افتتحت الجلسة على الساعة 09:50 لمواصلة اعمال اللجنة و ضبط برنامج عملها.
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة
- يجب علينا تنظيم اعمالنا و تبويبها حسب الزمن الذي سيخصص لكل مشروع قانون. سنتواصل مع رئيسة اللجنة السابقة لمعرفة كيفية تنظيم طريقة العمل.
بشرى بالحاج حميدة (حركة نداء تونس)
- اجتمعنا مع مجلس اوروبا بخصوص بعض القوانين للاستئناس بالتجارب المقارنة و اقترحنا عليهم الاستماع في اللجنة و من ثم اعادة النقاش.
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة
- اليوم نضبط برنامج عملنا، و افضل ان نناقش نصوص القوانين في اللجنة و خاصة مشروع القانون الكتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته و من ثم استدعاء الخبراء حتى نتاقش على اسس صحيحة.
عماد الخميري (حركة النهضة)
- اقترح اعادة النفاش مرة اخرى في مشروع القانون منذ البداية و كانه شئ لم يكن.
- استمعنا في السابق لممثلي الامم المتحدة و مجلس اوروبا و وزارة العدل.
ثم تم المرور الى التصويت على اعادة النقاش حول مشروع القانون من الاول.
التصويت :
8 : مع
محتفظ : 0
لا : 0
كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)
- انا اثمن اعادة نقاش مشروع القانون لكن افضل ان تكون الاستماعات محددة و ناجعة.
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة
- اعتقد ان مدة شهر كافية لانتهاء النقاش حول مشروع القانون الأساسي عدد 2015/29 الذي يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.
- رئيس المجلس يتوجه نحو تاسيس ديبلوماسية برلمانية.
بشرى بالحاج حميدة (حركة نداء تونس)
- السيد رئيس المجلس يجب ان يتعاون معنا، و يجب على الجميع تسهيل اعمالنا بعد تعطيلنا.
- لا بد ان نتواصل مع بعضنا لوضع برنامج عمل و تاسيس هذه الديبلوماسية البرلمانية، لاننا اقترحنا هذا في السابق و تجاهلونا.
عبادة الكافي (الكتلة الحرة) رئيس اللجنة
- يجب تسهيل الامور و الحصول على رخصة دائمة لزيارة مراكز الايقاف و اي مكان يمكن ان تنتهك فيه الحريات العامة.
- لما لا نتوجه برسالة الى رئاسة الحكومة و الوزارات المعنية في هذا الغرض.
- كذلك نتوجه برسالة الى السيد رئيس المجلس للنقاش حول جانب العلاقات الخارجية و تنظيم العمل في هذ المجال.
عماد الخميري (حركة النهضة)
- موضوع العلاقات الخارجية في مجلس النواب حساس و يجب توضيحه و عدم الخلط.
- يجب علينا تنظيم برنامجنا قبل استدعاء رئيس المجلس.
ايمان بن محمد (حركة النهضة)
- اؤكد نفس الشي، يجب علينا تنظيم برنامجنا قبل استدعاء رئيس المجلس.
وفاء مخلوف (حركة نداء تونس)
- للتذكير، قمنا في السابق بمراسلة رئيس المجلس حول الترخيص في زيارة مراكز الايقاف.
كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)
- موضوع العلاقات الخارجية هي من صلاحيات اللجنة و لا من صلاحيات رئاسة المجلس.
- اظن ان رئاسة المجلس تعاملنا كاطفال غير نضج لتحمل مسؤلية هذا الملف.
- يجب التنسيق مع وزارة الخارجية و الحكومة و الرئاسة لتوحيد الآراء لان السياسة الخارجية هي سياسة موحدة، فمثلا هناك تضارب مواقف حتى في التصريحات اثر زيارات من ممثلين عن مختلف هياكل الدولة.
نوفل الجمالي (حركة النهضة)
- في اجتماعنا الاخير مع رئيس المجلس تحدثنا حول موضوع العلاقات الخارجية و تنظيم اجتماع مشترك بين اعضاء اللجنة و رئاسة المجلس و وزارة الخارجية.
ثم تم الاتفاق على تاريخ 25 افريل كحد اقصى لمناقشة مشروع القانون عدد 2015/29 الذي يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته و تحديد يوم الاربعاء القادم 30 مارس 2016 لاجتماع اللجنة المقبل.
و رفعت الجلسة على الساعة 10:30.