loading...
Marsad Majles
  • Examen du projet de loi organique N°29/2015 relatif à l'interdiction de la traite des êtres humains et la lutte contre celle-ci et le projet de loi organique N°79/2015 relatif aux stupéfiants
  • Fixation du calendrier de travail pour la période Avril - Juillet
L'heure prévue pour la début de session : 15:00
Début de la session 15:30
Fin de la session 17:30
Heures de retards 30mn
Taux de présence 50%

افتتحت الجلسة على الساعة 15:30، لنظر في:

  1. مشروع قانون أساسي عدد 2015/29 يتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2015/79 يتعلق بالمخدرات واقتراح استماعات   
  3. برنامج نشاط اللجنة أفريل - جويلية 2016والاطلاع عليه واقتراح استماعات.   

هاجر بوزمي:

تقترح إضافة نقطة إعلامية، في إعداد المؤتمر الوطني للشباب من طرف رئاسة الجمهورية كيف يمكن للجنة المرأة المساهمة في التحضير لهذا المؤتمر.

رئيسة اللجنة:

  • توجهت إلينا منذ سنة سيدة تعمل بمجال الألبان تعرضت للتحرش الجنسي، علمنا اليوم أنها كسبت قضيتها و ردّ إليها الاعتبار. تقترح علينا زيارتها بما أنها فتحت مشروع لمزيد الدعم.
  • يجب التصدي لهذه الظواهر في المجتمع وذلك لتحقيق التطور في الميدان التشريعي و القضائي.
  • أقترح بعث سؤال للوزيرة لمعرفة أسباب تأخر عرض مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.   

ليلى الحمروني:

  • اقترح الانفتاح على تجارب المجتمع المدني والاستفادة منها.

ليليا الكسيبي:

  • أقترح تأجيل النظر في مسألة العنف المسلط على المرأة إلى حين عرض المشروع علينا. وأقترح النظر في مسألة الشباب من منظور المرأة، أي مساندة الشابات المتعلمات والمتخرجات اللاتي يعانين من البطالة من جهة ومن جهة أخرى لاتتمتع بالمناصب العليا فقط لأنها مرأة

هالة بن عمران:

  • لا أرى جدوى من  الاستماع إلى الحالات الخاصة للتحرش الجنسي بل يجب النظر في مشاريع القوانين التي تعالج هذه الحالات.

راضية التومي

  • كيفية تشجيع أطباء الاختصاص على الممارسة في المناطق الداخلية.
  • بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالمخدرات، يمكن أن نستند على دراسة قامت بها جمعية حول التجارب المقارنة في هذا المجال.

يمينة الزغلامي:

  •  نريد حوصلة حول موضوع الطفولة، بغاية القيام بمبادرة تشريعية. 
  • أقترح القيام باستماعات لجمعيات تعمل على مناهضة العنف ضد المرأة 

ريم الثايري:

  • أساند تغيير طبيعة لجنة المرأة من لجنة خاصة إلى لجنة تشريعية
  • يهمنا التعرف إلى لجنة المرأة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة لدعم تفعيل العدالة الانتقالية وإنصاف المرأة.
  • يجب الاهتمام بمسألة مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية

رئيسة اللجنة :

  • يجب دعم دور المرأة في الانتخابات البلدية خلال النقاش العام أو القيام بمقترح تعديل.
  • متابعة ماقامت به اللجنة. 
  • يجب وضع الخطوط العريضة لكيفية تنظيم الندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة.
  • سيخصص يوم 2 ماي: لحوصلة أعمال اللجنة في مسألة رياض األطفال 
  • سيخصص يوم 16 ماي: للنظر في تقرير اللجنة.
  • تلاوة شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بالمخدرات.

ليلى الحمروني:

  • وقع التركيز على العلاج البديل غير أنه يجب التثبت من فاعلية هذا العلاج.

رئيسة اللجنة:

  • أقترح الحضور في لجنة التشريع العام خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمخدرات.

رفعت الجلسة على الساعة 17:30.