القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 106

الفصل

إذا تقدّمت إلى الانتخابات قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصّلت عليها.

التعديل

المقترح 1: حذف الفصل 106