loading...
Marsad Majles
  • Audition de:
  1. Ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire 
  2. Ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables

concernant le plan du développement 2016 - 2020

L'heure prévue pour la début de session : 11:00
Début de la session 11:35
Fin de la session 17:15
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 80.95%

عامر العريض (حركة النهضة) :

هنالك اشكالية شكلية اردت طرحها امامكم تتمثل في أن الفصل 78 من النظام الداخلي الذي يعنى بإختصاصات اللجان و ينصص على أن  لجنة الصناعة والطاقة ّوالثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة تختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ:

  •  الصناعة والطاقة والمناجم
  • الثروات الطبيعية
  • التجهيز و سكان
  • التهيئة الترابية
  • التكنولوجيات الحديثة
  • البيئة

اذن التجهيز والإسكان هو من إختصاص هذه اللّجنة ولجنة المالية قامت بتقسيم المخطط الى قسمين أحالت الطروقات والجسور الى لجنة الفلاحة وأحالت السكن و التهيئة العمرانية الى لجنة الصناعة وهذا الأمر مخالف للنظام الداخلي وبناءا على ذلك أقترح إلغاء هذه الجلسة ورفض النظر في مخطط وزارة التجهيز حتى يتم إصلاحه لأن فيه تداخل بين اللّجان، ونواصل عملنا مع وزارة الطاقة والمناجم.

عدنان حاجي (الكتلة الديمقراطية) :

لا لبس في تنصيصات النظام الدّاخلي وليس من حقّ لجنة المالية أن تقيم تحويرات على النظام الدّاخلي  و فيه تجاوز و بناءا على ذلك اساندكم في الغاء الإجتماع، اذن يجب إصلاح هذا الخطأ أو اخراجه من صلوحيات لجنة الصناعة.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

انا مع تأجيل الى حين تحضير الوزارة، ولكن لست مع إخراجها من صلوحيات اللّجنة.

إستأنف اللجنة اعمالها على الساعة 15 و-10 دقائق

[تقديم الوزيرة لمشروع الاستثمار]

تقييم شمولي للفترة 2011-2015

تراجع أهم الحقول النفطية والغازية:

  • مسكار: -50
  • عشتروت،آدم،البرمة: 35

مخطط التنمية 2020/2016

 الإنجازات:

  1. الشروع في إنجاز مشروع نوارة الغاز الجنوب: 2500 م.د الحد بنسبة 40 من العجز في مادة الغاز
  2. تعزيز البنية التحتية لإنتاج الكهرباء: تركيز وتشغيل 3 محطات ذات دورة مزدوجة لإنتاج الكهرباء بقدرة 425 ميغاواط الواحدة بكل من غنوش وسوسة "ج" و "د" وتشغيل غازيتان ببئر مشارقة بقدرة 120 ميغاواط الواحدة.
  3. ربط قرابة 550 ألف حريف بالوسط الحضري والريفي بالشبكة الكهربائية.
  4. بالنسبة للغاز ربط 227 ألف حريف منزلي بشبكة الغاز.
  5. الشروع في إعداد منظومة تشريعية وترتيبية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
  6. تحيين المخطط الشمسي والمخطط المديري للغاز.
  7. إعداد النصوص الخاصة بصندوق الإنتقال الطاقي.
  8. إعداد إستراتجية وطنية للطاقة 2030.

 1- تنمية الموارد الوطنية من المحروقات:

  • مراجعة الإطار التشريعي لإستهداف المكامن العميقة والمناطق ذات المأمولية الضعيفة والحقول الصغرى واعتماد التكنولوجيات الحديثة لتحسين نسبة الإستخراج.
  • مراجعة دور المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كمتدخل شامل في القطاع.
  • سياسة برويجية فاعلة وشفافة.
  • تحديد وتأكيد المخزون الوطني من المحروقات غير التقليدية.
  • تجديد اللزمة الخاصة بأنبوب الغاز العابر لبلدنا. 

