الحقوق و الحريات . الفصل 40

الفصل

حق الملكية مضمون، ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون.

الملكية الفكرية مضمونة.

التعديل

إضافة:

"ولا تنزع الملكية إلا للمصلحة العامة وبمقابل عادل.

الملكية الفكرية مضمونة. وتضمن الدولة حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي."