القانون الإنتخابي . الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء . الفصل 83

الفصل

يتعين على كلّ مترشح أو حزب أو رئيس قائمة مترشحة حفظ الحسابية ووثائق الإثبات التي بحوزته بما فيها الوثائق البنكية لمدّة خمس سنوات. وبالنسبة إلى القائمات الحزبية يحل الحزب محل رؤساء قائماته.

وعلى كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشحة يتقرّر حلّه قبل انقضاء الأجل المذكور إيداع هذه الوثائق مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامّة لمحكمة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها الجهويّة المختصّة ترابيّا.

التعديل

مقترح وحيد: حذف كلمة "حزب" من الفقرة الأولى

يتعين على كلّ مترشح أو رئيس حزب أو رئيس قائمة مترشحة حفظ الحسابية ووثائق الإثبات التي بحوزته بما فيها الوثائق البنكية لمدّة خمس سنوات.