 2- حوكمة القطاع:

  • نشر العقود والإفصاح عن كل المعطيات التي تهم القطاع.
  • طبقالأحكام الفصل 13 من الدستور ستتم الموافقة على الإتفاقيات الخاصة بالقطاع من قبل مجلس نواب الشعب، وقد أعددنا مشروع قانون صادق عليه مجلس الوزراء وتمت إحالته لمجلس نواب الشعب.
  • جوانب أخرى تهم الشفافية كإجراءات إختيار المستثمرين وإحالة الاتفاقيات وكلها تدخل في إطار مراجعة معمقة لمجلة المحروقات.
  • نقطة هامة أخرى في علاقة بحوكمة القطاع وهي المسؤولية المجتمعية: المؤسسات العاملة في القطاع مهما كانت تونسية أو عالمية، ومهما كانت صيغة تدخلها، يجب أن تلعب دورها البيئي والإقتصادي والإجتماعي في الجهات التي تنشط بها.

3- تطوير الطاقات المتجددة:

  • محدودية مواردنا الطاقية وتراجع كلفة هذه الطاقاة النظيفة  ( 2/3 للطاقة الشمسية و1/3 لطاقة الرياح مقارنة بسنة 2010)

سيشهد المخطط بداية تنفيذ برنامج متكامل الغرض بعد استكمال كل النصوص التطبيقية وكراسات الشروط وصدور الإعلان السنوي وتكوين اللجنة الفنية التي سيعهد لها بقبول مطالب المستثمرين.

  • يتضمن البرنامج إنجاز قدرة 1000 ميغاواط خلال الفترة 17/20 وذلك بمساهمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمستثمرين الخواص والمستهلكين في إطار منظومة الإنتاج الذاتي.

4- التحكم في الطاقة:

  • التخفيض في الكثافة الطاقية بنسبة 3% سنويا لبلوغ 0.278 ط من/ ألف دينار.
  • صندوق الإنتقال الطاقي سيكون عنوان برنامج التحكم في الطاقة خلال مخطط التنمية 16/20
  • يمثل لآلية تدخل متكاملة من حيث توفير المنح والقروض والمساهمة في رأس مال المسسات والبرامج النوعية على غرار استبدال الفوانيس غير المقتصدة للطاقة والتي ستتكفل بها الدولة وتمكن من تخفيف عبء الفاتورة على المواطن وعبء الدعم على الدولة واسناد منح لغيير الثلاجات القديمة بأخرى ذات نجاعة طاقية عالية.

المشاريع والبرامج:

  1. تطوير الآبار النفية باقل،آدم،بئر بن طرطر، حلق المنزل، زرات...
  2. استكمال مشروع نوارة بجزئيه (تطاوين/قابس)
  3. تطوير القدرة المركبة للإنتاج الكهباء من 5464 ميغاواط سنة 2016 الى 6906 ميغاواط سنة 2020 (رادس "ج"، المرناقية، الصخيرة...)
  4. التوزيع: الكهربائي: 110 ألف حريف سنويا والغاز : 60 ألف حريف سنويا
  5. تفعيل صندوق الإنتقال الطاقي
  6. إعادة تأهيل مصفاة بنزرت
  7. الربط بالغاز الطبيعي:
  • أنبوب الغاز تونس بنزرت وتزويد 15 بلدية ببنزرت: ينجز خلال المخطط
  • أنبوب الغاز تونس باجة الدهماني وتزويد 19 بلدية بالشمال الغربي
  • تطاوين وسيدي بوزيد: سيتم الإعلان عن طلب العروض خلال شهر مارس وينجز في منتصف 2018
  • قفصة والحوض المنجمي 2017
  • سليانة وقبلي: سيتم الشروع في الانجاز
  • جرجيس جربة: بداية 2018.

      8. مشاريع التحكيم في الطاقة:

(920 عقد برنامج، مصاحبة 260 مؤسسة في تركيز منظومة التصرف في الطاقة، تركيز قدرة إضافية للتوليد المؤتلف للطاقة 356 ميغاواط، استبدال 4 مليون فانوس و400 ألف ثلاجة، عزل أسطح 65 ألف...)

      9. مشاريع الطاقات المتجددة:

  • طاقة الرياح: لزمات 100 ميغاواط، تراخيص 90 ميغاواط، STEG : 80 ميغاواط، إنتاج ذاتي: 80 ميغاواط.
  • الطاقة الشمسية الفواطاصوئية: لزمات: 100 ميغاواط، تراخيص: 120 ميغاواط، STEG : 300 ميغاواط، إنتاج ذاتي: 130 ميغاواط.

