loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى القاضي والخبير في القانون "أنيس ضيف الله"

حول مشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة

  • الاستماع إلى:
  1. وزير الصحة او من يمثله وممثلين عن اللجنة العلمية
  2. المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة
  3. ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية 
  4. ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية

حول مشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 17:10
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 65.12%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية مع أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة للاستماع الى القاضي والخبير في القانون "أنيس ضيف الله" وإلى زير الصحة او من يمثله وممثلين عن اللجنة العلمية والمديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلين عن وزارة الشؤون المحلية حول مشروع قانون أساسي عدد 2021/045 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحيّة يوم الخميس 15 جويلية 2021 على الساعة 10:20 بحضور 9 نواب. 

إفتتح عياشي الزمال من الكتلة الوطنية أعمال اللجنة موضحا أن هذا القانون يحدد الإطار القانوني الذي ينظم حالة الطوارئ الصحية وسيتم الإستماع إلى وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة العدل وزارة الجماعات المحلية ووزارة الشؤون الإجتماعية ثم أحال الكلمة إلى القاضي والخبير في القانون "أنيس ضيف الله"

الإستماع إلى القاضي والخبير في القانون "أنيس ضيف الله"

  • كان من المفروض أن يتم سن هذا القانون بداية من إنتشار الوباء سنة 2020 
  • مسألة الطوارئ الصحية هي بعلاقة متينة بالحقوق والحريات ويجب التحري في هاته الإجراءات 
  • 10 سنوات نعمل على قانون الأمر المتعلق بحالة الطوارئ الذي من المفروض أن يكون إستثنائي ونحن لنا التخوف من المؤقت الذي قد يدوم 
  • أزمة كرونا اثببت أن قانون 1992 المتعلق بالأمراض السارية غير قادر لمجابهة الجائحة 
  • هذا القانون ليس فيه إجراءات لا نجد فيه إجراءات صحية كافية 
  • هناك تضارب في أخذ القارات بين السلطة المركزية والسلطة المحلية 
  • هناك كم هائل من القرارات تم أخذها من عدة سلط من بين والي ورئيس بلدية 
  • هناك جهة واحدة التي لها الحق في حجر صحي شامل 
  • رئيس الجمهورية يمكنه إعلان الحالة الاستثنائية حسب الدستور والأوامر الرئاسية 
  • الجهة الثانية التي يمكنها التدخل هي وزارة الصحة حسب الدستور والنصوص القانونية 
  • يوجد في مرسوم في الفصل 4 الذي يقول أن وزير الصحة يمكن أخذ جميع التدابر الوقائية والعلاجية خاصة مع المشتبهين بالأمراض ويمكنه إعلان الحجر الصحي الشامل بالتنسيق مع وزارة الداخلية 
  • الوالي يمكنه إتخاذ قرار الحجر الصحي وحجر الجولان 
  • رئيس البلدية يمكنه أيضا أن يتدخل 
  • القانون المنظم لمجابهة الكوارث يخول مسألة التسخير 
  • تشتت النصوص هو الذي يؤدي إلى فراغ تشريعي وتداخل في أخذ القرار ولهذا السبب يجب سن قانون طوارئ صحية 
  • هل نحن بحاجة إلى قانون طوارئ صحية عام أو خاص لمواجهة جائحة كورونا ؟ 
  • في فرنسا تم سن قانون في 23 مارس 2020 الذي كان موجه لمجابهة جائحة كوفيد 19 
  • كنت أفضل أن يكون هذا القانون متعلق بجائحة كوفيد وتكون الجهة التي تعلن حالة الطورئ الصحية هي السلطة التشريعية 
  • إذا كان القانون عام سيتم الإعلان بحالة الطوارئ من السلطة التنفيذية 
  • في الفصل 2 من هذا القانون نجد تعريف لبعض المصطلحات لكن في فصول أخرى نجد المشتبه بالإصابة الذي لا نجد تعريف له 
  • يجب تعريف معنى المشتبه بإصابته 
  • في الإعلان بحالة الطورئ لا نجد أي دور لرئيس الجمهورية أو للجيش الصوني علما أن المسألة مسألة أمن قومي ويجب تعاضد كامل الجهود 
  • المشروع في هاته الصيغة سيزيد يعمق الأزمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأقترح التخلي على الصيغة المعتمدة وإدراج صيغة أخرى بإعلان حالة الطوارئ الصحية من رئيس الجمهورية بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب وبتوصية من مجلس الأمن القومي  بناء على تقرير وزير الصحة 
  • يجب أن يتم إدراج الأمن القومي في هاذه المسألة 
  • في فرنسا القانون هو الذي يعلن حالة الطورئ الصحية 
  • ليس هناك دور لمجلس نواب الشعب لا على مستوى الرقابة أو علىدور تقريري خاصة أن على مجلس نواب الشعب أن يحمي الحقوق والحريات 
  • اقترح إضافة فصل ليتمكن مجلس الشعب أن يراقب ويواكب عمل السلطة التنفيذية 
  • الحكومة ارتأت إصدار قانون حالة الطورئ الصحية بصفة عامة بأمر حكومي 
  • اقترح أن يتم التمديد بحالة الطورئ الصحية بقانون وذلك بطلب من رئيس الحكومة بعد تقرير من وزير الصحة 
  • في الفصل 6 المتعلق بجملة من الإجراءات لا نجد أي إشارة لوضعية مؤسسات الدولة والمنشآت العمومية والجماعات المحلية 
  • يجب أن نجد إشارة أن رئيس الحكومة لا يمكنه تعطيل المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية 
  • مجابهة الأوبئة تطلب إعداد مخطط وطني ومخططات جهوية عن طريق لجان مختصة ولا نجد أي إشارة لهذا في نص القانون 
  • لا نجد أي إشارة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في إعلان حالة الطورئ من الوالي ويقوم الوالي بإستشارة المركز قبل إعلانه بحالة الطورئ 
  • اقترح إضافة باب كامل متعلق بمجابهة الأمراض الوبائية بإحداث لجان جهوية ومحلية تتم متابعة وتحديد المخطط لمجابهة الوباء 
  • لا نجد أي إشارة لإجراءات الطعن في القرارات اللتي تؤخذ بناء على هذا القانون وأقترح أن يتم التنصيص على إمكانية الطعن أمام المحكمة الإبتدائية 
  • اقترح أن يتم إعطاء وزير العدل سلطة إتخاذ قرار التخفيف على السراح الشرطي  
  • يجوز لوزير العدل منح الصراح الشرطي المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية 
  • لا نجد أي إشارة للجامعات المحلية أو دورها لمجابهة الوباء وهذا يمكن أن يخلق اشكال 
  • يجب تجميع الجهود ولا تشتيتها وذلك بيتشريك البلديات في إطار اللجان المحلية 
  • اقترح أن يتم تمكين رئيس الحكومة أن يتولى تسخير المخابر والمصانع والشركات المحلية المختصة في صنع الأدوية وفي القطاع الصحي لتوفير جميع الإمكانيات لمجابهة الجائحة 
  • طبيعة الإجراءات ستمس من القانون وسنجد إشكالية مع الفصل 70 من الدستورالمتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة 
  • قانون الطورئ الصحية يجب أن نجد فيها إجراءات مالية وإقتصادية وإجتماعية وليس قانون ذو طابع زجري أو وقائي فقط 
  • في الفصل 11 من هذا القانون يسمح لرئيس الحكومة أن يتخذ مراسيم في مجالات عدة ويجب التنصيص على ما يمكن تفويضه لرئيس الحكومة (في مجال الشغل، في مجال الضمان الإجتماعي) 
  • اقترح إضافة باب كامل للإجراءات الخاصة المتعلق بالإعانات الإقتصادية والإجتماعية المباشرة والغير المباشرة 
  • المرسوم عدد 9 لسنة 2020 جاء بأحكام تتضارب مع العقوبات في هذا القانون 
  • آن الأوان لخلق مجلة الصحة العمومية في تونس 
نقاش عام
  • لا أرى هذا القانون يجب أن يكون من انظار لجنة الصحة 
  • هناك عديد النقاط الخطيرة في مشروع هذا النص 
  • هل نحن بحاجة لهذا القانون وهل تتصرف الدولة خارج القانون ؟
