القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 118

الفصل

تتولى الهيئة تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع وأعضائها ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والاستقلالية وتضبط شروط وصيغ تعيينهم وتعويضهم عند الاقتضاء.

تنشر الهيئة بموقعها الالكتروني في آجال معقولة تحددها قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع بما في ذلك رؤساء المكاتب.

ويمكن للمترشحين أو ممثلي القائمات المترشحة أو الأحزاب طلب مراجعة يودع لدى الهيئة بالدائرة التي بها عين العضو المعني، ويكون ذلك في أجل معقول تحدده الهيئة.

لا يجوز لأي عضو بمكتب الاقتراع أن يكون زوجا أو أصلا أو فرعا لأحد المترشحين سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية أو أن يكون صهره أو أجيرا لديه أو منخرطا بحزب سياسي.

ولا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011.

التعديل

المقترح 1: إعادة صياغة: "تتولى الهيئة تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع و أعضائها ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة و الحياد و الاستقلالية.

و تنشر قائمة رؤساء مكاتب الاقتراع و أعضائها بمقرات الهيئة و تسلم إلى ممثلي المترشحين بالنسبة للانتخابات الرئاسية و ممثلي لاقائمات بالنسبة للانتخابات التشريعية و الأحزاب المشاركة في الاستفتاء مقابل وصل استلام.

و يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض معلل يقدم إلى الهيئة من طرف من له الصفة.

ويجب أن يُقدّم هذا الاعتراض خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ تسليم هذه القائمة.