النواب . عبد الكريم الهاروني

ولد عبد الكريم الهاروني في 17 ديسمبر 1960 بالمرسى وهو شخصية مهمة في صفوف حركة النهضة.

درس بمعهد قرطاج للرئاسة و تحصل على شهادة في الهندسة المعمارية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.

في سنة 1990، كان الهاروني رئيس تحرير جريدة الفجر المرتبطة بحركة النهضة.

تم إيقافه سنة 1990 بسبب انتمائه للنهضة وحكم عليه بالسجن مدى الحياة سنة 1992 و تم إطلاق سراحه بعد أن أمضى 16 سنة من عقوبته التي كان جزء ا منها في الحبس الإنفرادي. كان الإفراج عنه في 07 نوفمبر 2007 مطابقا للذكرى العشرين لوصول زين العابدين بن علي إلى الحكم.

صرح الهاروني بأنه تعرض للتعذيب خلال فترة سجنه و على الرغم من إطلاق سراحه، قال الهاروني أن الشرطة السياسية استمرت في مضايقته وترهيبه.

كان الهاروني من مؤسسي الإتحاد العام لطلبة تونس و تم انتخابه مرتين كأمين عام له كما كان أيضا الأمين العام لجمعية الحرية والعدالة.

هو حاليا وزير النقل ضمن حكومة حمادي الجبالي.

الكتلة البرلمانية
كتلة حركة النهضة
القائمة الانتخابية
حركة النهضة
الدائرة الانتخابية
تونس الأولى
الحزب السياسي
حركة النهضة