هذا المشروع يهدف إلى تنقيح القانون عدد 34 لسنة 2007 المتعلق بنوعية الهواء وذلك في اتجاه منح مهلة زمنية تقدر ب3 سنوات إلى المؤسسات الصناعية حتى تتمكن من الاستجابة إلى الحدود القصوى لملوثات الهواء. بمقتضى هذا المشروع تنتهي المدة المحدة في حدود سبتمبر 2016.
شهيدة فرج، اسماعيل بن محمود، زياد الأخضر:
- علينا ان نكون أكثر صرامة في ما يخص الملف البيئي.
- هذه اللجنة تجد نفسها مرة أخرى مجبرة للنظر في مشاريع قوانين لتسوية وضعييات غير قانونية. السببين المدرجين بشرح الأسباب غير مقنعين.
- من يحدد هذه المدة الزمنية و لماذا تقدر ب 3 سنوات؟
محمد الأخضر العجيلي (حركة النهضة):
- لماذا لم يتم تسليط عقوبات على المتجاوزين لحد الان.
ليلى اولاد علي (حركة نداء تونس):
- من هي المؤسسات المعنية؟ و هل كل المؤسسات لا يمكنها تطبيق القانون في الاجال المحددة.
جميلة الجويني (حركة النهضة):
- في حال صادقنا على مشروع القانون، ما مدى قدرة الوزارة على تطبيقه. أين كانت الوزارة عند انتصاب هذه المؤسسات وخصوصا في مرحلة الدراسات
درة يعقوبي (الإتحاد الوطني الحر) :
- شرح الأسباب المقدم غير كافي للنظر في مشروع القانون
محمد زريق (حركة النهضة):
- هل 9 أشهر المتبقية سيتم فيها تطبيق هذا القانون، أنا سأصوت لهذا القانون الا عند تقديم ضمانات لتطبيقه في الاجال المحددة وفي عدم القيام بذلك يتم معاقبة مذه المؤسسات و يكون لهذه العقوبة مفعول رجعي.
عامر العريض (حركة النهضة):
- هذا القانون تمت دراسته خلال اللجنة المعنية بالبيئة بالمجلس الوطني التأسيسي، و تمت الموافقة عليه ولكن لم يودع بمكتب الظبط لتوقف أعمال المجلس.
ممثل وزارة البيئة:
- دراسات المؤثرات على المحيط تم تطبيقها بداية من التسعينات. هناك دعم مالي للمؤسسات التي سبق انتصابها اصدار وجوب القيام بدراسات المؤثرات على المحيط.
- هذا المشروع تم تقديمه بناءا على طلب من هذه المؤسسات.
- عند تعدي المدة المحددة سيتم تطبيق القانون على هذه المؤسسات.
- هذا التمديد كان في إطار دعم ديمومة الحركة الإقتصادية خصوصا و أن المؤسسات المعنية تعد مؤسسات كبرى مثل "STEG"و "British Gas".