loading...
Marsad Majles
  • Approbation du rapport de la commission relatif au projet de loi N°41/2017 modifiant et complétant la loi n°2004-71 du 2 août 2004, relative à l’institution d’un régime d’assurance maladie
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:45
Fin de la session 10:30
Heures de retards 45mn
Taux de présence 35%

افتتحت الجلسة أشغالها على الساعة 9 و 45 دقيقة

سهيل العلويني (الحرة)

نستهل الجلسة بتلاوة التقرير المتعلق بمشروع القانون عدد 41 لسنة 2017 المتعلق بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 2004.

تمت المصادقة على التقرير بالإجماع.

حسين الجزيري (النهضة):

أريد الاستفسار حول النقاش الذي حصل حول الفصل الثالث من مشروع القانون المتعلق بمحاضن و رياض الأطفال.

إبراهيم ناصف (الحرة):

هناك بعض النواب لم يوافقوا على الفصل 3 من مشروع القانون المتعلق بالمحاضن و رياض الأطفال.

في ما يخص حركة النهضة فقد برز موقف معين يرى أن هذا القانون لا يرتقي لمرتبة القانون و حدث جدال حول هذا الموضوع.

هاجر بوزمي (النهضة):

طرح الأستاذ نذير بن عمو قراءة تفيد بأن مشروع القانون حسب الفصل 69 من الدستور لا يرتقي لمرتبة القانون.

و بدانا في مقترحات تعديل فصلا فصلا و قد تم اقتراح  ثلاث مقترحات تعديل في خصوص الفصل 3 أولها يتعلق بعدم التسييس و الثاني يتعلق بالهوية العربية الإسلامية في ظل مدنية الدولة  و قد وافقت عليه حركة النهضة و المقترح الثالث العودة إلى الصيغة الأصلية.

و بالنسبة لحركة النهضة فالمقترح الذي تم تقديمه سابقا توافقي و بموافقة وزيرة المرأة.

أكدنا أن هذا القانون ضروري لتنظيم القطاع و طالبنا بالتصويت على المقترح التوافقي للفصل الثالث.

زينب براهمي (النهضة):

النائب نذير بن عمو أكد أن هذا القانون لا دستوري و لم تنظر حركة النهضة في مضمون القانون.

ثم عقد نقاش حول الفصل 3 و قد قدمت كتلة حركة نداء تونس مقترحا توافقيا في ظل مدنية الدولة ثم فجاة تم تقديم مقترح آخر من قبل آفاف تونس بالعودة إلى الصيغة الأصلية ثم قدم مقترح من قبل كتلة النداء بالعودة إلى مقترح الوزيرة .

سهيل العلويني (الحرة):

اقترحت على رئيس المجلس إرجاء النظر فيه في الجلسة العامة و لكن وزيرة المرأة أصرت على التوافق قبل اللجوء إلى الجلسة العامة.

جيهان العويشي (نداء تونس):

لا يجب اللجوء إلى التوافقات بحكم انها لجنة غير موجودة و الجلسة العامة سيدة نفسها.

حسين الجزيري (النهضة):

لهذه اللجنة سيادتها و كل ما مر  تم في إطار التوافق الكامل صلب اللجنة.

أقترح نقطة إعلامية حول مشروع القانون و المغالطات التي وقعت.

أدعو رئيس اللجنة لتحمل مسؤوليته و أريد فهم العبث الذي وقع و التجاذبات التي حصلت بعد أن توافقنا على مختلف النقاط.

لا أسمح بالتوظيف الإعلامي لعمل اللجنة في إطار صفقة حول قانون المصالحة.

رفعت الجلسة أشغالها على الساعة العاشرة و النصف صباحا.