افتتحت الجلسة أشغالها على الساعة العاشرة و النصف صباحا.
سهيل العلويني (الحرة):
نشرع في النظر في مشروع قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
لطيفة الحباشي (النهضة):
هيئة التنمية المستدامة المزمع إنشائها لديها مجالات و اسعة جدا للاختصاص مقارنة بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
سهيل العلويني (الحرة):
يرى البعض من النقابيين أن مجلس الحوار الاحتماعي سيعوض المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الموجود سابقا.
لا يجب أن يتدخل هذا المجلس في المجال التشريعي البحث و في بعض الصلاحيات.
قراءة مشروع القانون
سهيل العلويني (الحرة):
يبدو من هذا النص أن مشمولات هذا المجلس كبيرة جدا و ستواصل مهام المجلس الاقتصادي و الاجتماعي زمن النظام السابق.
بشير اللزام (النهضة):
الهيئة يؤخذ رأيها بالمشورة أو بالوجوب في الرؤية و المشاكل الاقتصادية.
هاجر بوزمي (النهضة):
هل تم النقاش حول دور هذا المجلس في تنظيم الحوارات الاجتماعية؟
لطيفة الحباشي (النهضة):
كان المجلس التاسيسي على وعي بدور هذا المجلس في دراسة التأثيرات الاقتصادية و الاجتماعية و على دوره في جودة التشريع
دور هذا المجلس استشاري بالأساس و قد كان المجلس الاقتصادي و الاقتصادي سابقا يلعب هذا الدورو يساهم في النواحي التقنية لمشاريع القوانين.
يوسف الجويني (نداء تونس):
ينبأ هذا المجلس بعمل جيد و طيب في النقاش حول مشاريع القوانين.
مستشار اللجنة:
كانت توجد لجان في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي تبدي آراءا مكتوبة حول مشاريع القوانين تمد بها السلطة التشريعية.
يوسف الجويني (نداء تونس):
يمكن لهذا المجلس إعطاء رأي في الأوامر الترتيبية لكن دوره بالأساس في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعبة.
المرور لنقاش مشروع القانون فصلا فصلا
الفصل الأول
لطيفة الحباشي (النهضة):
أقترح أن لا يكون تحديد المقر بتونس العاصمة بل من المستحسن أن يكون في تونس الكبرى.
التصويت على المقترح ب8 ضد و 3 مع (لطيفة الحباشي و عبد المؤمن بالعانس و يوسف الجويني)
التصويت على الفصل برمته بالإجماع.
الفصل الثاني
لطيفة حباشي (النهضة):
هناك مشكل صياغة قانونية في هذا الفصل بطريقة توحي بأنه شرح أسباب و إضافة "إدارة الحوار الاجتماعي بصفة مستمرة و منتظمة".
هاجر بوزمي (النهضة):
هل يرتقي العقد الاجتماعي لمرتبة قانونية؟
جيهان العويشي (نداء تونس):
هناك مقترح قدمته منظمة "كونكت" حدد التركيبة الثلاثية في المنظمات المعترف بيها و ما قدمته النائبة لطيفة الحباشي يدخل في إطار شرح الأسباب.
مستشار اللجنة:
لا توجد أي إشارة لأن يكون هذا المجلس غير منتظم في عمله.
قراءة مقترحات التعديل المقترحة من قبل عدد من المنظمات
جيهان عويشي (نداء تونس):
العقد الاجتماعي لا يمكن اعتباره كمرجع لأنه مجرد اتفاق بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل و بالتالي لا يمكن اعتبار قيمة قانونية له.
لذا يتجه حذف هذه العبارة.
سهيل العلويني (الحرة):
أتفق مع هذا الرأي و نجد صدى له في مقترح منظمة "كونكت" مع التنصيص على ممثلي الحكومة عوض ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية.
مستشار اللجنة:
أرى حذف عبارة في مضامين العقد الاجتماعي و الإبقاء على باقي الصيغة الأصلية.