  • لماذا لا يتم إدراج نقطة نوضح فيها أن هذا القانون متعلق بجائحة كوفيد19 ؟ 
  • لم لا يتم تنقيح مجابهة الكوارث وأن نضيف نقطة متعلقة بالأوبئة 
  • الهيئات الصحية المختصة هو لفض فضفاض جدا ولم يتم تحديها أو ترتيبها أو أن تكون عامة أو خاصة 
  • لم لا يتم أخذ رأي هيئة حقوق الإنسان عند إتخاذ الإجراءات ولو بصفة استشارية ؟ 
  • هذا القانون لم يتم دراسته بطريقة كافية 
  • هناك تضارب بين رئيس الحكومة وبين الوالي في إعلان ورفع الحجر 
  • لا نجد حدود تنفيذ القرارات ولا نعرف ما هو مدى إلزامية آراء الهياكل المهنية 
  • الخطية بمقدار 50 الاف دينار في الفصل 17 من مشروع القانون هو مقدار غير منطقي 
  • كيف يمكن إثبات أن الشخص مشتبه بإصابة ؟ 
  • في الفصل 15 نجد كلمة عمدا وهو شيء لا يمكن تقديره إضافة إلى الإحالة إلى المجلة الجزائية في فصل متعلق بالقتل عن غير عمد وهذا تناقض في الفصول 
  • ما هو دخل وزير الداخلية في هذا القانون ؟ 
نقاش عام
  • نحن نعيش في وقت خطير حتى على المستوى السياسي 
  • هناك العديد من النقائص في مشروع هذا القانون 
  • أمام كل الثغرات يجب أن تقوم اللجنة بعديد من الإستماعات لمشروع هذا القانون 
  • لا توجد إجراءات إقتصادية وإجتماعية مصاحبة لهذا القانون وهذا غير معقول
نقاش عام
  • هذا القانون وضع على القياس لرئيس الحكومة وهذا القانون متأخر جدا
  • من المفروض أن ييم تغيير مفهوم الأمراض السارية في القانون
  • أهم شيء هو تعريف الهيئات الصحية المختصة ومن يعينها وما دورها
  • من المهم أن يرتكز القانون على لتجربة التي عاشتها تونس بالتعامل مع اللجنة العلمية
  • لا يوجد إشارة إلى دور المتطوعين في هذا القانون
  • يجب أن يكون القرار علمي في إتخاذ الإجراءات
  • يجب أن يكون هذا القانون قانون للأمن الصحي
  • يجب أن يتم وضع مجلة الصحة في تونس
  • يجب أن يشرك هذا القانون المؤسسات الدستورية 
  • لم يتم التطرق إلى رقمنة الإدارة أو البحث العلمي أو الفئات الهشة في مشروع هذا القانون
نقاش عام
  • هذا القانون فقد معناه حاليا 
  • يجب أن يكون هناك توازن بين الجانب الوقائي والجانب الردعي والجانب الحمائي 
  • هذا القانون لا يتطرق إلا إلى الجانب الردعي 
  • لا يوجد ترجمة للفصل 1 المطلق بحماية حياة الأشخاص من مشروع هذا القانون في الفصول الأخرى 
  • هناك العديد من الأبواب التي يجب ادخالها في مشروع القانون 
  • لا توجد حماية للحقوق والحريات ولا يوجد تركيز على الجانب الوقائي أو الجانب الحمائي 
  • لا توجد مساواة بين المواطنين في الخطايا على أرض الواقع 
  • إلغاء النيابة العمومية وإلسلطة الرقابية للقاضي في تحديد وتسليط العقوبات هو خطير جدا ويمس من الحقوق والحريات ومن المحاكمة العادلة 
  • يجب أن يتم تحديد معايير يتم من خلالها تحديد الغرامة المالية 
  • يوجد اشكال كبير في التمديد في حالة الطوارئ دون الرجوع إلى مجلس نواب الشعب 
  • حالة الطورئ أصبحت وسيلة نفوذ إلى رئيس الجمهورية وحالة الطورئ الصحية سيصبح وسيلة نفوذ رئيس الحكومة 
  • هذا القانون خطير جدا على حريات الأشخاص ومن ناحية الصياغة هناك العديد من الأخطاء 
نقاش عام
  • السياق العام هو سياق تنازع سلطات على المستوى السياسي 
  • إعلان الطوارئ هو من إختصاص رئيس الجمهورية حسب الفصل 77 من الدستور 
  • هذا القانون سيعمق الأزمة السياسية المتعلقة بتنازع الإختصاص 
  • يجب تغيير العنوان ونضع قانون إعلان الإجراءات الإستثنائية في ظل جائحة كوفيد 19 
  • فيما يتعلق بالعقوبات لا يوجد أي معيار لتقييم مقدار الخطية وهذا يعطي سلطة ونفوذ واسع للأعوان 

