loading...
Marsad Majles

Plénière

14 juin 2016
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°01/2016 amendant et complétant la loi organique N°14/2014 du 26 Mai 2014 relative aux élections et aux référendums 
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:10
Fin de la session 14:50
Heures de retards 2h 35mn
Taux de présence 88.02%
  • انطلقت الجلسة على الساعة 11 و20دق برئاسة النائبة الثانية للرئيس فوزية بن فضة و بحضور 130 نائب.

فوزية بن فضة (الإتحاد الوطني الحر):

  • سنواصل التصويت على مشروع قانون أساسي المتعلق بالانتخابات و الاستفتاء و نحيل الكلمة الى اللجنة لقراءة الفصل 1. 

نقطة نظام/ نعمان العش (غير منتمين): 

  • لقد طلبت الاستماع الى السيد وزير الطاقة و المناجم منذ شهر و لم تتم اجابتي الى اليوم.

فوزية بن فضة (الاتحاد الوطني الحر): 

  • لقد تم احالة مطالب الاسئلة الشفاهية الى السادة الوزراء و سيتم اجابتكم في الابان.

 الفصل 1 

التصويت على مقترح تعديل حكومي للفصل7 فقرة 4:

  • مع: 116
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

التصويت على مقترح التعديل الفصل 9:

  • مع: 118
  • محتفظ: 1
  • ضد: 1

نقطة نظام/ عبادة الكافي (الحرة): 

  • موضوع إجرائي: لقد تم التصويت على المقترح و لم نصوت على الفصل.

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • سيتم تقديم كل مقترحات التعديل و التصويت عليها و من ثم سيتم التصويت على الفصل برمته.

التصويت على مقترح تعديل للفصل 35:

  • مع: 62
  • محتفظ: 4
  • ضد: 49

التصويت على مقترح تعديل عدد 1 متعلق بالفصل 50:

  • مع: 117
  • محتفظ:1
  • ضد: 0

سحب مقترح تعديل عدد 2  متعلق بالفصل 50:

(مقترح تعديل الفقرة 3 من الفصل57)

رأي مع/ رياض المؤخر ( آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • لقد وقع تضييق كبير على مستوى الاشهار السياسي.يمكننا ترك صلاحية ضبط الشهارات السياسية للهيئة. إذا كان الاشهار السياسي مفتوح فهو يبقى منظم من قبل الهيئة.

رأي ضد/ سالم لبيض (غير المنتمين): 

  • نحن لانريد أن يقترن الاشهار السياسي بالسوق و البيع. إدخال الاشهار السياسي للعملية السياسية فيه اخلال بالمجال السياسي، لان المال فيه افساد للحياة السياسية.

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 5
  • محتفظ: 8
  • ضد: 107

نقطة نظام/ محمود قويعه (النهضة): 

  • بعض الزملاء قاموا بتقديم مقترحات تعديل تختلف عن مشروع الحكومة، ليس لها أي اساس قانوني. لهذا لابد من توضيح منهجية العمل. 

نقطة نظام/ غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • مقترحات التعديل المقدمة من شأنها أن تجعل من مشروع القانون غير دستوري.
  • لايمكن تقديم مقترحات تعديل من قبل اللجنة اليوم و النصويت عليها.

نقطة نظام/ الحبيب خضر (النهضة): 

  • هناك مشكل إجرائي، لايمكن تقديم مقترحات باضافة فصول جديدة، يمكننا فقط تقيم مقترحات تعديل لما ورد بمشروع القانون.  

كلثوم بدر الدين (النهضة):

  • يمكننا التصويت على مقتحات التعديل.

تعليق/ صلاح البرقاوي (الحرة): 

  • اللجنة تطالب برفض المقترحات وهذا ليس له اساس قانوني. يمكننا التصويت على المقترحات دون تحميل المسؤولية للجنة.

كلثوم بدر الدين (النهضة):

  • قررت اللجنة باجماع اعضائها تمريرمقترحات التعديل على التصويت. 

رفع الجلسة للتشاور لمدة 5 دقائق على الساعة 10 و55دق

استئناف الجلسة على الساعة 11و 55 دق بحضور 116 نائب.

كلثوم بدر الدين (النهضة): 

  • لقد تم الأتفاق على سحب المقترحات التعديلية التالية المتعلقة بالفصول: 85  و 64 و 77 بالاضافة الى سحب مقترح تعديل المتعلق بالفصل 78.

مقترح تعديل 2 للفصل 78

رأي مع/ غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • لابد من فسح المجال امام كل الاحزاب بأن يكون التمويل بتسبقة و هو تعبير عن استثمار الدولة في الديمقراطية مع مضمون استرجاع المبالغ.
  • نحن ايضا مع النزول في النسبة من 3 في المائة الى 2 في المائة، هذا النزول سيمكن من تنويع المشهد السياسي و يعطي فرصة للكل.

رأي ضد/ رياض المؤخر ( آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • و إن كان رأيي ضد، فإني اتفق مع الزميل فيما يتعلق باستثمار الدولة في الديمقراطية. و لكن هناك قائمات تترشح فقط للحصول على الأموال لذلك لابد من ترشيد الترشحات. لابد أن يكون للتمويل تأثير و قيمة.