التصويت ب9 مع و احتفاظ النائب بشير اللزام.
هاجر بوزمي (النهضة):
هل يمكن الاكتفاء بالمسائل الاقتصادية و الاجتماعية في العقد الاجتماعي؟
مستشار اللجنة:
بالرجوع إلى مضامين العقد الاجتماعي نلاحظ كثافة المجالات التي يشملها العقد و الفكرة كانت في 2013 إحداث مجلس يدير الحوار في هذه المضامين المتعددة.
أرى انعدام تنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية و الوزارة المشرفة على العلاقة مع الهيئات الدستورية خصوصا حول الصلاحيات بين الهيئة الدستورية و هذا المجلس مما خلق تداخلا في المهام خاصة في المجالات الاستشارية.
هاجر بوزمي (النهضة):
دور هذا المجلس ظاهريا استشاري و لكن في المجمل يتعدى ذلك ليصبح لتنظيم الحوار الاجتماعي و مأسسته و القيام بجلسات مشتركة.
أقترح استماع لوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية حول توجه الحكومة في مشروع قانون الهيئة الدستورية للتنمية المستدامة.
إبراهيم ناصف (الحرة):
لا أفهم المقارنة بين هذا المجلس مع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي فلكل منهما مجاله المستقل.
سهيل العلويني (الحرة):
مهمتنا أن يكون هناك أكثر تمثيلية في هذا المجلس و تفادي كل الصلاحيات البعيدة عن الحوار الاجتماعي.
هاجر بوزمي (النهضة):
هل لهذا المجلس أن يبدي رأيه في مشاريع القوانين قبل خروجها من الحكومة أو بعد ذلك ؟
سهيل العلويني (الحرة):
إبداء الرأي يكون في إطار التشاركية و في مرحلة إعداد القانون.
إبراهيم ناصف (الحرة):
أقترح أن تحدف كلمة الأطراف الاجتماعية الثلاث (ممثلي النقابات و الأعراف و الحكومة) لأنه يمكن أن يفهم منها تمثيلية محددة لكل طرف و لذا أقترح كلمة الثلاثي.
سهيل العلويني (الحرة):
أقترح حذف المطة الرابعة من الفصل الثاني.
عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):
أقترح تعديل ب"التشريعات الاجتماعية المتعلقة ب.."
سهيل العلويني (الحرة):
زيادة في المطة الثامنة "في القطاع الفلاحي و غير الفلاحي.." لأن المصطلح متعارف عليه دوليا.
التصويت على التعديلات للفصل الثاني ب8 مع و احتفاظ النائب عيد المؤمن بالعانس
التصويت على الفصل 2 معدلا بالإجماع.
الفصل 3
عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية):
هناك مقترح تعديل مقدم من منظمة "كونكت" تتغيير كلمة المشاريع ب"الإصلاحات".
مستشار اللجنة:
بالنسبة لمقترح "كوناكت" لا يستشار المجلس في مشاريع القوانين فقط بل و كذلك الأوامر الحكومية.
هاجر بوزمي (النهضة):
يمكن ترك الباب مفتوحا لإبداء الرأي في مسائل.
البشير اللزام (النهضة):
أقترح الإبقاء على الفصل كما هو مع حذف كلمة "لزوما"
إبراهيم ناصف (الحرة):
الاستشارة غير التعهد و أقترح الإبقاء غلى الفصل كما هو.
مستشار اللجنة:
كلمة وجوبا مهمة لضمان هذه الصلاحية للمجلس فضلا عن أنه يمكن زيادة كما يمكن" أن يستشار" في الاستشارات الاختيارية.
عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):
هناك نوع من المبالغة و التضييق في المقترحين المقدمين.
