النواب . محمد الحبيب مرزوقي

ولد أبو يعرب المرزوقي في 29 مارس 1947 ببنزرت وهو أستاذ فلسفة إغريقية و ألمانية و عربية.

كان على رأس قائمة حركة النهضة بدائرة تونس 1 وحاليا عضو بالمجلس الوطني التأسيسي.

متخرج من كلية العلوم الإنسانية بتونس سنة 1966 ثم التحق بدار المعلمين العليا بتونس وذلك من 1967 إلى 1969 حيث تحصل على شهادة الدراسات المعمقة و الدكتوراه في الفلسفة الإغريقية و العربية.

تحصل كذلك على الماجستير في الفلسفة من جامعة باريس – السوربون و شهادة في القانون من جامعة بانتيون أسّاس (باريس 4) و شهادة في الفلسفة الألمانية بباريس 1.

عاش بباريس من 1971 إلى 1974 ودرّس الفلسفة ببنزرت بمعهد منزل بورقيبة سنتي 1970 و 1971 وبمعهد ابن شرف بتونس من 1974 إلى 1980. درّس كذلك بكلية العلوم الإنسانية بتونس من 1980 إلى 2002 و من 2005 إلى 2007.

تقلد مهمة أستاذ في الفلسفة بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بين 2002 و 2005 و درّس كذلك بأكاديمية الفنون و العلوم ببيت الحكمة بقرطاج.

في سنوات تعليمه الأولى، كان الحبيب المرزوقي عضوا بالحزب الدستوري وهو الحزب الإشتراكي الحاكم للحبيب بورقيبة و ذلك بين 1964 و 1966 حيث وضع حدا لأنشطته السياسية داخل هذا الحزب سنة 1967.

كان الإعلان عن تقدمه للإنتخابات كمرشح لحركة النهضة  قد أثار دهشة العديد من التونسيين التقدميين إذ كان يعتبر الحبيب المرزوقي مفكرا حرا. بالفعل، فإنه أكد أنه ليس عضوا في حركة النهضة ولكنه مترشح مستقل متوافق مع البرنامج الإنتخابي للحركة وخطابها كذلك.

موقف المرزوقي المعقد فيما يتعلق بدور الدين في السياسة يعني ضمنا الاعتقاد بأنه يجب فصل المؤسسات الدينية والسياسية، ولكن من حيث القيم، فإنها يمكن، بل ويجب، أن تختلط.

الأستاذ الحبيب المرزوقي لديه العديد من المنشورات وترجمت أعماله إلى الألمانية والفرنسية والإنجليزية.

الكتلة البرلمانية
كتلة حركة النهضة
القائمة الانتخابية
حركة النهضة
الدائرة الانتخابية
تونس الأولى
الحزب السياسي
مستقل