concernant le plan du développement 2016 - 2020
عامر العريض (حركة النهضة) :
هنالك اشكالية شكلية اردت طرحها امامكم تتمثل في أن الفصل 78 من النظام الداخلي الذي يعنى بإختصاصات اللجان و ينصص على أن لجنة الصناعة والطاقة ّوالثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة تختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ:
اذن التجهيز والإسكان هو من إختصاص هذه اللّجنة ولجنة المالية قامت بتقسيم المخطط الى قسمين أحالت الطروقات والجسور الى لجنة الفلاحة وأحالت السكن و التهيئة العمرانية الى لجنة الصناعة وهذا الأمر مخالف للنظام الداخلي وبناءا على ذلك أقترح إلغاء هذه الجلسة ورفض النظر في مخطط وزارة التجهيز حتى يتم إصلاحه لأن فيه تداخل بين اللّجان، ونواصل عملنا مع وزارة الطاقة والمناجم.
عدنان حاجي (الكتلة الديمقراطية) :
لا لبس في تنصيصات النظام الدّاخلي وليس من حقّ لجنة المالية أن تقيم تحويرات على النظام الدّاخلي و فيه تجاوز و بناءا على ذلك اساندكم في الغاء الإجتماع، اذن يجب إصلاح هذا الخطأ أو اخراجه من صلوحيات لجنة الصناعة.
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :
انا مع تأجيل الى حين تحضير الوزارة، ولكن لست مع إخراجها من صلوحيات اللّجنة.
إستأنف اللجنة اعمالها على الساعة 15 و-10 دقائق
[تقديم الوزيرة لمشروع الاستثمار]
تقييم شمولي للفترة 2011-2015
تراجع أهم الحقول النفطية والغازية:
مخطط التنمية 2020/2016
الإنجازات:
1- تنمية الموارد الوطنية من المحروقات:
2- حوكمة القطاع:
3- تطوير الطاقات المتجددة:
سيشهد المخطط بداية تنفيذ برنامج متكامل الغرض بعد استكمال كل النصوص التطبيقية وكراسات الشروط وصدور الإعلان السنوي وتكوين اللجنة الفنية التي سيعهد لها بقبول مطالب المستثمرين.
4- التحكم في الطاقة:
المشاريع والبرامج:
8. مشاريع التحكيم في الطاقة:
(920 عقد برنامج، مصاحبة 260 مؤسسة في تركيز منظومة التصرف في الطاقة، تركيز قدرة إضافية للتوليد المؤتلف للطاقة 356 ميغاواط، استبدال 4 مليون فانوس و400 ألف ثلاجة، عزل أسطح 65 ألف...)
9. مشاريع الطاقات المتجددة:
[الأسئلة الموجهة للوزيرة]
عدنان حاجي (الكتلة الديمقراطية) :
أرى عدم حوكمة وتصرف حكيم في الثروات الطبيعية.
في ما يخص قضية شركة فسفاط قفصة، هذه الحكومة فاقدة للشجاعة ولرؤية واضحة لتدرك المسار الصحيح لضمان حقوق هؤلاء،
سرقة الدولة للفسفاط خلسةً في الليل هذا أمر غير معقول.
يجب تدارك هذه الإخلالات الموجودة والتطرق اليها.
فيما يخص المسؤلية البيئية: لايوجد أية خطة عملية،
بالنسبة للغاز. عدم الإهتمام بالرديف.
اسماعيل بن محمود (حركة نداء تونس) :
تكررت مثل هذه الجلسات.
بالنسبة لقطاع المناجم التراجع المهول العائد لعديد الأسباب،
لم نجد حلاً لتجاوز أسباب التراجع وتدهور هذا القطاع.
مثال إنتداب فسفاط قفصة والصخيرة، أي انسان له إنخرط في صندوق الضمان يمنع من الانتداب.
معالجة شاملة للفسفوجيبس، لايوجد دراسة تتناول الوضع البيئي للسخيرة،
التدخل في بعض الملفات بين الصناعة والطاقة في المخطط التنموي،
بالنسبة لقطاع المحروقات هو حبيس القرارات المترددة، الإنفتاح على الطاقات البشرية ووجود حلول إستراتيجية.
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :
وزارتكم أكثر وزارة خلقت للنواب التوتر، الإدارة من دورها أنتجدة حلول أم العكس؟
مشكل غلق المصنع بصفاقس، والذي اتفقت الآراء على أنه مصنع لا ينتج غير الموت.
يجب ايجاد حل للعامل بهذا المصنع.
أضحى الوضع مزريا لكل متساكني الجهة.
محمد أنور العذار (آفاق تونس) :
واحة قابس، في قطاع الصيد البحري.
غسيل الفسفاط كم تكلفته؟ هذا من شأنه أن يقوم بتصحير المياه.
جميلة الجويني (حركة النهضة) :
هنالك القسط الخاص بتطاوين وكأن الأمر يصل إلى حد الغائه، رغم ان مشروع المؤسسة الوطنية هي التي تهتم بإنجازه.
هل التجارب التي تقوم بها الوزارة في علاقة بالغاز الصخري؟ علما وان بعض الشركات قامت بدراسات حول مخزون هذا الغاز.
محمد زرريق (حركة النهضة) :
الحديث على المخطط الخماسي، والوضعية تشير الى صعوبة تطبيق ما جاء في المخطط.
يجب توفير قسط كبير من ميزانية الدولة والعمل الاستراتيجي بعيد المدى بداية من يوم المصادقة على هذا المخطط.
وقد ارتأينا عدم وضوح في الأفاق.
وبالنسبة لموضوع الفسفوجيبس فهنالك استنفار من المواطنين حول هذا الموضوع.
الحل هو تحويل الوحدات وبناء وحدات جديدة.
المسؤولية المجتمعية تتطلب رؤية واضحة ونطالب في قابس بالتناظر.
ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس) :
أتأسف لقطاع الطاقة، فالعرقلة تامة في هذا الميدان والوزارة لم تحرك ساكنا،
وقطاع النتاج متوقف والطاقات المتجددة يشهد تأخرا غريب.
ملاحظتي تهم الوثيقة المقدمة والتي تفتقد التقييم في مطابقة عنوان التقييم لمحتوى الوثيقة.
المخطط ليس الاّ مرحلة في برمجة يجب أن تكون على المدى الطويل.
استعمال الغاز الطبيعي يشهد غياب استراتيجية واضحة.
لطفي علي (حركة نداء تونس) :
لفت انتباهي الأرقام المذكورة الناتجة عن تعطل الأشغال.
[إجابة وزيرة الطاقة و المناجم والطاقات المتجددة]