استمعت لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الخميس 21 جوان 2018 الى الجهة المبادرة بمقترح قانون تعديل الفصل 4 من قانون تنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية لسنة 2010.
وقد اوضحت جهة المبادرة انّ مقترح هذا القانون يندرج في اطار تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمراة في اسناد الجنسية للابناء وضمان حقوق الابناء من الام التونسية فيما بينهم وفي بين ابناء التونسيات من خلال حذف شرط أجل السنة وفتح الباب مجددا أمام أبناء التونسيات المتزوجات بأجانب والذين بلغوا سن الرشد عند دخول القانون عدد 55 لسنة 2010 حيز النفاذ للتمتع بالجنسية لأمهاتهم لتمتع بالجنسية لأمهاتهم، وتدارك كل الحالات العالقة حتى تستفيد بلادنا من كل الكفاءات الشبابية.
ومن جهّتهم,عبّر اعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل هذه المساواة وتنقيح احكام مجلة الجنسية تدعيما الى مكانة المراة.
من ناحية اخرى قررت اللجنة عقد جلسة استماع الى كل من وزير العدل ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بخصوص مقترح هذا القانون.