اجتمعت اللجنة على الساعة 10:10 للنظر في مشروع قانون عدد 2015/56 يتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص.
- قراءة تقرير حول الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لمقاطع الحجارة الرخامية لمعاينتها.
- موضوع متشعب، عدة تفاصيل غير واضحة، كثرة المتدخلين في هذا الإشكال.
محمد نجيب ترجمان (حركة نداء تونس) :
- علينا ذكر كل الجمعيات التي حضرت الاجتماع في هذا التقرير.
محمد نجيب ترجمان، درة يعقوبي، الوليد البناني، محمد الأخضر العجيلي:
- لم يتم تسخير أي حماية أمنية مرافقة للنواب خلال الزيارة. على مستوى المجلس لم يتم ترتيب هذه الزيارة كما يجب.
علي بالأخوة (الإتحاد الوطني الحر):
- كيف تم إنتقاء هؤلاء المستغلين (19 مستغل) ؟ كيف نضمن بأن لا يتم استغلال ثروات طبيعية أخرى في مناطق أخرى وأن لا يتم مطالبتنا بعد ذلك بتسوية وضعياتهم.
سامية عبو (التيار الديمقراطي):
- استغلال المقاطع الرخامية يمر بإجراءين : رخصة تصرّف تسند من قبل وزارة أملاك الدولة ورخصة استغلال تسند من قبل وزارة التجهيز.
- هذا الاشكال يهم وزارة أملاك الدولة وبالتالي لجنة التشريع العام هي المعنية للنظر في هذا الأمر.
- قمت بإستشارة المحكمة الإدارية بصفة شخصية وقد أجابوني بأن النظر في مشروع القانون لا يقضي الى حل المشكل بصورة صحيحة.
الوليد البناني (حركة النهضة):
- اذا لم تتم المصادقة على هذا القانون، منطقة تالة ستقوم باضراب.
التصويت على المرور لمناقشة الفصول فصلا فصلا: