، 

سليم بسباس (حركة النهضة)
تحديد الفرضيّات في شهر جويلية مبكّر جدّا، 
أقترح إلغاء الفقرة الثانية على أن تعرض الحكومة على مجلس نواب الشعب في أجل لا يتجاوز 15 جويلية تقدّم إنجاز الميزانيّة في الثلاثيّة الأولى، 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
هذه الفقرة تستجيب لطلبات النوّاب، 

علي العريّض ( حركة النهضة)
لم أرى موجب من هذه الفقرة الإضافيّة، و قيمة هذا الفصل هي في فقرته الأولى، 

 ردّ الوزارة :

  • آجال جويلية وضعت إعطاءا لمجلس النواب أكثر وقتا للتفاعل مع الفرضيّات، 
  • كانت الرزنامة تضبط بأمر و جعلناها تضبط بقرار بمقتضى هذا القانون، 

محمد بن سالم ( حركة النهضة)
لما لا نحدد الرّزنامة في هذا القانون إحتذاءا بالدّستور؟ 
إذ يمكن بداية من شهر أفريل إيفاء وزارة الماليّة بطلبات بقيّة الجهات و يتمّ تجميعها في جوان و يتمّ تقديمها في جويلية إلى المجلس، 

محمد الفاضل بن عمران ( نداء تونس)
أنا ضدّ الفانتازيا القانونيّة، و أرى أنّه ليس من المعقول ضبط الرّزنامة في القانون، لما لا نترك هذا القرار لوزير الماليّة، 
لا موجب للفقرة الثانية، 

ردّ الوزارة : 

  • أهم أجل هو الأجل الدستوري، و هو تقديم قانون الماليّة قبل 15 أكتوبر لمجلس نواب الشعب، 
  • القانون الأساسي القديم لم يكن يحتوي على الرّزنامة و قد أضفنا القرار،
  • لا يجب أن ننسى أنّ هذا القانون قانون أساسي،

إقترح سليم بسباس أن تلزم الحكومة بنشر القرار في الرّائد الرّسمي حيث لم تكن تنشر المناشير المنظمة للرزنامة، 

التصويت على حذف الفقرة الثانية : 

التصويت على الفصل برمّته 

[الفصل 38]

"يتم تخصيص إعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة على أساس حاجياتها من التمويل في إطار توازن ميزانية الدولة.
تعد ميزانية كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة في إطار ميزانية الدولة وتضبط إجراءات التصرف فيها بمقتضى قوانين خاصة."

إختلف محمد الفاضل بن عمران و محمد بن سالم حول الإستقلاليّة الماليّة للهيئات حيث رأى الأوّل أنّ ميزانيّات الهيئات توافق عليها وزارة الماليّة مع مراعات ميزانيّة الدّولة و أقرّ هذا من باب الواقعيّة،  في حين أصرّ الأخير أنّ لمجلس نوّاب التحكيم و الكلمة الأخيرة للموافقة على ميزانيّة الهيئات، 

تمّ إرجاء التصويت على الفصل و إقترح النواب تحكيم مجلس نواب الشعب بين طلب الهيئات و وزارة الماليّة،  

رفعت الجلسة على الساعة 18:30،