القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 143

الفصل

يمكن الطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات وللاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجّه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.

ويُرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرّح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية من قبل كلّ مترشّح، وبالنسبة للاستفتاء من قبل كلّ ممثل قانوني لحزب شارك فيه، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

يجب أن يكون مطلب الطعن معلّلا ويحتوي على أسماء الأطراف ومقرّاتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن.

يتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثّله في الغرض.
تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى الدوائر الاستئنافية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به. 

التعديل

المقترح 1: تعديل الفقرة 3: "يرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أعضائها أو ممثل الحزب أو رؤساء البعثات الملاحظين التونسيين في خصوص النتائج..."