التصويت على مقترح تعديل 2 للفصل 78:

  • مع: 19
  • محتفظ: 4
  • ضد:113 

التصويت على مقترح حكومي يتعلق بالفصل 78:

  • مع: 126
  • محتفظ: 5
  • ضد: 8

التصويت على مقترح حكومي يتعلق بالفصل 87:

  • مع: 129
  • محتفظ: 5
  • ضد: 0

مقترح تعديل متعلق بالفصل ( 98 جديد)

رأي مع/ حسونه ناصفي (الحرة): 

  • نحن نقترح المحافظة على العقوبة المالية في حدود 5 أضعاف و سحب عضوية كل عضو في تلك القائمة. 

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 110
  • محتفظ: 6
  • ضد: 15

نقطة نظام/ الحبيب خضر (النهضة): 

  • هناك مشكل اجرائي، لم يتم الاعلان في بداية الجلسة على التصويت الثنائي بالأيدي و بالبطاقات خاصة و انه قد تم الاقرار من قبل رئاسة المجلس سابقا على التصويت فقط بالبطاقات. 

نقطة نظام /صبرين الغبنتيني (ندء تونس): 

  • لقد تم تسجيل الحضور منذ بداية الجلسة بالأيدي و هو تعبير ضمني عن الموافقة بالعمل بالأليتين (التصويت بالأيدي و بالبطاقات).

مقترح تعديل الفصل 134

رأي مع/ نعمان العش (غير المنتمين): 

  • لابد من ضمان حضور الصحفين عند القيام باحتساب الاصوات.

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 17
  • محتفظ: 4
  • ضد: 115

التصويت على مقترح تعديل 1 الفصل 143:

  • مع: 134
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على مقترح تعديل 2 الفصل 143:

  • مع: 136
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على مقترح تعديل الفصل 170:

  • مع: 128
  • محتفظ: 4
  • ضد: 1

التصويت على مقترح حكومي بإضافة فقرة 2 للفصل 64:

  • مع: 133
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

التصويت على مقترح متعلق بالفصل 50:

  • مع: 5
  • محتفظ: 5
  • ضد: 119

التصويت على مقترح الحكومة المتعلق بالفصل 50:

  • مع: 127
  • محتفظ: 4
  • ضد: 0

التصويت على مقترح الحكومة باضافة فصل 173 مكرر متعلق بالفصل 3:

  • مع: 132
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

نقطة نظام/ مبروك الحريزي (غير المنتمين):

  • التوافق لا يمكنه ان يمس بالمنطق. الجلسة العامة هي الوحيدة الحرة لتقرير سحب الفصول من عدمه و قد اعتبرت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين أنه لا يمكن المس بجوهر النص الذي قدمته الحكومة.

التصويت على الفصل 1 معدلا: 

  • مع: 125
  • محتفظ: 7
  • ضد: 3

الفصل 2

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية:

  • مع: 131
  • محتفظ: 4
  • ضد: 1

 الفصل 3

التصويت على مقترح تعديل عدد 1:

  • مع: 10
  • محتفظ: 8
  • ضد: 111

مقترح تعديل 2  للنقطة 16

رأي مع/ رياض المؤخر ( آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

  • يهدف هذا المقترح لاعطاء فرص اكبر للطلبة للتصويت في الاماكن المتواجدين فيها. 

رأي ضد/ صلاح البرقاوي (الحرة):

  • نحن مع التأكيد على حق الشباب في المشاركة و لكن مكان الدراسة ليست عنوان موازي لعنوان المسكن. بامكان كل شخص يرغب في المشاركة في تحيين تسجيله خاصة و ان الانتخابات ستكون في عطلة.

التصويت على مقترح التعديل:

  • مع: 3
  • محتفظ: 10
  • ضد: 103

كلثوم بدر الدين (النهضة):

  • هناك تضارب على مستوى الفصول المتعلقة بحق العسكريين في التسجيل. 

سفيان طوبال (نداء تونس): 

  • اطلب رفع الجلسة لمدة 10دق للتشاور فيما يتعلق بمسألة التصويت بالنسبة للعسكريين. 

سامية عبو (غير المنتمين): 

  • اقترح أن تكون لجنة التوافقات مفتوحة. لابد من فسح المجال امام المجتمع المدني لمتابعة النقاشات داخل هذه اللجنة و ذلك لمزيد من الشفافية. 

نقطة نظام/ محمد رمزي خميس (نداء تونس): 

  •  لقد قررتم رفع الجلسة و لكن تم اعطاء الكلمة لنقطة نظام. ماهذه المنهجية؟

رفعت الجلسة على الساعة 13 و10دق. 

استئناف الجلسة على الساعة 14 و15دق

نقطة نظام/ هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية): 

  • من غير المعقول عدم التحاق السيد الوزير بالجلسة و في المقابل هو بصدد الاجتماع مع كتلة نداء تونس.

ابراهيم بن سعيد (غير المنتمين): 

  • إذا كان السيد الوزير هنا اليوم لمناقشة مسائل تتعلق بحزبه، هناك مقاهي يمكنه مناقشة ذلك فيها. 

سامية عبو (غير المنتمين): 

  • الا يمكن مواصلة الجلسة في ظل غياب بعض النواب، في نهاية الامر هل المتغيبون 40 نايب من النداء المفروض ان هذا لا يحول دون استمرار الجلسة. هناك من يعوض الوزير بالتالي يمكننا مواصلة العمل.

نور الدين البحيري (النهضة): 

  • في ظل غياب السيد الوزير و بعض الزملاء نطلب رفع الجلسة لمدة 15دق.

رفعت الجلسة للتشاور مدة 15دق على الساعة 14 و30دق ومن ثم رفعت دون استئناف اعمالها على الساعة 14 و50دق.