loading...
Marsad Majles
  • Audition des initiateurs de la proposition de loi N°35/2018 relative à l'amendement de l'article 4 de la loi N° 2010-55 du 1er décembre 2010, modifiant certaines dispositions du code de la nationalité tunisienne
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 11:40
Heures de retards 30mn
Taux de présence 57.89%

استمعت لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الخميس 21 جوان 2018  الى الجهة المبادرة بمقترح قانون تعديل الفصل 4 من قانون تنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية لسنة 2010.

وقد اوضحت جهة المبادرة انّ مقترح هذا القانون يندرج في اطار تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمراة في اسناد الجنسية للابناء وضمان حقوق الابناء من الام التونسية فيما بينهم وفي بين ابناء التونسيات من خلال حذف شرط أجل السنة وفتح الباب مجددا أمام أبناء التونسيات المتزوجات بأجانب والذين بلغوا سن الرشد عند دخول القانون عدد 55 لسنة 2010 حيز النفاذ للتمتع بالجنسية لأمهاتهم لتمتع بالجنسية لأمهاتهم، وتدارك كل الحالات العالقة حتى تستفيد بلادنا من كل الكفاءات الشبابية.

ومن جهّتهم,عبّر اعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل هذه المساواة وتنقيح احكام مجلة الجنسية تدعيما الى مكانة المراة.

من ناحية اخرى قررت اللجنة عقد جلسة استماع الى كل من وزير العدل ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بخصوص مقترح هذا القانون.