القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 118

الفصل

تتولى الهيئة تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع وأعضائها ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والاستقلالية وتضبط شروط وصيغ تعيينهم وتعويضهم عند الاقتضاء.

تنشر الهيئة بموقعها الالكتروني في آجال معقولة تحددها قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع بما في ذلك رؤساء المكاتب.

ويمكن للمترشحين أو ممثلي القائمات المترشحة أو الأحزاب طلب مراجعة يودع لدى الهيئة بالدائرة التي بها عين العضو المعني، ويكون ذلك في أجل معقول تحدده الهيئة.

لا يجوز لأي عضو بمكتب الاقتراع أن يكون زوجا أو أصلا أو فرعا لأحد المترشحين سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية أو أن يكون صهره أو أجيرا لديه أو منخرطا بحزب سياسي.

ولا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011.

التعديل

المقترح 3: إضافة فقرة: "لا يجوز لأي عضو بمكتب الاقتراع رئيسا كان أو مساعدا أن يكون مترشحا أو أن يكون عضوا بأحدى النيابات الخصوصية أو أن يكون زوجا أو أصلا أو فرعا من درجة أولى أو ثانية لأحد المترشحين أو أن يكون صهره أو أجيرا لديه أو شريكا له في مشروع تجاري. و يقوم كل عضو مكتب اقتراع بتصريح على الشرف في الغرض قبل أداء اليمين.

يشرف على كل مكتب اقتراع رئيس و نائبين و لا يمكن لأي مكتب اقتراع أن يعمل بأقل من عضوين وعلى الهيئة تعيين عدد من أعضاء مكاتب الاقتراع يفوق حاجتها بـ10% على الأقل لسد الشغورات عند الاقتضاء