loading...
Marsad Majles
  • Évaluation de la plénière consacrée à l'examen du rapport de la commission du développement régional relatif aux visites de terrain effectués aux régions du nord ouest,
  • Examen des réponses des membres du gouvernement et leur conformité avec les recommandations de la commission et de la plénière,
  • Préparation de la visite de terrain au centre ouest 
L'heure prévue pour la début de session : 13:30
Début de la session 14:30
Fin de la session 16:00
Heures de retards 1h
Taux de présence 50%

انطلقت أشغال الجلسة على الساعة 14 و30 دقيقة. 

أنس الحطاب (نداء تونس): 

تم تقرير جلسة عامة كل شهر مخصصة لإقليم معين حسب مكتب المجلس.للأسف،لم يتم الاجابة على اسئلتنا من طرف الوزراء في الجلسة العامة. كما نقترح موعد 30 و31 مارس كموعد لزيارتنا الميدانية القادمة للوسط الغربي. 

محمد راشدي (نداء تونس):

نريد أن تشمل هذه الزيارة الميدانية سيدي بوزيد وقفصة. 

أنس الحطاب (نداء تونس): 

ستضم زيارتنا القيروان في زيارتنا القادمة بإعتبار التقسيم الترابي المعتمد حالياً.  

محمد راشدي (نداء تونس):

يجب أن نؤكد على خصوصيات الاقليم ومشاكله المشتركة. أذكر في هذا النطاق مشكلة الطريق السيارة التي تهم عديد الولايات في هذه المنطقة. أرى أنه يجب التواصل مع الوزارات المعنية في زياراتنا مثل وزارة التجهيز ووزارة النقل.

عبير عبدلي (نداء تونس): 

لا يوجد هناك مثال تنموي إقليمي حيث لكل ولاية خصوصيتها. 

زهير الرجبي (النهضة): 

يجب أن تضم زيارتنا القادمة القصرين، سيدي بوزيد والقيروان. 

حياة عمري (النهضة): 

نثمن الجلسة العامة الفارطة المخصصة للتنمية الجهوية حيث لمس المواطن قرب النائب من مشاغله. لكننا يجب أن ننطلق في حل مشاكل المواطنين فعلياً. يجب أن نعد بدقة لزيارتنا القادمة لغرس الثقة في نجاعة عمل النواب.

لخضر بالهويشات (النهضة): 

يجب أن نخصص حيزاً كبيرة لولاية قفصة. كما أنني لست مع تحديد الحضور والمحاور في الزيارات الميدانية. 

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية): 

نقترح تحديد موعد لمناقشة الملاحظات حول الجلسة العامة الفارطة المخصصة للتنمية الجهوية. 

عمار عمروسيه( الجبهة الشعبية): 

نتساءل عن الدور الرقابي لهذه اللجنة.حيث كثرت التشكيات و عملية رصد المشاكل دون حلول. 

أؤكد لكم أنه من الجيد أن نتعرف على الجهات لكن يجب أن يكون عملنا ملموسا.

أرى أنه يجب أن نحلل أكثر مفهوم التمييز الايجابي. 

علي العريض (النهضة): 

كانت الجلسة العامة الفارطة رسالة تحفير للوزراء والولاة للنظر في أسباب تعطيل المشاريع التنموية. نحتاج اليات متابعة للنظر في نتائج زيارتنا الميدانية. 

يجب أن تتبع زيارتنا عقوبات زجرية إذا لم تكن متبوعة بتغييرات فعلية. 

لم يكن قرار التنصيص على القيام بجلسة عامة دورية كل شهر في خصوص التنمية الجهوية قرارا صائبا,خاصة في ظل ترسانة القوانين المعروضة أمام المجلس.

يجب أن نبحث في نجاعة ونتائج الجلسات العامة وأن نواصل زياراتنا ومتابعتنا لأعمال الوزراء.

أؤكد أيضا على أهمية فكرة الأقاليم التنموية. 

لحضر بالهويشات (النهضة): 

نقترح إحالة رئاسة الجلسة على اللجنة وليس على الولاة حيث يستنفذون الوقت في زياراتنا الميدانية. 

عبير عبدلي (نداء تونس): 

أرى أن تمويل المشاريع الصغرى فعال أكثر من المشاريع الوطنية. 

محمد راشدي (نداء تونس): 

يجب أن نركز أكثر على نتائج زياراتنا. 

أقترح أن تحدث إدارة المجلس لجنة لمتابعة التنمية في الجهات ويكون عملها جدياً.

هناك نية لتهميش الجهات لذا وجب ربط المناطق المهمشة بمناطق أكثر تقدماً كي يتم الالتفات إليها أكثر. 

نؤكد رغم المجهودات أن الجهويات لا زالت موجودة بشدة. للأسف يجب أن نوقن أيضا أن بعض العقليات لا زالت غير متطورة في عديد الجهات. 

أنس الحطاب(نداء تونس): 

يجب أن نحدد مواعيد معينة لإجابات الوزارات. 

أرى أن الجلسة لم تعطي الدفع المتوقع وتعاطي الوزراء لم يكن بالحجم المنتظر.كما نشهد غياباً للتنسيق بين المديرين المركزين والمديرين الجهويين. 

أؤكد أن هناك أزمة ثقة بين السلطة التشريعية والمواطنين.وأنصص أنه يجب تكثيف حثنا للسلطة المركزية لتسريع المشاريع التنموية. 

مستشار اللجنة: 

سنخصص يوم  دراسي لتحليل مفهوم التمييز الايجابي. سنواصل نسق زياراتنا, حيث أن هناك تشكيات من بعض المناطق من بنزرت وزغوان في خصوص غياب الزيارات.

سيكون شهر ماي مخصص لولايات الجنوب الغربي وشهر جوان مخصص لولاية الوسط الشرقي .

أنس الحطاب (نداء تونس): 

سنرفع توصيات كلجنة خاصة إلى لجنة المالية للنظر في مشروع قانون المالية الخاص بالتنمية. 

مستشار اللجنة: 

أؤكد لكم أن مكتب المجلس قرر إحداث خلية لمتابعة قرارات التنمية في الجهات. 

أنس الحطاب (نداء تونس): 

يجب التنسيق مع مكتب المجلس حول اليوم الدراسي الخاص بمفهوم التمييز الايجابي.

علي لعريض (النهضة): 

يجب إيلاء الولاة أكثر وقت للحديث عن المشاريع التنموية في جهاتهم في الجلسات العامة القادمة.في إطار التنمية، يجب التنصيص أكثر على أهمية الجانب الاجتماعي وليس الربحي. 

أنس الحطاب (نداء تونس): 

لا أرى فرقاً بين الجهات في ما يخص دور الشباب الموجودة.

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر): 

يجب أن لا ننسى أنه لازالت هناك فروق بين الجهات في الولاية الواحدة. 

رفعت الجلسة على الساعة الرابعة زوالاً.