تعقيب القاضي والخبير في القانون "أنيس ضيف الله"

  • في الجانب الجذري نجد 7 فصول ولا نجد إلا فصل 1 في الجانب الإقتصادي والمالي والإجتماعي
  • في فرنسا تم أخذ فصلاً فصلاً الجوانب الإجتماعية والإقتصادية والمالية في قانون حالة الطورئ الصحية
  • اقترح الإقتصار على جائحة كوفيد 19 في هذا القانون ويتم خلالها تمكين مجلس النواب تمديد حالة الطورئ بقانون وأن يصبح هذا القانون نافذ المفعول عندما تتم المصادقة عليه لتجنب النزاع الموجود بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية
  • صحيح أنه يوجد نقائص في الصياغة الموجودة في مشروع القانون
  • اقترح إحدتة باب كامل لإحداث لجان لمواجهة الأوبئة متكونة من أهل الإختصاص وأعوان وجيش وجميع المتدخلين تكون الهيكلة:  لجنة وطنية ولجان جهوية
  • لا بد من تحديد المخالفات والجنح في مشروع هذا القانون
  • السلطة التقديرية للقاضي مربوطة بالقانون لكن هو من له السلطة في تكييف العمد
  • تدخل الجيش يمكن أن يكون في معضادة جهود الدولة لمجابهة الوباء
  • نحن في حاجة إلى قانون حالة طوارئ صحية
  • ادعو وزير الصحة إلى تفعيل الفصلين 3 و4 لمرسوم عدد 9  المؤرخ في 14 أفريل 2020 والذي نجد فيها الإجراءات الوقاية والحمائية
  • يوجد عزوف على التلقيح وعلى الإدارات أخذ كل الإجراءات اللازمة للتلقيح
نقاش عام
  • الأمن الصحي هو جزء من الأمن العام وهذا من مجال السلطة التنفيذية ويمكن لرئيس الحكومة أخذ الإجراءات اللازمة دون تدخل مجلس نواب السشعب 
  • هذا القانون ناقص في إطار غياب إلزامية ووجوبية  التلقيح 
  • مسألة التلقيح فيها جزء من الحرية لكنها مسألة أمنية 
  • يجب التنصيص على إلزامية التلقيح خاصة بالنسبة لموظفي الدولة 
  • اعتبر أن مشروع قانون حالة الطورئ الصحية لا يطرح اشكال تنازع الصلاحيات 

تعقيب القاضي والخبير في القانون "أنيس ضيف الله"

  • فيما يتعلق باجراء التلاقيح لا يمكن إجبار أي شخص أن يتم تلقيحه 
  • اجبارية التلقيح لا يمكن أن  تكون إلا بطريقة غير مباشرة 

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

65.12%

قائمة الحضور

غير منتمين إلى اللجنة 3
عبد الرزاق عويدات الكتلة الديمقراطية
يمينة الزغلامي كتلة حركة النهضة
آمنة بن حميد كتلة حركة النهضة

الإستماع إلى ممثلي وزارة الصحة وممثلين عن اللجنة العلمية 

  • نحن حاليا في حالة حرجة جدا جراء الجائحة 
  • التحكم في الأوبئة تكون عن طريق التحكم في الإنتشار وفي توفير العلاج (الصحي، الإجتماعي والثقافي)
  • تقليص عدد المرضى يحتاج إجراءات قد تكون صعبة ويجب أن تكون مدروسة من الناحية العلمية والصحية والإقتصادية 
  • الإشكال هو توفيق الحريات العامة والفردية وتطلبات الصحة العامة 
  • النصوص التشريعية في المنظومة الصحية لا تمكننا من مواجهة الجائحة بطريقة ناجعة 
  • أصبح في تونس من سبتمر إلى جويلية من 94 سرير إنعاش إلى 513 
  • إستهلاك الاكسيجين في تونس إرتفع كثيرة بطريقة غير متوقعة وتونس ليست لها الإمكانية الإنتاجية لمواجهة هذا الإرتفاع 
  • يجب أخذ إجراءات صعبة ومريرة لتقليص عدد المرضى ولهذا السبب يوجد هذا مشروع القانون لوضع إطار تشريعي للأزمة الصحية الحرجة 
  • واقعياً نحن في إطار حالة طوارئ صحية منذ أكثر من سنة 
  • الإطار القانوني الحالي لا يكفي لمجابهة الحالة الصحية الطارئة 
  • المرسوم عدد 9 تضمن عدة إجراءات لمجابهة حالة الطورئ الصحية 
  • هدف هذا القانون هو حماية الصحة العامة والحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة 
  • الحقوق والحريات يمكن الحد منها لمقتضيات وخدمة الصحة العامة ومن هذا المنطلق الإجراءات المنصوص عليها في مشروع هذا القانون هي صليبا لبعض الحريات كما يقتضيه الفصل 49 من الدستور 
  • نعتبر أن من شروط مواجهة أحلى الصحية الطارئة هو أخذ إجراءات إستثنائية وتحديدها التي تتيح للسلطات العمومية حفاظ الصحة العامة 
  • في الفصل 7 من هذا المشروع يمكن تسخير الوسائل لضمان إستمرارية مؤسسات الدولة والمناطق الحيوية وهذا أمر ضروري 
  • في الفصل 8 وضعنا مبدأ الملائمة لضمان حقوق الأشخاص 
  • تمت الإحالة إلى النصوص التطبيقية التي ستصدر لاحقا 
  • الباب الثاني المتعلق بالعقوبات يمكن ملاحظة أنه تم الترفيع في العقوبات حالة مخالفة الإجراءات لأن الردع هو آلية من آليات إحترام القانون 
  • محتوى الإجراءات المقترحة هو إستثمار صحي وإقتصادي وإجتماعي 

الإستماع إلى ممثلي عن وزارة الشؤون الإجتماعية 

  • نحن في وضعية أزمة تتطلب اجراءات إستثنائية 
  • نحن مجال تدخلاتنا هي في الفصل 11 وفي الفصل 8 
  • المؤسسات الإقتصادية ستتضرر من هاته الإجراءات ولهذا السبب نحن سنرفق بعض الفئات الإجتماعية في صورة أخذ إجراءات إجتماعية وإقتصادية أخرى 
  • حالة الطوارئ الصحية سينعكس على العلاقات الشغلية 
  • في الفصل 16 يُعاقب أصحاب المحلات والفضاءات المفتوحة للعموم الذين لا يمتثلون لقرارات الغلق أو تحديد أوقات العمل بخطيّة تتراوح من 1000 دينار إلى 5000 دينار في حين أنه يمكن أن نجد مؤسسات كبرى مفتوحة 
نقاش عام
  • للأسف الوضع الوبائي الحرج هو نتاج لتراكمات التي تتحملها وزارة الصحة إضافة إلى أنه لم يتم تفعيل الدبلوماسية مع اخلالات في عمليات التلقيح 
  • ما زالت الإحتجاجات متواصلة للتزويد بالاكسيجن خاصة في ولاية سيدي بوزيد 
  • في الفصل 2 في تعريف المصطلحات لم يتم تعريف الأشخاص المشتبهين بإصابتهم 
  • للأسف من النقاط السلبية في هذا مشروع القانون لا يوجد أي دور لمجلس نواب الشعب سوى في دوره الرقابي أو التقريري 
  • في الفصل 6 لم تتضمن الإجراءات أي إشارة لوضعية مؤسسات الدولة أو المنشآت العمومية 
  • لم يتضمن مشروع قانون أي إجراءات للصياتم بالطعون تفاديا للإنحراف بالقرارات 
  • لا يوجد أي إشارة للجماعات المحلية وهذا مشروع القانون يتعرض مع مجال الجماعات المحلية 
  • الفصل 11 يطرح العديد من الغموض في أخذ الإجراءات الخاصة وخاصة في مسألة التفويض الذي قد يكون غير دستوري 
  • مشروع هذا القانون من المفروض أن يوجه جائحة كوفيد 19 وهذا يجب أن نراه في عنوان المشروع 
  • لا توجد إجراءات إجتماعية أو إقتصادية حين يوجد العديد من العقوبات 
نقاش عام
  • ما هي النصوص القانونية التي تم الإستناد إليها في إعداد هذا مشروع القانون ؟
  • ما هو الجديد الذي أتى به مشروع القانون ؟
  • نحن في حالة إنتشار وبائي وكان لنا من الاساند القانونية التي تمسح بأخذ كل الإجراءات
  • وزارة الصحة لم تطبق قرار التسخير
  • هناك صلاحيات كثيرة لوزير الصحة حسب القانون المتعلق بالأمراض السارية
  • هناك عجز كبير جراء النقص في الموارد البشرية والمادية وإمكانياتنا المالية
  • لم تكن لنا رؤية واضحة وإستراتيجية واضحة لمحاصرة هذا الوباء
  • ما أتى به هذا المشروع عندما نجد أن جزء كبير منه نجده في قانون 1993 ؟
  • التوازن بين حرمة الذات البشرية وإجبارية التلقيح هو مرتبط بالصحة العامة
  • الوباء ينتشر ويجب إتخاذ كل إجراء يمنع إنتقال الوباء من شخص إلى شخص آخر
  • الدولة غير قادرة لتوفير أماكن لكل الأشخاص الذي اصيبوا بهذا الوباء
  • الدولة يجب أن يكون لها الآليات لتطبيق هاته الإجراءات والدولة غير قادرة على المرافقة
  • القانون ليس له أثر رجعي وله أثر مباشر وتطبيق الإجراءات الآن لا يمكن أن تكون بطريقة رجعية
  • أغلب المستشفيات مهددة بغياب الاكسيجين
  • لم يتم أخذ إجراءات استباقية للوقاية من هذا المرض في الموجات المتوقعة
  • هناك اشكال في الموارد البشرية في المستشفيات الميدانية
  • من الضروري أن يكون هناك فصل ينظم تعاون الدولة أو الهبات
نقاش عام
  • في العنوان يجب أن نضيف عبارة كورونا وأن لا يبقى العنوان عام
  • ما هي الهيئات الصحية المختصة المنصوص عليها في مشروع القانون ؟
  • ما هي صلوحيات اللجنة العلمية ؟
  • لا أرى في مشروع هذا القانون إمكانية تسخير المصحات الخاصة إذا ألزم الأمر
