الحقوق و الحريات . الفصل 39

الفصل

العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.

ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.

التعديل

مقترح التعديل:

إضافة عبارة "في أطر قانونية" بعد "التدابير اللازمة لضمانه".