Poursuivre l'examen et le vote sur les initiatives législatives relatives à l'amendement de la loi électorale
Proposition de loi organique n°020/2021 relative à l'amendement et l’achèvement de la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et les référendums, telle que amendée et complétée par la loi organique n° 7 de 2017 du 14 février 2017 et de la loi organique n° 76 de 2019 du 30 août 2019
Proposition de loi n°027/2021 amendant la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums
Proposition de loi n°47/2020 amendant la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums
إفتتح رئيس الجلسة الإجتماع معلنا على جدول الأعمال المتمثل في مواصلة النظر في بقية الفصول وتلاوة رد وزارة المالية والجباية في علاقة بشهادة إبراء الذمة و الوضعية والمحاسبية
الفصل عدد 3 الذي تقدم به إئتلاف الكرامة تم سحبه من قبل أصحاب المبادرة
الفصل 20 مكرر و47 (لا يمكن الترشح للإنتخابات كل من يتحمل مسؤولية تسييرية بجمعية على المعنى التشريع المنظم للجمعيات خلال 12 شهر التي تسبق الانتخابات) الذي تم النظر فيه والتصويت عليه سابقا لم يشمل الإنتخابات الإستثنائية ولهذا سيتم التصويت على الإستثناء في علاقة بالإنتخابات الإستثنائية الغير دورية
6 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e
الفصل 21: تم إلغاء كلمة إئتلافية في علاقة بالمحاسبات وتم إعتماد
مقترح محكمة المحاسبات: شهادة في إثبات تسوية الوضعية المحاسبتية للأحزاب السياسة بالنسبة للترشحات الحزبية والإئتلافية، (ما يفيد غيداع الحزب لتقاريره المالية للسنوات الخمسة السابقة لتنظيم الإنتخابات لدى محكمة المحاسبات
تم الإتفاق سابقا على هذا الشرط وسيتم النقاش في عدد السنوات فهناك من إقترح 3 سنوات لتسيير شروط الترشح
يجب التنصيص على الأحزاب التي لم تتجاوز فترة نشاطها 3 سنوات
في علاقة بالفصل 21، 40، 44 و 47 في شروط الترشح تم إعتماد نقاوة البطاقة عدد 3 ونظرا لعديد الإشكاليات التي تم طرحها داخل الللجنة تمت مراسلة وزارة المالية والداخلية
رد وزارة المالية : في علاقة بالفصل 21 و40 ثامنا، بالنسبة لما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المقضية
إقتراح وزارة المالية:
ما يفيد الإيداع بكل التصاريح الجبائية التي حل أجلها و لم تسقط بالتقادم في تاريخ تقديم الترشح وإضافة شرط في علاقة بالديون الراجعة للدولة وما يفيد عدم وجود ديون مثقلة للمترشح وعند الإقتضاء ما يفيد ضبط روزنامة إستخلاص
يشترط تقديم شهادة إبراء صادرة عن محاسب الجماعات المحلية الراجع إليها بالنظر
شهادة عدم ترسيم عقار بجدول التحصيل بالجماعة المحلية
مستشارة اللجنة: عند إجتماعنا بالمديرين العامين لوزارة المالية أكدوا عل أن وصل الإيداع لا يثبت أن الشخص المعني هو بصدد خلاص الجباية والديون وإنما هناك وثيقة لإثبات عدم وجود ديون مثقلة أو وجود روزنامة خلاص للديون بين المترشح والإدارة