  • لم نكن استباقين في مجابهة الجائحة وهذا يمكن ملاحظته نظراً للنقص الفادح في الاكسيجين
  • من غير المعقول أنه لا توجد انتدابات في قطاع الصحة
  • لم لم يتم التنصيص على إمكانية تسخير المتقاعدين أو المبتدئين إذا ألزم الأمر ؟
  • مشروع القانون فيه العديد من الثغارات وأنا لن أصادق عليه بهاته الصيغة
  • يوجد اشكال كبير في إنعدام الثقة بين السلط وخاصة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية
  • منظومة الصحة مهترئة قبل جائحة كورونا والآن أصبحت هشة جدا
  • السلطة المحلية منقطعة تماما على بقية السلط
  • التركيبة الجهوية لمجابهة الكوارث لا يوجد فيها نواب 
نقاش عام
  • الفصل 11 ليس فيه أي قيمة قانونية على مستوى التطبيق 
  • الوضعية الصحية في ولاية مدنين حرجة جدا 
  • الفصل 1 وضع 3 تدابير وهي حماية حياة الأشخاص والحد من المخاطر والأمراض وثالثاً ضمان استمرارية المؤسسات العمومية لكن لا نجد سوى الحد من الخاطر والأمراض في بقية الفصول 
  • تسرعتم في صياغة هذا القانون لأنه يجب أن يكون توازن بين الجانب الوقائي والجانب الحمائي والجانب الوقائي 
  • لا يوجد أي إجراء إجتماعي واضح لحماية المواطن 
  • هناك خلل كبير في هذا القانون ولا نجد أي فصول واضحة لأخذ إجراءات إجتماعية وإقتصادية لفائدة المواطنين 
  • في الفصل 6 مجال التدخل يجب أن يكون على سبيل الحصر ولا يجب أن نوسع في السلطة التقديرية للحكومة 
  • لا يوجد تنصيص على آليات الطعن والتي علينا أن نضيفها
  • الفصل 11 فضفاض ومن غير المعقول أنه لم يتم تفصيل الإجراءات الإجتماعية والإقتصادية والمالية لفائدة الأشخاص 
  • توجد عقوبات سالبة للحرية ولا توجد أي ضمانات لحماية للمواطنين 
  • مشروع القانون لم يطرق إلى المؤسسات الكبرى أو المصحات الخاصة 
  • هذا القانون محمول على قياس الفقراء
  • الفصل 18 من مشروع هذا القانون غير دستوري وهو كارثي لأننا تركنا الضابطة العدلية التي تحدد قيمة الخطية 
  • يجب أن يكون القاضي هو الذي يكن ضامن للحقوق وهو من يحدد العقوبة 
نقاش عام
  • هناك تشتت في إتخاذ القرار حسب مشروع هذا القانون
  • لا يوجد أي تدبير أو إجراء جديد بالنسبة إلى الإطار القانوني الحالي
  • الشيء الجديد الوحيد هو الترفيع في العقوبات وكأنه هدف هذا مشروع القانون
  • هذا مشروع القانون يجب أن يتم التنصيص عليه كقانون لمجابهة كوفيد19
  • النص لم يوضح أن الأمر المتعلق بإعلان حالة الطورئ الصحية إذا كان رئاسي أو حكومي
  • هل رأي وزير الصحة ورأي وزير الداخلية ملزم لرئيس الحكومة أم لا ؟
  • لم يتم تحديد ما هي الهيئات الصحية المختصة وهل ستكون معينة أو مستقلة
  • يجب أن ينص مشروع القانون على أنه إعتماد الإجراءات تكون على أساس مؤشرات علمية
  • من يدفع تكاليف العزل الإنتقائي للأشخاص ؟
  • النص لم يوضح كيف يكون التجديد في حالة الطورئ الصحية
  • هل يكفي أن نستشير وزير الصحة ووزير الداخلية في إعتماد الإجراءات ؟
  • من المفروض أن يتم إستشارة الهيئات الدستورية والحامية لحقوق الإنسان قبل إتخاذ أي إجراء
  • في الفصل 6 عبارة خاصة تعني أن القائمة وردت على باب الذكر ولا على سبيل الحصر
  • من يقدر الإشتباه بمرض ؟ هل أن الضابطة العدلية مختصة أن تكيف إذا كان الشخص مشتبه أو لا ؟
  • يجب وضع أكثر ضمانات لحقوق الأشخاص خاصة للتونسيين بالخارج
  • لم يتم توضيح ما هي الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم
  • من يقدر الحالة الصحية أو الحالة المستعجلة كما تم التنصيص عليهما في الفصل 6 ؟
  • هذا القانون لم يتطرق إلى حالات وإجراءات الدفن
  • في الفصل 8 لم يتم تحديد من يقوم بعملية التناسب ولا يمكن ترجمة هذا الفصل من مشروع هذا القانون على أرض الواقع
  • هناك العديد من المتدخلين في مشروع هذا القانون ولا يوجد تكريس لرؤية واضحة
  • هل المحكمة الإدارية مختصة للطعن في كل هاته القرارات
  • لم يتم توضيح إذا كانت إستشارة الوزير ملزمة أم لا في الفصل 10
  • في الفصل 11 لا يوجد أي إجراء محدد لضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية الأشخاص
  • في الفصل 18 لم يستثني أي خطية وهذا خطير جدا
  • يجب ربط هذا القانون بكوفيد 19 ومزيد تدقيق عبارات هذا النص
  • الهيئات الصحية المختصة لم يتم تعريفها وتوجد العديد من الأسئلة التي تم تتم الإجابة عنها 
  • لا يمكن القبول أن تتم عمليات مُعاينة المُخالفات المنصوص من هذا القانون من قبل مأموري الضابطة العدلية 
نقاش عام
  • لا بد من توفير الاكسيجين في المستشفيات ولا بد من إسراع في حل بعض الإجراءات الإدارية 
  • يجب عل وزارة الشؤون الإجتماعية أن تنتبه إلى الفئات الهشة والعائلات المعوزة 
  • تعريف المشتبه به هو ضروري في مشروع القانون 
  • أعيد أؤكد على موضوع الإنتداب في القطاع الصحي ضروري من إطار طبي وشبه طبي 
نقاش عام
  • نريد أن يكون هناك تقييم لعمل اللجنة العلمية
  • لم توجد تأخير في مشروع هذا القانون ؟
  • قانون الطورئ الصحية هو قانون له هدف مقاومة الوباء وخاصة كورونا
  • في هذا مشروع القانون لم يتم تحديد ما هي الهيئات الصحية المختصة
  • لم نرى أي مرة خطة وطنية للتلقيح في تونس
  • اللجنة العلمية يجب أن تكون موجودة وأن نعرف دورها وإجازاتها وتركيبتها
  • هناك عزوف كبير للتلقيح في المناطق الداخلية
  • المغرب تستفيد من كفاءات تونسية في مجابهة الكوفيد
  • أنا كنائب أريد أن اتمتع بالتلقيح وأريد أن يتمتع بقية النواب بالتلقيح
  • لا توجد لجان علمية في الجهات
  • من جهير المعقول هذا الإرتفاع المشط في الأكسيجين
  • لا يوجد أي دور لمجلس النواب ولا لرئيس الجمهورية
  • يجب تغيير تعريف المرض الساري في قانون 1993 لأنه لا ينطبق على كوفيد 19
  • اللجنة العلمية لها دور في البحث العلمي
  • المستشفيات الميدانية ليست منظمة ولا تتمكن من مجابهة الجائحة ولا توجد موارد بشرية تعمل فيها
  • يجب أن تكون هناك لجنة علمية واضحة وتكون لها أراء ملزمة عند إتخاذ أي قرار أو إجراء 
نقاش عام
  • هذا مشروع القانون فيه العديد من الثغرات ويجب أن يتغير 
  • هذا مشروع القانون يتحدث في عديد من الفصول على الجانب الجزري دون أي إجراء إقتصادي أو إجتماعي 
  • العقوبة تتخذ بقانون وليس بأمر حكومي 
  • هناك تغييب لمجلس نواب الشعب وللمجتمع المدني 
  • منظومة EVAX يجب تغييرها 
نقاش عام
  • يجب إدراج أكثر ضمانات للمواطنين وخاصة الحق في الطعن
  • العديد من المستشفيات تشكو من النقص في الموارد البشرية والمادية والمالية
  • يوجد اشكال للنقص الفادح للأكسيجن وعدم توفر الأدوية
  • هذا القانون فيه العديد من الملاحظات وسنقوم بمراجعته لكي يرضي كل الأطراف
نقاش عام
  • جهة المبادرة (رئاسة احكومة) انجزت هذا مشروع القانون بطريقة متسرعة ولا يوجد تكامل بين الوزارات 
  • هناك تشويه لهذا القانون وسنعمل على إعادة صياغته 