مستشار اللجنة:
يمكن إضافة "إرفاق الرأي المقدم من المجلس حول مشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب للمضادقة"
زيادة في الفقرة الثانية "كما يمكن أن يستشار في مشاريع القوانين و الأوامر الحكومية"
مستشار ثاني للجنة:
في خصوص الإصلاحات المقدمة و النظر في المعاهدات الدولية المتعلقة بالشغل..حسب الفصل 2" كيف يمكن تكييفها هل ضمن الاستشارة الوجوبية أو الاستشارة الاختيارية؟
مستشار ثالث للجنة:
إبداء الرأي يختلف عن الاستشارة
التصويت على التعديلات المقترحة على الفصل 3 بالإجماع
التصويت على الفصل 3 بالإجماع.
الفصل 4
عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):
أقترح صياغة"يتحصل المجلس الوطني على جميع المعلومات" مكان "للمجلس....أن..."
هاجر بوزمي (النهضة):
لماذا لا يكون نفاذ المجلس للمعلومة عاما و ليس مقيدا ببعض الهياكل؟
نريد استفسارا من الوزارة حول القصد من هذا التحديد.
أقترح هنا حذف "التي تعدها المصالح الإدارية المعنية و المعاهد و الهياكل العمومية المختصة"
إبراهيم ناصف (الحرة)
أرى أن التحديد مهم لتبيين الجهة.
الفصل 5
هناك مقترح تنقيح بتوجيه نسخة إلى منظمات العمال و الأعراف نسخ من هذا التقرير.
البشير اللزام (النهضة)
هذا المقترح غير مجد لأن التقرير موجود على الموقع الإلكتروني.
الباب الثاني
الفصل 6
مستشار اللجنة:
لماذا تم ذكر مكتب الجلسة العامة؟ الأحسن هو التنصيص على "مكتب المجلس".
مستشار ثاني للجنة:
مكتب الجلسة العامة هو الأقرب للتمثيل.
الفصل 7
تم اقتراح من الاتحاد العام التونسي للشغل بإضافة المسائل المنصوص عليها بالفصل 3
عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):
أرى أن هذا الرأي وجيه
الفصل 8
عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):
ورد على اللجنة مقترح تعديل من قبل اتحاد الفلاحة ب"إضافة ممثلي القطاع الفلاحي و غير الفلاحي"
ممثلي اتحاد الصناعة و التجارة اقترحوا نصا قانونيا ينظم معايير المنظمات الأكثر تمثيلية.
هناك اقترح آخر حول التمثيل النسبي عوض المنظمات الأكثر تمثيلا و تغيير مدة التسمية ل5 سنوات عوضا عن 6 سنوات.
البشير اللزام (النهضة):
النقاش سيكون أكثر في التمثيل النسبي و إيجاد أمر حكومي ينظم ذلك.
عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):
التمثيل النسبي لا يعكس قيمة القطاعات المنضوية تحت راية اتحاد ما.
إبراهيم ناصف (الحرة):
ست سنوات مرتبط بالتجديد الذي يحصل كل ثلاث سنوات و إذا اقترحنا عدم التجديد فيمكن أن نتحدث عن 6 سنوات.
هاجر بوزمي (النهضة):
لاحظت ارتباط عديد النقاط بالأوامر الحكومية لذا أرى التعجيل بإعداد هذه الأوامر حتى نسرع بالتطبيق.
مستشار اللجنة:
من هم الأعضاء المعينين بالصفة خصوصا و أن الفصل 10 يتحدث عن التجديد للأعضاء غير المعينين بالصفة؟
إبراهيم ناصف (الحرة):
أقترح أن التجديد يكون في الكفاءات و الخبراء كل 3 سنوات.
سهيل العلويني (الحرة):
هناك غموض في هذا الفصل يستوجب التدارس فيه بعمق و نقترح زيادة النظر فيه يوم غد بعد الاستماع لوزيرة الصحة.
أنهت الجلسة أشغالها على الساعة الثانية ظهرا و 40 دقيقة.