اجتمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية على هامش الجلسة العامة للمصادقة على التقرير المتعلق بمشروع القانون عدد 2015/43 المتعلّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره.
وتمت المصادقة على التقرير بإجماع الأعضاء الحاضرين. (يوسف الجويني/ عبد المؤمن بالعانس/ نورة العامري/ جيهان عويشي/ زينب براهمي/ مباركة عوائنية/ ابراهيم ناصف/ بشير لزام)