أهم النقاط التي تطرق إليها وزير الشؤون الدينيّة:
- بعث ملحق ديني للخارج بهدف التعاون مع بقية الملحقين والتركيز على نقاط الضعف التي تخص الجالية،
- التفكير في استراتيجية قصيرة المدى للتصدي لاستقطاب الشباب لبؤر التوتر،
- ضرورة التمييز بين التواصل العادي مع الجالية والتواصل بهدف التصدي للجماعات الإرهابية،
- ضرورة تطوير الخطاب الديني وإرساء خطاب بديل للتصدّي إلى الفكر الإرهابي
أهم النقاط التي عرضها النواب:
- ضرورة التنسيق بين وزارتَي الشؤون الدينيّة والشؤون الخارجية فيما يخص إرسال الأئمة إلى الخارج والحرص على حسن توزيع الأئمة على المساجد،
- ترشيد الخطاب الديني وعقلنته،
- مراجعة المناهج التعليميّة،
- تهميش الدّين والتديّن وعدم التعامل مع بعض الجمعيات الدينيّة،
- وضعية المساجين التونسيين في سجون سويسرا،
- موضوع اللغات وضرورة تعميم تدريس اللغة العربية.