تعقيب ممثلي وزارة الصحة وممثلين عن اللجنة العلمية 

  • يوجد تعريف للمشتبه به لكن ليس في هذا القانون
  • دور مجلس النواب هو تشريعي ومراقبة الحكومة وهي لا تحتاج أن نذكرها في هذا مشروع القانون 
  • الصياغة الموجودة تفي بالجهرذ المتعلقة بالفضاءات المفتوحة للعموم لكن يمكن أن نصدمن إضافات 
  • يمكن أن نضيف فصل متعلق بالطعن على القرارات رغم أن أي قرار إداري يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية 
  • دور الجماعات المحلية هي من السلط المعنية اللإستشارة عند إعلان حالة الطورئ ويمكن أن نقوم بالتنصيص على ذلك صراحة 
  • الجماعات المحلية والجهوية لها دورها وهذا مشروع القانون خاص لا يتطرق إلى كل الجوانب والقانون هو مجموعة قواعد عامة 
  • مشروع القانون ليس خاص لجائحة كوفيد-19 ولهذا السبب لم نفصل واكتفينا بمبادئ 
  • العقوبات المضاعفة هي مرادة ويجب أخذ إجراءات رادعة ولهذا السبب يجب ضمان الإنضباط لأحكام القانون 
  • توجد العديد من النصوص المشتة ويجب وضع إطار قانوني موحد  
  • قانون مجابهة الكوارث تمت الإشارة إليها في علاقة بالتسخير ويمكن تطبيقه 
  • يجب أخذ الإجراءات التي تحد من حرية الأشخاص 
  • غياب إمكانيات الدولة لا تعني عدم القيام بإجراءات مرافقة 
  • يجب على القانون أن يكون جامع وعام وأن ينطبق على أي مرض أو وباء 
  • تحدثنا على هيئات صحية مختصة لأن الهياكل الموجودة حاليا يمكن أن تتغير 
  • عدنما تحدثنا على مؤسسات على الإطلاق فجرت على اطلاقها
  • نحن في حالة طوارئ والجانب الردعي هو بطبعه جانب وقائي وهذا التوازن موجود 
  • الأولوية في هذا الإطار تعطى للنظام العام وليس لحرية الأفراد 
  • نحن في إطار قانون أساسي ولا يمكن أن نفصل كأنه قانون عادي مثل في فرنسا 
  • الجرائم والعقوبات تكون في القوانين حسب الدستور والعقوبات الإدارية يمكن أن تكون بأوامر 
  • الإجراءات المطبقة حالياً موجودة في أوامر وقرارات وليست بقانون الدهي يعطي الآليات لمجابهة الآفة 
  • تحديد وإعلان وتجديد حالة الطوارئ تكون بأمر 
  • هذا القانون لم يأتي لصلاحيات أكثر للسلط العمومية بل له غاية في زمن محدد 
  • الإنتدابات يمكن أن تكون من الإجراءات الخاصة في مشروع القانون 
  • مشروع القانون كان بالتنسيق مع مختلف الوزارات وقدمته رئاسة الحكومة 
  • لا يمكن أن نضع كل شيء في مشروع قانون أساسي 
  • مرتبة القانون الأساسي تقترب للدستور 
  • هذا النص هو بمثابة نص إطاري يؤطر حالة الطوارئ الصحية 

تعقيب ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية

  • نحن معنيين بكل فصل من مشروع هذا القانون 
  • يمكن لوزراة الشؤون الإجتماعية أن تتدخل في كل إجراء يتم اتخاذه 
  • نحن نطبق أحكام مجلة الشغل ونحن حريصين أن تطبيقها 
  • نحن نقوم بمعالجة تداعيات كوفيد19 ونقوم بتقديم اعانات 
  • نحن انجزنا مخططات عمل ونحن معنيين بمعلالجة الملفات 
  • سنحاول أن نسد الثغرات الموجودة في مشروع هذا القانون 
  • تم  التنصيص في إطار التفاعل الديناميكي أن يضبط كل وزير قطاعي معني مُخطّط عمل يشمل كل فرضيات التدخّل خلال حالة الطوارئ الصحيّة
  • الجانب الإجتماعي مهم جدا لكن يجب تحمل المسؤولية 
  • بالنسبة للمرافقة الاجتماعية نحن استبقنا الأحداث وقدمنا مشروع للتصدي العاجل لكوفيد 19 
  • خطط وزارة الشؤون الاجتماعية واضحة ونعمل على رقمنة قاعدة البيانات ولمنظومة الضمان الإجتماعي 
  • قدمنا بتقديم اعانات هامة لفائدة العائلات المعوزة