 

[الأسئلة الموجهة للوزيرة]

عدنان حاجي (الكتلة الديمقراطية) :

أرى عدم حوكمة وتصرف حكيم في الثروات الطبيعية.

في ما يخص قضية شركة فسفاط قفصة، هذه الحكومة فاقدة للشجاعة ولرؤية واضحة لتدرك المسار الصحيح لضمان حقوق هؤلاء،

سرقة الدولة للفسفاط خلسةً في الليل هذا أمر غير معقول.

يجب تدارك هذه الإخلالات الموجودة والتطرق اليها.

فيما يخص المسؤلية البيئية: لايوجد أية خطة عملية، 

بالنسبة للغاز. عدم الإهتمام  بالرديف.

اسماعيل بن محمود (حركة نداء تونس) :

تكررت مثل هذه الجلسات.

بالنسبة لقطاع المناجم التراجع المهول العائد لعديد الأسباب،

لم نجد حلاً لتجاوز أسباب التراجع وتدهور هذا القطاع.

مثال إنتداب فسفاط قفصة والصخيرة، أي انسان له إنخرط في صندوق الضمان يمنع من الانتداب.

معالجة شاملة للفسفوجيبس، لايوجد دراسة تتناول الوضع البيئي للسخيرة،

التدخل في بعض الملفات بين الصناعة والطاقة في المخطط التنموي، 

بالنسبة لقطاع المحروقات هو حبيس القرارات المترددة، الإنفتاح على الطاقات البشرية ووجود حلول إستراتيجية.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

وزارتكم أكثر وزارة خلقت للنواب التوتر، الإدارة من دورها أنتجدة حلول أم العكس؟

مشكل غلق المصنع بصفاقس، والذي اتفقت الآراء على أنه مصنع لا ينتج غير الموت.

يجب ايجاد حل للعامل بهذا المصنع.

أضحى الوضع مزريا لكل متساكني الجهة.

محمد أنور العذار (آفاق تونس) :

واحة قابس، في قطاع الصيد البحري.

غسيل الفسفاط كم تكلفته؟ هذا من شأنه أن يقوم بتصحير المياه.

جميلة الجويني (حركة النهضة) : 

هنالك القسط الخاص بتطاوين وكأن الأمر يصل إلى حد الغائه، رغم ان مشروع المؤسسة الوطنية هي التي تهتم بإنجازه.

هل التجارب التي تقوم بها الوزارة في علاقة بالغاز الصخري؟ علما وان بعض الشركات قامت بدراسات حول مخزون هذا الغاز.

محمد زرريق (حركة النهضة) : 

الحديث على المخطط الخماسي، والوضعية تشير الى صعوبة تطبيق ما جاء في المخطط.

يجب توفير قسط كبير من ميزانية الدولة والعمل الاستراتيجي بعيد المدى بداية من يوم المصادقة على هذا المخطط.

وقد ارتأينا عدم وضوح في الأفاق.

وبالنسبة لموضوع الفسفوجيبس فهنالك استنفار من المواطنين حول هذا الموضوع.

الحل هو تحويل الوحدات وبناء وحدات جديدة.

المسؤولية المجتمعية تتطلب رؤية واضحة ونطالب في قابس بالتناظر.

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس) :

أتأسف لقطاع الطاقة، فالعرقلة تامة في هذا الميدان والوزارة لم تحرك ساكنا، 

وقطاع النتاج متوقف والطاقات المتجددة يشهد تأخرا غريب.

ملاحظتي تهم الوثيقة المقدمة والتي تفتقد التقييم في مطابقة عنوان التقييم لمحتوى الوثيقة.

المخطط ليس الاّ مرحلة في برمجة يجب أن تكون على المدى الطويل.

استعمال الغاز الطبيعي يشهد غياب استراتيجية واضحة.

لطفي علي (حركة نداء تونس) :

لفت انتباهي الأرقام المذكورة الناتجة عن تعطل الأشغال.

[إجابة وزيرة الطاقة و المناجم والطاقات المتجددة]